حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430470182

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439129268/1443
رقم الحكم:4430470182
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439129268 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430470182 التاريخ: ١٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٩٢٦٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (....) (....) (....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفي مرافعته بأنَّ المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه قد تقدَّم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) القابضة المحدودة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (طريق (....) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٧٠٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٣٥٠٠٠٠٠٠) خمسة وثلاثون مليونًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (١٥)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٢١/٠٥/٨هـ الموافق ٢٠٠٠/٠٨/٠٨م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٩م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية امتناع الشركاء من ما يلي (اصدار الوكالات اللازمة لتوثيق عقد التأسيس وتحديث الحسابات البنكية) بسبب (قرارات الشركاء). وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي (اصدار الوكالات اللازمة لتوثيق عقد التأسيس وتحديث الحسابات البنكية). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، ففي جلسة ١٩\٠٨\١٤٤٣ هـ وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليهم ولا من يمثلهم، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، طالبا تزويد المدعى عليهم للشركة بصور من هوياتهم، كما يتم اصدار وكالة لمدير الشركة أو الحضور مع المدير للجهات ذات العلاقة لإنهاء اجراءات توثيق عقود التأسيس المعدل، للشركة وتحديث الحسابات البنكية للشركة. وبسؤاله هل تم تغيير عما ورد في العقد القديم أفاد بأن العقد هو ذاته العقد القديم هكذا أفاد. وفي جلسة ٠٩/١٠/١٤٤٣ هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (....)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...) عن المدعى عليهم بصفتهم شركاء في شركة (...) السجل التجاري رقم (...) ؛ المخول لهما حق الصلح، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليهم، ونصها: "يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...)القابضة المحدودة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (طريق(....) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٧٠٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٣٥٠٠٠٠٠٠) خمسة وثلاثون مليونًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (١٥)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٢١/٠٥/٨هـ الموافق ٢٠٠٠/٠٨/٠٨م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٩م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية امتناع الشركاء من ما يلي (إصدار الوكالات اللازمة لتوثيق عقد التأسيس وتحديث الحسابات البنكية) بسبب (قرارات الشركاء)؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي (صدار الوكالات اللازمة لتوثيق عقد التأسيس وتحديث الحسابات البنكية) "فطلب مهلة للجواب فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديمه عبر أيقونة تبادل المذكرات، وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال، وأفهمت الدائرة المدعي وكالة أن عليه الرد على ما يقدمه وكيل المدعى عليه خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع وكيل المدعى عليه جوابه بذات الآلية، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. وفي جلسة ٠٨ /١١ /١٤٤٣هـ و المنعقدة عبر الاتصال المرئي تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (....)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (....) عن المدعى عليهم بصفتهم شركاء في شركة (....) السجل التجاري رقم (...)؛ المخول لهما حق الصلح، وقد استوضحت الدائرة من وكيل المدعي عن ماهية التعديل وحقيقته التي يريد المدعي إجراءاه على عقد التأسيس فأجاب بقوله: "إن دعوانا مبنية على ما تضمنته النظام الحديث للشركات والتي يتطلب الامر تحديث وتعديل عقد التأسيس وفقا لما هو متبع ومعمول به وهذا امر لازم حتى للجهات ذات العلاقة، وكذلك تحديث الحسابات البنكية الذي يتطلب تقديم هويات الشركاء والتوقيع عليها وجميع طلباتنا تعد من الأمور اللازمة لنظامية الشركة والسير في أعمالها وإجراءاتها، وهذا ما يتم طلبه من جهة البنك باستمرار" وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليهم طلب مهلة للرجوع لموكليه وإرفاق العقد الالكتروني لشركة باقدو القابضة كما طلبت الدائرة من الطرفين إرفاق عقد الإدارة المثبت فيه المديرين الآخرين غير السجل التجاري فاستعدا بذلك. وفي جلسة ٠٤ /٠١ /١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (....)وحضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (....) ثم عقب المدعي وكالة بأنه قام بصباح هذا اليوم بإرفاق ما طلب منه في الجلسة الماضية ثم عقب المدعى عليه بانه لم يتمكن من ارفاق ما طلب منه وذلك لان عدد المستندات كثير فطلبت منه الدائرة اعادة ارسالها مجزئة فاستعد بإرفاقها اليوم ثم طلبت الدائرة من الطرفين مذكرة ختامية تشتمل على كل المستندات والبينات والدفوع فاستعد الطرفان بذلك. وقد قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها (إشارة للموضوع أعلاه ولما جاء بطلب الدائرة الموقرة بالجلسة السابقة ٠٤ /٠١ /١٤٤٤هـ بتقديم مذكرة ختامية مشتملة على المستندات والبينات محل الدعوى ، عليه نتقدم لفضيلتكم بالتالي:- أولاً: المدعى عليهم شركاء في شركة(....) القابضة المحدودة بموجب عقد التأسيس المؤرخ في ٨ /٥/ ١٤٢١هـ ونرفق لفضيلتكم صورة من عقد التأسيس (مرفق رقم ١) . ثانياً: أخل المدعى عليهم بواجباتهم تجاه مصالح الشركة وأعمالها ولم يتجابوا مع الشركة في تلبية المتطلبات النظامية الضرورية واللازمة لاستمرار مسيرة أعمال الشركة وممارسة نشاطها ومن تلك التجاوزات:- ١- عدم التجاوب في توثيق تحديث عقد تأسيس الشركة المعدل لدى كاتب عدل ونرفق لفضيلتكم صورة منه (مرفق رقم ٢). ٢- عدم التجاوب في تحديث الحساب البنكي الخاص بالشركة بتوفير صور من هوياتهم الوطنية بعد توقيعهم عليها وذلك وفق متطلبات بنك ساب ونرفق لفضيلتكم صورة من مراسلات البنك (مرفق رقم ٣). ثالثاً: إن امتناع المدعى عليهم وعدم التزامهم بواجباتهم تجاه الشركة يتسبب بأضرار بالغة للشركة منها تجميد حسابها البنكي وتعطل أعمالها ومصالحها وتعريضها للمخالفات والغرامات المالية جراء عدم سداد الالتزامات المقررة ومن ذلك عدم تمكنها من سداد مستحقات هيئة الزكاة والدخل والذي ترتب عليه فرض غرامات مالية ، إضافة إلى تعطل المصالح للشركة لدى بعض الجهات الحكومية التي تطلب تقديم عقد تأسيس محدث للشركة وفقاً لأنظمة وزارة التجارة ونظام الشركات ، وما كان ذلك ليحدث الا بسبب امتناع المدعى عليهم عن أداء التزاماتهم تجاه الشركة. رابعاً: نرفق لفضيلتكم قرار الشركاء المؤرخ في ٠١ /٠٨ /١٤٢٥هـ والمتضمن تعديل الفقرة (أ) من المادة (١١) من عقد التأسيس الخاصة بإدارة الشركة والمتضمن نص التعديل: يعين الشركاء مجلس مديرين مكون من ثلاثة إلى خمسة مديرين لإدارة الشركة من بينهم .... الخ ونرفق لفضيلتكم صورة من القرار (مرفق رقم ٤). عليه ولما سبق ذكره إذ نأمل من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليهم بتوثيق عقد تأسيس شركة باقدو التجارية القابضة المحدودة وتحديث حساباتها البنكية وفق الإجراءات البنكية المقررة والمتبعة ، والزامهم بتزويد إدارة الشركة بناء على طلبها كافة ما لديهم من مستندات يتطلبها النظام أو الجهات المختصة لاستمرارا اعمال ومسيرة الشركة . وفي جلسة ١٧/٠٢/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الترافع المرئي وفيها حضر طرفي النزاع المعرف بهم سلفا وتشير الدائرة إلى أن طرفي النزاع قد التزما بما طلب منهم في الجلسة الماضية وقرر كل طرف الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا وبناء عليه . وفي جلسة ١٥ /٠٣ /١٤٤٤هـ والمنعقدة عن بعد عبر الترافع المرئي وبحضور طرفي النزاع المثبتة بياناتهم بأعلاه وتشير الدائرة إلى أنها سألت وكيل المدعي عن نسبة حصص المدعى عليهم من رأس المال الشركة فذكر بأنهم يمثلون تقريبا نسبة ٢٠ % وأنهم لا يمثلون الأغلبية ثم عقب وكيل المدعى عليهم أن عقد التأسيس المعدل قد تم تعديله وموثق الكترونيا ولا يلزم المدعى عليهم الحضور إلى كاتب العدل لتوثيقه وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة . وفي جلسة ٧/ ٠٤ /١٤٤٤هـ و المنعقدة عن بعد عبر الترافع المرئي وبحضور طرفي النزاع المثبتة بياناتهم سلفا وعليه رفعت الجلسة للمداولة، فختمت المرافعة وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي: الأسباب: ولما كانت المحاكم التجارية تختص بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، وذلك بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، فإن الاختصاص ينعقد لهذه المحكمة، بما أن المدعي وكالة يطلب الحكم وفقا لما هو مشار إليه في صحيفة الدعوى، وبما أن المدعي بصفته رئيس مجلس إدارة شركة (...) المحدودة ذات مسؤولية محدودة السجل التجاري رقم (...) وبصفته أحد الشركاء يطلب الزام المدعى عليهم باستكمال إجراءات تعديل عقد تأسيس الشركة وتوثيقه لدى الجهة المختصة بالإضافة إلى الزام المدعى عليهم باستكمال إجراءات تحديث الحسابات البنكية الخاصة بالشركة محل الدعوى ، وحيث إن المنظم لأعمال الشركات والشركاء هو نظام الشركات وعقد تأسيس الشركة ، ولما كان نظام الشركات قد أوضح وأبان عن كل ما يتعلق بحقوق الشركاء وما يتصل بهم وكذلك ما فيه حفظ لكيان الشركة واستمرار نشاطها بما يعود بالنفع للشركة والشركاء ، وبما أن المدعى عليهم لم يقدموا سبب مقنع ووجيه في عدم استكمال ما طلب به وكيل المدعي ، وبما أن للمحكمة السلطة والولاية العامة في رفع الضرر ، ولما جاءت الشريعة بدفع الضرر وإزالته ولقوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر وضرار) ، ولما كان وكيل المدعي قد أرفق مخاطبة بنك ساب بأن الحساب البنكي الخاص بالشركة بحاجة إلى تحديث ، وحيث أن المنظم وضع تراتيب إدارية وخطوات نظامية لتعديل عقد التأسيس ومنها توثيق عقد التأسيس لدى الجهة المختصة ولا ينال ما دفع به وكيل المدعى عليهم أن سبب امتناع المدعى عليهم هو أن مجلس إدارة الشركة قاموا بتوزيع أرباح لبعض الشركاء دون البعض الآخر ومنهم موكلي كما أنهم لم يوجهوا دعوة إلى موكلي بصفتهم شركاء لحضور اجتماع جمعيات الشركة فإن الدائرة تجيب عن هذا بأنه دفع غير وجيه باعتبار أن هذا الدفع لا علاقة به باستكمال إجراءات تعديل عقد التأسيس وتحديث الحسابات البنكية وذلك بأن المنظم حفظ حقوق الشركاء في ذلك كما أن لهم إقامة دعوى مستقلة في ذلك لا أن يمتنعوا عن هذا استكمال هذه الإجراءات التي توقع الضرر على جميع الشركاء كافة وتأسيسا على جملته فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما يرد بمنطوقها وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: إلزام المدعى عليهم (....) سجل مدني رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...) و (....) و سجل مدني رقم (...) باستكمال إجراءات تعديل وتوثيق عقد التأسيس لشركة(....) القابضة المحدودة السجل التجاري رقم (...). ثانيا: إلزام المدعى عليهم (...) سجل مدني رقم (...) و (...)سجل مدني رقم (...) و (....) سجل مدني رقم (...) بإصدار الوكالات اللازمة لتحديث الحسابات البنكية الخاصة بشركة (....) القابضة المحدودة السجل التجاري رقم (...)، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430470182 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٩٢٦٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (....) (....) (.....) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار ، وتتخلص في طلب وكيل المدعي الزام المدعى عليهم باستكمال إجراءات تعديل عقد تأسيس الشركة وتوثيقه لدى الجهة المختصة بالإضافة إلى الزام المدعى عليهم باستكمال إجراءات تحديث الحسابات البنكية الخاصة بالشركة محل الدعوى ، وبإحالة القضية إلى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في ٢٠/٠٤/١٤٤٤هـ والذي قضى حكمت الدائرة:أولا: الزام المدعى عليهم (....) سجل مدني رقم (...) و (....) سجل مدني رقم (...) و (.....) سجل مدني رقم (...) باستكمال إجراءات تعديل وتوثيق عقد التأسيس لشركة (....) السجل التجاري رقم (...).ثانيا: الزام المدعى عليهم (....) سجل مدني رقم (...) و (....) سجل مدني رقم (...) و (....) سجل مدني رقم (...) بإصدار الوكالات اللازمة لتحديث الحسابات البنكية الخاصة بشركة (....) السجل التجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق . وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة ٠٩/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعى عليه والمتضمن وجيزها (من الناحية الموضوعية: استند الحكم الصادر على ان المدعى عليهم لم يقدموا سبب مقنع في عدم استكمال ما طلب به المدعي ولما كان وكيل المدعي ارفق مخاطبة بنك (...) بأن الحساب الخاص بالشركة بحاجة الى تحديث وان ما دفع به المدعى عليهم أن سبب امتناعهم هو ان مجلس إدارة الشركة قاموا بتوزيع أرباح لبعض الشركاء دون البعض الآخر كما انهم لم يوجهوا دعوة الى المدعى عليهم بصفتهم شركاء لحضور اجتماع جمعية الشركاء فإن الدائرة تجيب بأنه دفع غير وجيه باعتبار ان هذا الدفع لا علاقة له باستكمال إجراءات عقد التأسيس وتحديث الحسابات البنكية وردا على استناد الدائرة نقول:- أن المدعي بصفته أحد مدراء شركة باقدو التجارية القابضة المحدودة قام بالفعل هو وباقي المدراء في الشركة بتعديل عقد تأسيسها باعتباره هو وباقي المدراء وأخوته في الشركة يملكون الأغلبية في رأس مال الشركة بنسبة تعادل ٧٥% من رأس مال الشركة وتم توثيق عقد التأسيس دون الرجوع الى موكلي المدعى عليهم وبالتالي عدم صحة ما ذكره المدعي في لائحة دعواه من عدم استطاعتهم تعديل عقد الشركة فالعقد قد تم تعديله فعليا دون الحاجة الى موكلي ولقد تقدمنا للدائرة بما يثبت أن عقد التأسيس تم تعديله وقدمنا صورة من العقد الالكتروني الجديد للدائرة . مستند رقم (۱) ان القرارات في الشركة وفقا لعقد تأسيسها والمادة ١٤ المتعلقة باتخاذ القرارات في الشركة نصت على ٢/١٤ (يجوز تعديل عقد الشركة بموافقة اغلبية الشركاء الذين يمثلون ٧٥% من راس المال على الأقل) كما نصت ذات المادة ٣/١٤ على تصدر بقية القرارات في الشركة بموافقة الشركاء الذين يمثلون ٥٠% من اجمالي راس المال) وبالتالي عدم صحة دعوى المدعي فيما يدعيه من عدم استطاعتهم تعديل عقد تأسيس الشركة أو تحديث الحسابات لها مستند رقم (۲) ان احجام موكلي عن تحديث الحسابات البنكية للشركة هو ان المدعي بصفته مديرا في الشركة وباقي المدراء قاموا بتوزيع أرباح الشركة على بعض الشركاء فيها بلغت (۷۳۰۸۷۳۸۷۳) ريال دون البعض الآخر ومنهم موكلي حيث منحوا بعض الشركاء ارباحا أكثر مما يستحق لهم وتجاوزت المبالغ الموزعة لهم في الشركة اكثر مما يستحقون وبالمخالفة لنظام الشركات وعقد التأسيس وبالتالي فان المدعي وباقي المدراء يستغلون ادارتهم بسوء نية والأضرار بموكلي وعدم اعطائهم حقوقهم كباقي الشركاء وحتى يحصل موكلي على حقوقهم في الشركة قاموا برفع دعوى في مواجهة مدراء الشركة لمسائلتهم ونظرت الدعوى امام الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم ٤٥٧١ لعام ١٤٤٠هـ وقضى الحكم بالزام مجلس المديرين في شركة باقدو التجارية القابضة المحدودة باتخاذ الاجراءات اللازمة حيال استرداد المبالغ التي تم صرفها للشركاء في الشركة بالزيادة على ما يستحق صرفها وتم تقديم الحكم لمحكمة التنفيذ امام الدائرة التاسعة عشر ولم يقم مدراء الشركة بتنفيذ الحكم حتى تاريخه مستند رقم (۳) ان المدعي وباقي المدراء في الشركة لم يوجهوا أي دعوه لموكلي بصفتهم شركاء في الشركة لحضور اجتماع جمعيات الشركاء منذ تأسيسها وحتى الان وكذلك لم يقوموا باطلاع موكلي على ميزانيات الشركة واشعار هم بها فضلا عن عدم اعطائهم الأرباح المستحقة لهم في الشركة وبالتالي ليس من حقهم رفع هذه الدعوى وهم يتجاوزن سلطاتهم في الشركة والاضرار بموكلي المدعى عليهم وعليه نطلب نقض الحكم ورد دعوى المدعي). وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه، أجاب قائلاً بانما ما ورد في الاعتراض غير صحيح و ان العقد لم يوثق و انه صدرت تعديلات أخرى لم تستكمل حتى الان و اكد على طلبه في الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه إذ أن على الشريك الالتزام بواجباته تجاه الشركة من غير تعليق على مطالبته التي يرى أحقيته فيها وبإمكانه إقامة دعوى بما يراه حق له. نص الحكم: قبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة المؤرخ في ٢٠-٠٤-١٤٤٤هــ، في القضية رقم ٤٣٩١٢٩٢٦٨ القاضي بــ (أولا: الزام المدعى عليهم (....) سجل مدني رقم (...) و (....) سجل مدني رقم (...) و (....) سجل مدني رقم (...) باستكمال إجراءات تعديل وتوثيق عقد التأسيس لشركة (....) السجل التجاري رقم (...) . ثانيا: الزام المدعى عليهم (.....) سجل مدني رقم (...) و (....) سجل مدني رقم (...) و(....) سجل مدني رقم (...) بإصدار الوكالات اللازمة لتحديث الحسابات البنكية الخاصة بشركة(...)المحدودةالسجل التجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب.). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث