حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430459944

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439349384/1443
رقم الحكم:4430459944
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439349384 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430459944 التاريخ: ١٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439349384 لعام 1443 ه المدعي: مبخوت بن محمد بن عون الصيعري المدعى عليه: شركه السيف مهندسون مقاولون المحدوده (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها قطع غيار أجهزة تكيف وتبريد، بثمن إجمالي قدره (٥٢١,٧٠٢) خمسمائة وواحد وعشرون ألفًا وسبعمائة واثنان ريال، سدد منه (٤٧٠,٦٧٣) أربعمائة وسبعون ألفًا وستمائة وثلاثة وسبعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٢هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥١,٠٢٨) واحد وخمسون ألفًا وثمانية وعشرون ريال، والتعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1/ عقد أتعاب محاماة بتاريخ 1442/07/09هـ. 2/ كشف حساب من تاريخ 2015/01/01م حتى 2021/12/31م مبلغ (51,028.72) واحد وخمسون ألفًا وثمانية وعشرون ريال واثنان وسبعون هللة على مطبوعات مؤسسة المدعي وممهور بختمها. 3/ مجموعة فواتير ومذكرات تسليم مبلغ (521,703) خمسمائة وواحد وعشرون ألف وسبعمائة وثلاثة ريال. 5/ أوامر شراء. وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة بتاريخ 1444/01/02هـ جاء فيها: (أن المدعي قد أقام دعوى في المحكمة التجارية بجدة والمقيدة برقم (439208693) وقد انقضت الدعوى بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي أولاً مبلغاً بقيمة (52,453) اثنان وخمسون ألف وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريال، وثانياً مبلغاً وقدره (5,245) خمسة آلاف ومئتان وخمسة وأربعون ريال مقابل أتعاب المحاماة. أي أنه لا يوجد سوى ما قد قام بالمطالبة فيه سابقاً، كما أن الفواتير المرفقة في الدعوى غير صحيحة ولا يوجد فيها مايثبت صحة المطالبة إنما هي فواتير اصطنعها لفنسه كما هو ظاهر من الشكل الخارجي من المستندات المقدمة ولم نجد مايؤيدها لدى موكلتنا، لذا نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي). وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 1444/01/19هـ جاء فيها: (أولاً: ما ذكره وكيل المدعى عليها من أنه لا يوجد سوى ما تم المطالبة به أمام المحكمة التجارية بمحافظة جدة فغير صحيح فمبلغ المطالبة الذي حكمت به الدائرة التجارية في جدة لموكلتي بموجب صك الحكم رقم (433480943) وتاريخه 1443/11/09هـ كان عن مستحقات لموكلتي في ذمة المدعى عليها عن فرع جدة بمبلغ وقدره (52,436) اثنان وخمسون ألف وأربعمائة وستة وثلاثون ريال، وعدد تلك الفواتير (6) ستة فواتير. ثانياً: ما يخص الدعوى المرفوعة أمام فضيلتكم فهي عن مطالبة مالية مستقلة تخص فرع الرياض التابع للمدعى عليها وبفواتير مستقلة تماماً ومعنونة بأنها تخص فرع الرياض الخاص بالمدعى عليها، ومبلغها الإجمالي مبلغ وقدره (521,703) خمسمائة وواحد وعشرون ألفاً وسبعمائة وثلاثة ريالات سددت منها المدعى عليها مبلغاً وقدره (470,673) أربعمائة وسبعون ألفاً وستمائة وثلاثة وسبعون ريالاً، وتبقى في ذمتها مبلغاً وقدره (51,030) واحد وخمسون ألفاً وثلاثون ريالاً، وعدد تلك الفواتير (21) إحدى وعشرين فاتورةً وجميع هذه الفواتير ممهورة بختم المدعى عليها وهو ختم مميز ومغاير تماماً لختمها في فرع جدة حيث يحتوي على شعار الشركة وأحرف مقطعة وهي (E S E C) وبمطابقة هذه الأحرف باسم الشركة المطبوع على محرراتها فإنها ترمز إلى اسم تلك الشركة وفق الآتي (El Seif Engineering Contracting Company). ثالثاً: أرفق لفضيلتكم بيانين عن حساب المدعى عليها في كلٍ من فرع الرياض موضوع هذه الدعوى، وبياناً آخر يخص مديونية المدعى عليها والمحكومة بها لنا من قبل المحكمة التجارية بجدة. فعند مقارنتهما ستجدون أنهما يختلفان في كافة التفاصيل والتواريخ ومبلغ كل منها). وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/04/30هـ ملخصها: حضر الأطراف وكالة، وطلبت الدائرة من وكيل المدعي الإجابة على ماقدمه وكيل المدعى عليها ثم على المدعى عليها بعد ذلك الإجابة بمذكرة ختامية. كما طلبت الدائرة من وكيل المدعي إحضار أصول الفواتير وتسليمها لأمانة السر الدائرة الخامسة والعشرين. ومعها فواتير الفرع الآخر للمقارنة بينهما ولائحة الدعوى والحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (439208639). وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة بتاريخ 1444/05/20هـ جاء فيها: (بعد التحديث الأخير لمنصة نظام ناجز وظهور جميع مفرقات المدعي والتي لم يرفقها في تبادل المذكرات ولم يقم بتزويدنا بها مع طلبنا لهم بذلك أكثر من مرة في مذكراتنا المرفقة في خانة تبادل المذكرات، ولأنه بعد تحديث منصة ناجز ظهرت لنا مرفقات دعوى المدعي بشكل واضح وقمنا مباشرة بعرضها على الشركة وصادقة بصحتها ولذلك كله حتى لا يحرم صاحب الحق حقه فإن موكلتي تقر بصحة طلب المدعية وتطلب بأن يتم دفعها على دفعتين). وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/06/05هـ ملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبعد اطلاع الدائرة على المذكرة المقدمة بتاريخ 1444/05/20هـ فيها إقرار المدعى عليها بمبلغ المطالبة وتطلب بأن يتم دفعها على دفعتين الدفعة الأولى بتاريخ 2022/12/19م بقيمــة (25,514.63) خمسة وعشرون ألف وخمسمائة وأربعة عشر ريال وثلاث وستون هللة، الدفعة الثانية بتاريخ 2023/01/30م بقيمـة (25,514.36) خمسة وعشرون ألف وخمسمائة وأربعة عشر ريال وست وثلاثون هللة، وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر بأنه لامانع لدى موكلي بذلك، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥١,٠٢٨) واحد وخمسون ألفًا وثمانية وعشرون ريال، والتعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وبما أن وكيل المدعى عليها أقر لاحقاً بصحة المطالبة بعد إنكاره، وبناء على المادة السايعة عشر من نظام الإثبات والتي نصت على: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، والفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من ذات النظام والتي نصت على: "يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه"، وبما أن وكيل المدعى عليها طلب أن يتم دفع المبلغ على دفعتين كما هو موضح أعلاه، وبما أن وكيل المدعي ذكر أنه لا مانع لدى موكلته من ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن طلب وكيل المدعي أتعاب التقاضي وقدم عقد أتعاب المحاماة، وبما أن الثابت مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية رغم ثبوته وأنكرت عدت جلسات وماطلت في ذلك، وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، ولأنه لابد في تقدير الأتعاب أخذ الاعتبار بظروف القضية وقوة موقف المدعي فيها؛ لذا فإن الدائرة بوصفها الخبير الأول استناداً على المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تنتهي إلى استحقاق المدعي الأتعاب بقيمة (7,654) سبعة آلاف وستمائة وأربعة وخمسون ريالاً، وتسقط المطالبة بما زاد عنها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة السيف مهندسون مقاولون المحدوده (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي مبخوت بن محمد بن عون الصيعري هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (٥١,٠٢٨) واحد وخمسون ألفًا وثمانية وعشرون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة السيف مهندسون مقاولون المحدوده (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي مبخوت بن محمد بن عون الصيعري هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره (7,654) سبعة آلاف وستمائة وأربعة وخمسون ريالاً تمثل أتعاب التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث