حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430470809

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439509386/1443
رقم الحكم:4430470809
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439509386 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430470809 التاريخ: ١٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439509386 لعام 1443هـ المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) المتحدة للتمويل شركة مساهمة مقفلة سعودية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، وبموجب الوكالة رقم (...) بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ 1442/12/1هـ الموافق 2021/07/11م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي سيارتين وتاريخ ابتداء التعامل 1438/10/17هـ الموافق 2017/07/11م بثمن إجمالي قدره (229,000) مئتان وتسعة وعشرون ألفًا ريال سعودي سدد كامل المبلغ، ولم يتم نقل ملكية السيارات لموكله، ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي:دفعة قدرها(5,992) خمسة آلاف وتسع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي تحل بتاريخ1438/11/9هـ الموافق 2017/08/01م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/10/17هـ الموافق 2022/05/18م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ 1443/11/7هـ الموافق 2022/06/06م في الرياض. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم السيارات، هذه دعواي). وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات, حيث حددت لها الجلسة التحضيرية في جلسة 18/12/1443هـ وفيها حضر مالك المؤسسة المدعية (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) ووكيله (...) بموجب الهوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضورهما وكيل المدعى عليها (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) ، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90) والمادة (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبعرض الدائرة الصلح على طرفي الدعوى وانتهائها وديا فقرر المدعي قبول الصلح ورفض وكيل المدعى عليها الصلح وقرر السير في الدعوى، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أحال الى ماجاء في صحيفة الدعوى المرفقة ،ثم طلب المدعي أصالة تعديل طلبه إلى الزام المدعى عليها بتسليم أصول السندات المتعلقة بالسيارتين محل الدعوى ونقل ملكيتهما ، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر العقد وكشف الحساب، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإطلاع والرد فأفهمته الدائرة بأن عليه الإجابة على الدعوى خلال مدة أقصاها 10 أيام على ان ترفق عبر ايقونة الطلبات في النظام، وإن تخلف عن ذلك فإن الدائرة ستعده ناكلا عن الجواب فاستعد بذلك فتقدمت وكيلة المدعى عليها بمذكرة جاء فيها "أبرمت موكلتي عقد ايجار منتهي بالتمليك مع المدعي بتاريخ 11/07/2017 م لعدد (10) سيارات بإجمالي مبلغ (931,722) تسعة مائة وواحد وثلاثون ألفًا وسبعة مائة واثنان وعشرون ريال، على أن يكون استحقاق القسط الأخير بتاريخ 01/01/2021 م (مرفق1)، ونظرًا للظروف الراهنة التي شهدها العالم أجمع في ظل جائحة كورونا فقد تم تأجيل الاستحقاق للمدعية بناءً على الآلية المحدثة لبرنامج تأجيل الدفعات الصادر من البنك المركزي السعودي، حيث استفاد المدعي من تأجيل الدفعات الشهرية و قامت موكلتي بتعديل استحقاق المدعي لدفع قيمة التملك على النظام المالي لديها ليكون بتاريخ 01/07/2022م (مرفق2). وبناءً على ماسبق من إيضاح دفعت موكلتي قيمة قسط التأمين خلال فترة التأجيل السابق ذكرها على أن يقوم المدعي بدفعها بعد أن تنتهي فترة التأجيل المشار إليها أعلاه، وأن هذا التأجيل لا يعفي المدعي من دفع أقساط التأمين المؤجلة بعد انتهاء مدة التأجيل. حيث أن العلاقة التعاقدية بين المدعي وبين موكلتي لم تنتهي بسبب ما عليه من التزام يتمثل في قيمة التأمين عن الفترة المؤجلة، ونفيد فضيلتكم أن ماقامت به موكلتي هو عين الصواب وأن ماتطالب به هو حق من حقوقها بناءً على عقد الإيجار الموقع المشار إليه في المرفق 1 و بناءً على الآلية المحدثة لعمل برنامج تأجيل الدفعات الصادرة من البنك المركزي السعودي (مؤسسة النقد العربي السعودي سابقًا) ووفقًا للتعليمات المبلغة لجهات التمويل التي من ضمنها موكلتي”(أن تكلفة التأمين تكون متضمنة بالأقساط ولا يسمح بتحصيل تكلفة التأمين أو أي مبالغ خلال فترة التأجيل ولجهة التمويل الحصول على تكلفة التأمين من خلال الأقساط المدفوعة للأشهر التالية لفترة التأجيل سواء بتأجيل العقد لفترة مماثلة أو بإعادة الجدولة)” (مرفق3)، ومما لا يخفى على فضيلتكم أن عمولة التأمين تعتبر تكلفة أساسية لفترة تمديد العقد لسريان التغطية التأمينية عن المدة المضافة على العقد الأساسي وحيث أصدر البنك المركزي السعودي هذه الضوابط بموجب قرار المحافظ رقم (441 / 191) وتاريخ 02 / 12 / 1441 هـ كما هو موضح في المادة السادسة في البند (4) ان من يقوم بسداد قسط التأمين هو المستأجر (العميل) والمؤجر هو من يحدد قيمة الأقساط التأمينية على المستأجر (مرفق4). أخيرًا فإن المدعي مطالب بسداد مبلغ وقدره (15,349.92) خمسة عشر ألفًا و ثلاثة مائة وتسعة وأربعون ريالًا واثنان وتسعون هللة عبارة عن إجمالي قيمة المدفوع خلال فترة التأجيل والتي تتضمن مبلغ وقدره (7,674.96) سبعة ألاف وستة مائة وأربعة وسبعون ريالًا و ستة وتسعون هللة قيمة التأمين للعقد الواحد، ولتوضيح ذلك، قام المدعي بنقل ملكية عدد 8 سيارات ودفع قيمة التأمين لنفس العقد وتبقى فقط السيارتين محل الدعوى، فقيامه بالسداد يدل على علمه التام النافي للجهالة وبرضاه واقراره بإستحقاقية موكلتي لهذه المبالغ، وفي حال قام المدعي بسداد قيمة التأمين للسيارتين المتبقية محل الدعوى فلا مانع لموكلتي بإكمال إجراءات نقل الملكية حسب النظام. وتأسيسًا على ماسبق، نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي:- 1- رد دعوى المدعي جملة وتفصيلاً. 2- إلزام المدعي بسداد (15,349.92) خمسة عشر ألفًا و ثلاثة مائة وتسعة وأربعون ريالًا واثنان وتسعون هللة قيمة التأمين عن فترة التأجيل التي استفاد منها. 3- إلزام المدعي بأن يدفع لموكلتي جميع المصروفات التي تكبدتها في سبيل الدفاع عن نفسها. وفي جلسة 01/02/1444هـ حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الهوية الوطنية رقم:(...)بالوكالة رقم: (...) كما حضر لحضوره المدعي وكالة (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...)،وتشير الدائرة الى قيام وكيل المدعى عليها بتقديم رده على الدعوى بعد الجلسة الماضية ، وبسؤال وكيل المدعي عن رده أجاب بانه لم يطلع على المذكرة فافهمته الدائرة بتقديم رده عبر ايقونة الطلبات خلال ثلاث أيام ثم يقوم وكيل المدعى عليها بالرد خلال مدة مماثلة ، وفي حال عدم تقديم أي من الأطراف ما طلبته الدائرة فستقرر الدائرة اللازم نظاماً حيال ذلك فاستعد الطرفان والله الموفق. فتقدم وكيل المدعي بمذكرة جاء فيها "1- فقد إستند بان فترة التقسيط قد مرت بجائحة كورونا وقد صدر تعميم بتأجيل التقسيط وهذا صحيح وقد تم تمديد فترة التأمين من جميع شركات التأمين ايضاً مقابل فترة التاجيل التي فرضتها مؤسسة النقد سابقاً . وقد ورد في نصهم ما ورد من إجابة مؤسسة النقد على السؤال رقم 17 الوارد في مرفقهم رقم 3 وذكر في نص كلامه (أن تكلفة التأمين تكون متضمنة بالأقساط ولا يسمح بتحصيل تكلفة التأمين أو أي مبالغ خلال فترة التأجيل ولجهة التمويل الحصول على تكلفة التأمين من خلال الأقساط المدفوعة للأشهر التالية لفترة التأجيل سواء بتأجيل العقد لفترة مماثلة أو بإعادة الجدولة) أي لايسمح لهم بطلب تأمين إضافي وهو مدفوع مسبقاً ومجدول في الأقساط خلال فترة الجائحه. 2- دفعوا بأن مبلغ التأمين (15,349.92) خمسة عشر ألفًا و ثلاثة مائة وتسعة وأربعون ريالًا واثنان وتسعون هلله ولم يتقدموا بما يثبت إلتزامهم بدفع هذا المبلغ لشركات التأمين ،ونعلم جميعاً بأن التامين تم تمديده فترة الجائحة ، فهل موكلي يلزم بدفع مبلغ التأمين للمدعى عليها والمدعى عليها تم تعويضها من قبل شركات التامين عن المدة التي توقفت عنها وقت الحضر بزيادة مدة التامين بدل القيمة التي تسلمتها من موكلي سابقاً ، والبينه تقع عليهم . 3- ذكرو بأن تم تسوية 8 سيارات من اصل العقد المذكور وتبقى عدد سيارتين بمبلغ التامين الواحد (7,674.96) سبعة ألاف وستة مائة وأربعة وسبعون ريالًا و ستة وتسعون هللة لسيارة الواحدة فهذا الادعاء غير صحيح علماً ان تأمين السيارة الواحده لاتتجاوز 1700 الف وسبعمائة ريال ضد الغير . 4- قد تقدمت الشركة المدعى عليها بسند لأمر لمحكمة التنفيذ وتم الحجز على مبالغ موكلي وتقدمنا بمنازعة تنفيذية برقم 439381077 بمحكمة التنفيذ بالرياض وصدر حكم لصالح موكلي برقم 447261324 وتاريخ 26/01/1444 هجري مضمونه (بإثبات الوفاء للسند لأمر محل النزاع) وثبت للمحكمة بأن موكلي قد سلمهم جميع مبالغهم وليس في ذمته لهم شي . وعليه نطلب من فضيلتكم1- إلزامهم بإعادة الضمانات المالية (السندات لأمر) كي لايستخدموها كما استخدم هذا السند بطريقة غير نظامية. 2- الزامهم بنقل الملكية للسيارات المتبقية بإسمهم. ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها "أولًا: نوضح لفضيلتكم أن مدة العقد 48 شهرًا و مدة الاستخدام الفعلية للعقد 59 شهرًا بعد التمديد ل 18 شهراً وفقاً لما ذكرناه في ردنا سابقًا بتمديد فترة تأجيل الأقساط لمدة 18 شهرًا حيث تم خلال هذه الفترة تم اعفاء العميل (المدعي) من قيمة الأقساط ولكن تحملت موكلتي دفع مبالغ التأمين على المركبات، ولكون التأمين تكلفة إضافية تقع على عاتق المستأجر فهو ملزم بدفعها لموكلتي، فما ذكره وكيل المدعي في مذكرته الجوابية بأن تم تمديد فترة التأجيل من قبل شركات التأمين خلال جائحة كورونا ادعاء باطل لا أساس له من الصحة فموكلتي تحملت خلال هذه الأشهر مبالغ التأمين على المركبات، فهل يعقل يا فضيلة القاضي ان تكون المركبات مغطاة تأمينيناً بلا مقابل يدفع لصالح شركات التأمين ؟ الا يخالف هذا مبادئ التأمين التعاوني؟ ألا يكفي المدعي إعفاءه من سداد الأقساط خلال فترة التأجيل والتي كلفت موكلتي الكثير من الخسائر ومع ذلك لم تتأخر موكلتي عن تنفيذ التعليمات الصادرة من الجهات المختصة بالتأجيل وتحملت الخسائر الناجمة عن ذلك ولم تطالب الا بما هو حق لها والذي كفله لها النظام والتعليمات الواضحة والصادرة من البنك المركزي السعودي. ثانيًا: اما ما ذكره وكيل المدعي في الفقرة 3 من مذكرته الجوابية فهو لا يعدو كونه تهرب من الإجابة على ما ذكرناه بان المدعية قد قامت بتسوية 8 سيارات من اصل العقد وان المتبقي هو سيارتان، اما قوله ان مبلغ التأمين على السيارة الواحدة يبلغ 1700 ضد الغير فهو غير صحيح، والصحيح ان التأمين على المركبات محل النزاع هو تأمين شامل وتقدر قيمته 426.38 أربعمائة وستة وعشرون ريالًا وثمانية وثلاثون هللة للشهر الواحد، وبما أن فترة التأجيل 18 شهرًا تضرب في قيمة التأمين للشهر الواحد ليصبح إجمالي المبلغ 7.674 سبعة آلاف وستمائة وأربعة وسبعون ريالًا قيمة تكلفة التأمين للمركبة الواحدة وبما أن محل النزاع مركبتين فالقيمة المطالب بها المدعي هي 15,349 خمسة عشر ألفًا وثلاثمائة وتسعة وأربعون ريالًا. ثالثًا: ماذكره المدعي بخصوص السندات التنفيذية والتي صدر حكم بإثبات وفائها صحيح، حيث أن موكلتي لم تُنكر سداد المدعي للأقساط الشهرية المستحقة فإثبات الوفاء للسند لأمر لا يعني أن المدعي لم يتبقى في ذمته مبالغ إضافية تحملتها موكلتي مثل تكلفة التأمين في فترة التأجيل الملزمة على عاتق المدعي كونها تكاليف إضافية دفعت لطرف ثالث (شركة التأمين) لا تتحملها موكلتي، ونكرر لفضيلتكم قيام المدعي بنقل ملكية وتسوية عدد 8 مركبات ودفع قيمة التأمين لنفس العقد وتبقى فقط المركبتين محل النزاع، فقيامه بتسوية وسداد المركبات ال8 يدل على علمه التام النافي للجهالة وبرضاه واقراره بأحقية موكلتي لهذه المبالغ، وفي حال قام المدعي بسداد قيمة التأمين للمركبتين المتبقية محل الدعوى فلا مانع لموكلتي من إكمال إجراءات نقل الملكية حسب النظام. وتأسيسًا على ماسبق، نطلب من فضيلتكم التكرم والحكم بما يلي: - 1- رد دعوى المدعي جملة وتفصيلاً. 2- إلزام المدعي بسداد (15,349.92) خمسة عشر ألفًا و ثلاثة مائة وتسعة وأربعون ريالًا واثنان وتسعون هللة قيمة التأمين عن فترة التأجيل التي استفاد منها. 3- إلزام المدعي بأن يدفع لموكلتي جميع المصروفات التي تكبدتها في سبيل الدفاع عن نفسها والبالغة 10,000 الاف ريال تمثل اتعاب محاماة." وفي جلسة اليوم 12/04/1444هـ حضر المدعي وكالة (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بموجب الهوية الوطنية رقم:(...)بالوكالة رقم: (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بيانات السيارتان المتبقية فأجاب بأنها سيارة (...) موديل (...) لوحه (...) ازرق فاتح هيكل رقم (...) والسيارة الأخرى (...) موديل (...) لوحه رقم (...). اخضر هيكل رقم (...)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بصحة بياناتهما وتمسك بما دفع به سابقًا، ثم حصر وكيل المدعي طلبات موكله بإلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارات لموكله، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعي، وبما أن وكيل المدعي حصر دعوى موكلته بنقل ملكية السيارات الموضحه بياناتها في وقائع الدعوى لموكله، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بأن موكلته مقرة بقيام المدعي بسداد كامل الأقساط للسيارات محل الدعوى وتبقى قيمة التأمين للفترة التي تم تأجيل الأقساط فيها من البنك المركزي وهي جزء من الأقساط يلزم المدعي دفعه قبل نقل ملكية السيارات له، وبما أن الإقرار المذكور حجة قاطعة على المدعى عليها ويجب العمل بموجبه استنادا للمادة السابعة عشرة من نظام الإثبات، وحيث ‏أقر وكيل المدعى عليها بسداد المدعي لقيمة المبيع؛ لذلك فإن الدائرة تحكم بإلزام ‏المدعى عليها بنقل ملكية السيارات للمدعي، وأما مبلغ التأمين عن الفترة التي تم تأجيل الأقساط فيها من البنك المركزي، فإن للمدعى عليها المطالبة بها في دعوى مستقلة، كون مبلغ التأمين ليس جزءاً من قيمة المبيع الذي ثبت للدائرة سداد المدعي له، ‏وهو ما تنتهي إليه الدائرة في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المتحدة للتمويل السجل التجاري رقم (...) بأن تنقل ملكية السيارة الأولى: (نوع (...) موديل (...) لوحه (...) ازرق فاتح هيكل رقم (...)) والسيارة الثانية: (نوع (...) موديل (...) لوحه رقم (...). اخضر هيكل رقم (...))، للمدعي/ (...)، هوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430470809 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 439509386 لعام 1443هـ المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) المتحدة للتمويل شركة مساهمة مقفلة سعودية الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها المدعى عليها بنقل ملكية السيارات الموضحة بياناتها في وقائع الدعوى لموكله، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها أن تنقل ملكية السيارة الأولى: (نوع (...) موديل (...) لوحه (...) ازرق فاتح والسيارة الثانية: (نوع (...) موديل (...) لوحه رقم (...). اخضر، للمدعي، فقدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية التي تضمنت أن مسألة الاختصاص النوعي والولائي من أهم المسائل التي يجب التحقق منها قبل النظر في موضوع الدعوى والدخول فيه ويعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم، ولو لم يطلب ذلك الخصوم، استنادًا للفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان طلب المستأنف ضده يتعلق بمسألة تتعلق بعقد إيجار منتهي بالوعد بالتمليك (عقد إيجار تمويلي)، و حيث أن موكلتي قد حصلت على الترخيص النظامي من البنك المركزي السعودي رقم 28/أ ش/ 201411 وتاريخ 16/02/1436هـ الموافق تاريخ 08/12/ 2014م والعقد المبرم بين المستأنف ضده وبين موكلتي أبرم بتاريخ 08/06/1438هـ الموافق 06/03/2017م، أي بعد حصول موكلتي على الترخيص مما يعني أن العقد محل النزاع نشأ عن تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل بناءً على الأمر الملكي الصادر برقم 24/أ في 18/02/1437هـ القاضي بتشكيل لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية ويكون اختصاصها في الفصل في دعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحته والقواعد والتعليمات الخاصة به، الأمر الذي يبيّن لفضيلتكم أن الحكم الصادر خارج عن اختصاص المحكمة التجارية، كما ألزم فضيلته موكلتي بنقل ملكية السيارات بالرغم من أن هنالك مبالغ مستحقة لموكلتي تتمثل في قيمة التأمين، بناء على كون أن مبلغ التأمين ليس جزءًا من قيمة المبيع فوفقًا لما جاء في نص الفقرة 3 من المادة 11 في العقد الملزم للطرفين "أقر المستأجر بقبوله بشروط التأمين وسقف الغطاء التأميني والاستثناءات الخاصة بالتأمين على السيارة المؤجرة والسارية المفعول عند التوقيع على العقد كما هو موضح في الملحق د كما التزم بعدم الاعتراض على أي منها او مخالفتها"، وبالرجوع إلى ملخص بيانات عقد تمويل الإجارة المرفق 2 في الصفحة الحادية والعشرون، نجد أن المستأنف ضده قد تعهد بسداد الإجمالي المطلوب متضمن بذلك قيمة مبالغ التأمين الأمر الذي يوضح ويثبت لفضيلتكم أن تكلفة التأمين جزءًا من قيمة المبيع، وحيث أن المستأنف ضده أقر وألتزم بأن يقوم بسداد كافة دفعات الاجارة والالتزامات الأخرى الناشئة عن هذا العقد في مواعيد استحقاقها دليل على علمه النافي للجهالة عند توقيعه بما ورد في بنود العقد من التزام ناشئ آخر بينه وبين موكلتي يتمثل في قيمة التأمين، إلا أن فضيلته تجاهل دفوع موكلتي ولم يتطرق لها وعليه نطلب قبول الاعتراض شكلاً ونقض وإلغاء الحكم .اهـ ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة بتاريخ 9/6/1444ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي، واستنادا للمادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والمادة. 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليه أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الحادية عشر في المحكمة التجارية بالرياض المؤرخ 29/04/1444 في القضية رقم 439509386 القاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المتحدة للتمويل، السجل التجاري رقم (...) بأن تنقل ملكية السيارة الأولى: (نوع (...) موديل (...) لوحه (...) ازرق فاتح هيكل رقم (...)) والسيارة الثانية: (نوع (...) موديل (...) لوحه رقم (...). اخضر هيكل رقم (...))، للمدعي/ (...)، هوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...). وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث