حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430459383

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٣٩١٩١٢٠٩/١٤٤٣
رقم الحكم:4430459383
سنة الحكم:١٤٤٣

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439191209لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430459383 التاريخ: ١٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩١٢٠٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...)للتجارة المدعى عليه: شركة (...)وشركاه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٣/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠١٢/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد بولي اثلين بقيمة (٤٢,٨٤٩) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/١١/٢هـ الموافق ٢٠١٢/٠٩/١٨م بثمن إجمالي قدره (٤٢.٨٤٩) اثنان وأربعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/١١/١٤هـ الموافق ٢٠١٢/٠٩/٣٠م -تقريباً-، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٢.٨٤٩) اثنان وأربعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عدد (١٣) فاتورة على مطبوعات المدعى عليها شركة (...) وشركاه بمبلغ إجمالي قدره (٤٢.٢٥٤.٨٨) اثنان و أربعون ألف ومئتان وأربعة وخمسون ريال وثمانية وثمانون هلله، من الفترة ٠٩/١٠/٢٠١٢م إلى الفترة ٢٥/٠٣/٢٠١٣م مذيل بتوقيع وختم المدعى عليه. ٢- خطاب مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠ / ١١ / ٢٠١٧ على مطبوعات المدعية بمبلغ (٤٢.٨٤٩) اثنان وأربعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي، مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٠٨-٠٢-١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها و تشير الدائرة بإن المدعى عليها تقدمت بمذكرة إلكترونية بتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤٤ هـ ونصها: " ما تستند عليه المدعية في مطالبتها هو مطابقة رصيد موقع من أحد موظفي المحاسبة لدى موكلتي، وصادق على مديونية بمبلغ ٤٢.٨٤٩ ريال بعد مراجعة هذا الموظف للفواتير ما بين موكلتي والمدعية، وهذه المطالبة والمديونية المسجلة غير صحيحة نهائياً للأسباب التالية: أولاً: قدمت المدعية لموكلتي خصماً على فواتير مشتريات موكلتي ونسبة الخصم ١٢% من الفواتير. ثانياً: قامت موكلتي بسداد كافة الفواتير بعد هذا الخصم، وأوفت ما في ذمتها من مستحقات للمدعية. ثالثاً: قام موظف المحاسبة عندما تسلم خطاب المصادقة، بمراجعة قيمة مبالغ الفواتير، وقارنها بكشف السداد، وأصبح هناك فارق وهو مبلغ المطالبة بهذه الدعوى (المصادقة) ودوّن هذا المبلغ في خطاب المصادقة، وهذا المبلغ المدوّن هو مبلغ الخصم بنسبة ١٢% من الفواتير حسب خطاب وموافقة المدعية على هذا الخصم. وبناءً عليه، فإن مبلغ المطالبة بهذه الدعوى والمستند على خطاب المصادقة هو المبلغ الذي وافقت المدعية على خصمه من الفواتير ويتمثل مبلغ الدعوى نسبة ١٢% من قيمة فواتير التعامل التي جرى خصمها، مما يتضح لفضيلتكم أن المدعية غير مستحقة لهذا المبلغ، وأرفق لفضيلتكم خطاب خصم المدعية وكشف بيان الفواتير والخصم الذي عليها الذي ينتج إجمالي الخصم مبلغ المطالبة بهذه الدعوى. وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوى لعدم الاستحقاق" و بطلب الإجابة من وكيل المدعية على ما قدم أفاد بأنه لم يطلع على المذكرة و أطلب مهله للاطلاع عليها و الرد و عليه فإن الدائرة تفهم الأطراف للمرة الأخيرة لتقديم جميع ما لديهم على أن تقديم المدعية مذكرة ختامية واحدة خلال ٨ أيام تبدأ من هذه اليوم ثم تقدم المدعى عليها تقدم رد خلال ٨ أيام و عليه تأجلت الجلسة.عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٥هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية وحضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال الحاضر/ (...) عن صفته؛ أفاد بأنه وكيل عن الشركة المدعى عليها وليس ممثل نظامي، فأفهمته الدائرة بأنه لا صفة لحضوره استناداً للمادة (١٨) من نظام المحاماة، وبمناقشة ممثل المدعية فيما ذكره ممثل المدعى عليها بأن المبلغ الذي يطالب فيه هو مقابل خصومات من المدعية؛ أجاب: بأنه لا صحة لذلك، وقد راجع موكلته في هذا الأمر المتعلق بالمديونية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٢.٨٤٩) اثنان وأربعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي قيمة توريد بولي اثلين، و أجمل المدعى عليه وكالة إجابته في أن المدعية غير مستحقة للمبلغ، وبما أن المدعي وكالة طالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٢.٨٤٩) اثنان وأربعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي بموجب خطاب مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠ / ١١ / ٢٠١٧ بمبلغ المطالبة مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ولم يقدم المدعى عليه وكالة ما يفيد السداد ولم يثبت للدائرة خصم المبالغ التي ذكرها أو أنها مقابل هذه المديونية محل الدعوى وحيث أن المصادقة على الرصيد إقرار بصحة المديونية واستحقاقها كما هو المستقر قضاءً، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالآتي: إلزام شركة(...) وشركاه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا ًوقدره (٤٢.٨٤٩) اثنان وأربعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث