حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430428416
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439443024/1443
رقم الحكم:4430428416
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439443024 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430428416 التاريخ: ١٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٣٠٢٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل بجنوب جدة ذات الرقم (...)وتاريخ ٠١/٠٦/١٤٤٣هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها: (بأن شركة (...) هي الشركة المنتجة لـ(...) في (...) وقد حصلت على حكم مكتسب القطعية برقم (١٩١.٢٠١٩) تاريخ ٢٨/٠٧/٢٠٢١م من هيئة التحكيم في المنازعات التابعة للهيئة الرسمية لبراءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية لجمهورية (...) ضد شركة (...) المتضمن إبطال حق الحماية للعلامة التجارية لـ(...) رقم (R.٢٠٥٧٧٧) وبما أن وصف العلامة المرفق بالحكم يتضمن منتج (...) المعد للتصدير إلى المملكة العربية السعودية، وبما أن شركة (...) قد قامت بتسجيل هذه العلامة لدى إدارة العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية برقم (...) وتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٤١هـ لحماية العلامة التجارية من تاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٠هـ وحتى تاريخ ٢٧/١٠/١٤٥٠هـ بالوصف التالي للعلامة رسم ل(...) داخل مستطيل بني بإطار أبيض أسفلها مستطيل بداخله عبارة (...) بحروف لاتينية باللونين البرتقالي والأبيض يعلوه عبارة ميد إن (...) بحروف لاتينية باللون البني ويعلو رسم (...) نفس المستطيل السفلي والعبارة فوقه ولكن بشكل مقلوب وعلى جانب المستطيلات الثلاث خطين باللون الأبيض والكل على خلفية برتقالية اللون لمنتج (...)), وانتهى إلى طلب ما نصه: (إبطال حق الحماية للعلامة التجارية رقم التسجيل (...) وفق الرسم المرفق بشهادة التسجيل والموصوفة بعبارة (رسم لـ(...) داخل مستطيل بني بإطار أبيض أسفلها مستطيل بداخله عبارة (...) بحروف لاتينية باللونين البرتقالي والأبيض يعلوه عبارة ميد إن (...) بحروف لاتينية باللون البني ويعلو رسم (...) نفس المستطيل السفلي والعبارة فوقه ولكن بشكل مقلوب وعلى جانب المستطيلات الثلاث خطين باللون الأبيض والكل على خلفية برتقالية اللون), وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم, وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ٠٤/٠٢/١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها, وفي الجلسة حضر الأطراف, وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها, فسألته الدائرة عن مدى قيامه بإخطار المدعى عليها بالحق المدعى به قبل إقامة الدعوى؟ فذكر بأن موكلته أخطرت المدعى عليها واستمهل لتقديم الإخطار, وبناء عليه تم تأجيل الجلسة لتبادل الردود بين الطرفين. فقدم وكيل المدعى عليها مذكرة في ١٥/٠٢/١٤٤٤هـ جاء فيها أولاً: (-لا يوجد سنداً نظامياً للدعوى المماثلة فنجاح المدعية في تقديم اعتراض أو كسب دعوى شطب علامة تجارية باسم المدعى عليها في (...) أو في غيرها من الدول لا يعنـي أن يتم بناء على ذلك شـطب علامة تجارية مسجلة للمدعى عليها في المملكة العربية السعودية أو في دولة أخرى، لأن أسباب وشروط دعاوى الشطب تختلف من دولة إلى أخرى حسب قوانينها وأنظمتها المحلية والاتفاقيات الدولية المنضمة إليها هذه الدول وشروط اكتساب وسقوط حقوق الاستعمال والتسجيل في كل دولة، ولأن التسجيل في السعودية ليس بتسجيل فرعي أو تابع لتسجيل العلامة في (...) يشطب بشطب التسجيل (...)أو يجدد بتجديده أو ينقضي بانقضائه. -إن العلامة التجارية محل الدعوى رقم (...) مسجلة نظاماً بموجب نصوص قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي ينظم كذلك إجراءات وشروط وضوابط شـطب العلامات التجارية بموجب الفقرة (٢) من المادة (٧) والمادة (٢٢) والمادة (٢٤)، بناء على أسبقية الاستعمال للعلامة، أو التسجيل بغير وجه حق، أو لعدم الاستعمال لخمس سنوات متتالية دون عذر، ووقائع الدعوى لا تنطبق عليها أي من النصـوص أعلاه فالمدعية ليسـت بصاحبة استعمال أسبق والعلامة محل الدعوى مستعملة ولم تكمل خمس سنوات من تسجيلها حتـى يزعم بعدم استعمالها كما أن تسجيلها تم وفقاً للنظام ولـم تـوضــح الـمـدعية أوجه مخالفة تسجيلها لقانون العلامات التجارية الخليجي بما يبرر دعوى الشطب. -إن العلامة محـل الـدعـوى رقم ١٤٤٠٠٢٦٥١٨ تختلف عن العلامة (...) الـمشطوبة رقم (...) والمتضمنة كلمة المداح ، فهل مجرد تعلق العلامة بمنتج الحلوى الواردة من (...) يسـتـوجـب شـطب تسجيلها؟ ودون الخوض في مبـــــــرات وأسـبـاب شـطب التسجيل في (...) فما الذي يوجب شـطب علامة أخرى مختلفة تمام الاختلاف مسجلة في دولة أخرى وفقاً لنظام وإجراءات مختلفة عن الأنظمة والقوانين والإجراءات في (...)، -إن التسجيل الـــــــمـزعـوم شـطبه في (...) مؤرخ في ١٠/٠٦/٢٠١٣م بينما العلامة الـمـطلوب شطبها لها تسجيلات في السعودية قبل هذا التاريخ منها العلامة رقم (...) وتاريخ ١٤/٠٥/١٤٢٩هـ الموافق ١٩/٠٥/٢٠٠٨م أي قبل التسجيل في (...) بحوالي خمس سنوات، فكيف يسقط الحق الأسبق في السعودية بإجراء لاحق في (...)؟؟ والقرار الذي تقوم عليه الدعوى رقم ١٩٢/٢٠١٩ لــم يـصـبح نهائياً بعد، فهو قرار صادر من الهيئة (...) للملكية الفكرية وتخضع قرارات الهيئة هذه لإعادة النظر بواسـطة فاحصـين آخرين بنفس الهيئة (PPO)، ويمكن التظلـم من هذه القرارات إلى محكمـة ف(...)، وأحكام هذه المحكمة الإدارية تخضع بدورها للطعن فيها بالنقض أمام المحكمة الإدارية العليا(...)، ولا تصبح الأحكام نهائية إلا بعد أن تصـدر من الـمحكمة الإدارية العليا، وفيما يخص القرار رقم ١٩٢/٢٠١٩ بخصـوص شـطب العلامة (...) فقد طعنت فيه الـــــــمدعى عليها بالنقض أمام الـمحكمة الإدارية العليا (SAC) والآن في انتظار جلسـة السـمـاع الـتـي قـد تستغرق سنوات. -أرفق وكيل المدعى عليها صورة من الطعن بالنقض المقدم من المدعى عليها مع ترجمته، وتأكيداً على أن القرار رقم ١٩٢/٢٠١٩ لـم يصبح نهائياً ولـم ينفذ في (...) ناهيك عن السـعودية فقد أرفق مستخرج من سجل العلامات التجارية (...)يوضح أن تسجيل العلامة رقم (...) ما زال سارياً ونافذاً. -أرفق وكيل المدعى عليها مستخرج يوضح وضع التسجيل في (...)، والمدعية كانت أحد المنتجين الذين يعملون لصالح المدعى عليها وسلفها القانوني شركة (...) والمدعية حالياً لا تنتج (...) في (...) بعد انتهاء تعاونها مع المدعى عليها بينما المدعى عليها هي من تنتج هذا المنتج وتصدره لمعظم دول العالم بما فيها المملكة العربية السعودية، وهي مالكة للعلامات التجارية التـي تطرح تحتها الـمنتجات، وقد أوقفت المدعى عليها التعاون مع المدعية بعد ثبوت تورطها وجهات سعودية في تصدير منتجات مقلدة إلى السـعودية وضبطت الجمارك السعودية عدة شحنات لهذه البضائع، وأقامت المدعية دعاوى ضد المدعى عليها لمنعها من تصدير منتجاتها عن طريق المطالبة بإجراءات تحفظية وأوامر منع مؤقتة إلا أن المحاكم (...) رفضت هذه الدعاوى لافتقارها للسند القـانـوني ومن هذه الأحكام الحكم الصـادر من المحكمة الجزئية في (...) بتاريخ ٠٩/٠٣/٢٠٢٢م حيث رفضـت الـمحكمة الإجراء التحفظي الذي طالبت به المدعية لعدم وجود سند قانوني، والدعوى محل النظر لا تعدو أن تكون دعوى مماثلة تقوم على الكيد وقـصـد الضـرر وهي سابقة لأوانها لأنها تقوم على قرار غير نهائي، كما أنه من المستحيل تأسيس دعوى في السعودية بناء على النجاح في كسـب دعوى في دولة أخرى تختلف نظاماً وتشريعاً، وناهيك عن اختلاف أسباب ومسوغات الدعوى من تسجيل واكتساب الحقوق على العلامات التجارية)، ثم قدم وكيل المدعية مذكرة في ٢٢/٠٢/١٤٤٤هـ جاء فيها: (١. الرد على اكتساب الحكم الدرجة القطعية المدعى عليها لم تسرد الحقائق والوقائع بأن الحكم الصادر عن هيئة التحكيم في المنازعات التابعة للهيئة الرسمية لبراءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية لجمهورية (...) ضد شركة (...) المتضمن إبطال حق الحماية للعلامة التجارية لـ(...) فقد اكتسب الحكم الصفة القطعية بموجب الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية في (...) (...) والمتضمن رفض طلب الطعن المقدم من شركة (...). ٢. الرد على تسجيل العلامة التجارية في المملكة: حيث إنه من المعلوم أن الحماية المقررة للعلامات التجارية على المستوى الدولي تستمد من الاتفاقيات الدولية ومن الغني عن البيان أن القواعد الموضوعية المتعلقة بحماية العلامة التجارية على المستوى الدولي واردة في ثلاثة اتفاقيات رئيسية هم اتفاقية باريس بشأن الملكية الصناعية المبرمة في سنة ١٨٨٣م واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) وتشرف على هذه الاتفاقية (اتفاقية التربس) منظمة التجارة العالمية ولا شك أن اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية هي الدعامة الرئيسية التي يرتكز عليها نظام الحماية الدولية لحقوق الملكية الصناعية ووفقاً للمادة الأولى من الاتفاقية فقد أنشئ اتحاد يضم كافة الدول الأطراف في الاتفاقية أطلق عليه اتحاد باريس وقد قررت الاتفاقية في المادة الأولى فقرة (٢) منها أن الحماية المقررة للملكية الصناعية في الاتفاقية تشمل براءات الاختراع، ونماذج المنفعة، والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية أو الصناعية، كل دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد ووفقاً لقانونها الوطني، واتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية والتي تم التوقيع عليها من قبل المملكة العربية السعودية في مارس ٢٠٠٤م، وبموجب نصوص قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و بموجب المادة (٢٢) مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٧) من هذا القانون يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن اللجوء الى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت، وقد حصلت على حكم مكتسب القطعية في بلد المنشأ بإبطال الحماية عن العلامة التجارية المذكورة، وبما أن الاتفاقيات الدولية نصت على قمع المنافسة غير المشروعة وبما أنه ثبت في قرار الهيئة (...) للملكية الفكرية أنه تم تسجيل العلامة التجارية باسم المدعى عليها شركة (...) بهدف التصدير للمنطقة العربية ومن ضمنها المملكة العربية السعودية وأنه تم تسويق هذه المنتجات باسمها فقط وأن المدعية كانت منتجاً ومصمماً للعبوات الخاصة به بينما كانت المدعى عليها مجرد موزع لم يبتكر أبداً تصميمات أو أغلفة للمنتجات ويذكر أنه في عام ١٩٥١م صدر أمر ينص على أن إخطارات العلامات التجارية الملصقة على البضائع المحددة للتصدير يجب أن تكون من قبل شركات التجارة الخارجية ذات الصلة لذلك لم تتمكن (...) من تسجيل علاماتهم آنذاك، وأنه في عام ١٩٧١ صدر تعديل على المرسوم المذكور أعلاه ينص على إلزام إعادة حقوق الملكية الفكرية إلى كيان واحد وهو منتج السلع (...) مما تعين على المدعية رفع دعوى في بلد المنشأ وحصولها على الحكم المكتسب القطعية في إلغاء الحماية عن العلامة المذكورة وأحقية المدعية في استخدامها مما يستدعي هنا أيضا إبطال الحماية عن العلامة التجارية في المملكة العربية السعودية استناداً إلى الاتفاقيات الدولية التي تعتبر المملكة جزءاً منها، واستناداً الى اتفاقيات مبدأ المعاملة بالمثل في تنفيذ الاحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية، ٣. الرد على البند الثامن والمتضمن أن تسجيل العلامة التجارية لازال سارياً في بلد المنشأ، حيث أفاد بأن هذا غير صحيح وأرفق نسخة مترجمة من الإقرار القانوني الصادر عن مكتب براءات الاختراع لجمهورية (...) لحقوق حماية العلامات التجارية المتضمن إلغاء الحماية عن العلامة التجارية المذكورة وأن قرار الإلغاء نهائي، ٤. اتفاقية التعاون المبرمة بتاريخ ١٥/٠٩/٢٠٠٣م حيث أنه بين المدعية بصفتها المنتج والمورد لهذه العلامة وشركة (...) الخلف القانوني لشركة (...) بصفتها المصدر لهذا المنتج للدول العربية والمملكة العربية السعودية بالتحديد وبموجب اتفاقية التعاون تكون شركة (...) هي المصدر الحصري لمنتجات المدعية في المنطقة العربية والمملكة بشكل خاص وقد نصت الاتفاقية في الفقرة (٧) والتي بموجبها يظل كل طرف مع العلامات التجارية التي تخضع لتسجيله وملكيته للمصدر فيما يتعلق في المنتجات يتم تسليمها من قبل المورد – الحق في استخدام العلامات التجارية للمورد مجاناً إذا لزم الأمر ويزود المورد المصدر باستثناء الكميات الصغيرة، كما نصت الفقرة (٨) في الالتزامات الأساسية للمورد (شركة (...)) على تصنيع المنتجات وفق المعايير ذات الصلة وتزويد المصدر (شركة (...)) بعرض كامل المنتجات المصنعة كما نصت الفقرة (٩) في التزامات المصدر في تحصيل قيمة المنتجات والتفاوض بشأن عروض الأسعار وتزويد المورد بمستندات التصدير، وبهذا يتبين أن المدعى عليها وهي الخلف القانوني لشركة (...) بأنها كانت مجرد مصدر وموزع لمنتجات المدعية وكان استخدامها للعلامة التجارية خلال السنوات الماضية بناء على متطلبات التصدير في ظل نظام بلد المنشأ، وأرفق فيها الإخطار، وحكم المحكمة التجارية بجدة بعدم الاختصاص المكاني.), وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة في ١٤/٠٣/١٤٤٤هـ جاء فيها: (-بخصـوص الادعاء أن القرار الصادر في (...) قد أصـبح نهائياً برفض الطعن المقدم من المدعى عليها فقد سبق وأن بينت المدعى عليها أن هنالك أربع مراحل للطعن حتى يصبح الحكم نهائياً وملزماً، وقدمت ما يثبت طعن المدعى عليها في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية الابتدائية إلى المحكمة الإدارية العليا وما زال الطعن قيد النظر. -من المعلوم أن الحماية والتسجيل للحقوق الفكرية عموماً والعلامات التجارية خصـوصاً تنظم بموجب الأنظمة الوطنية ويلجأ للاتفاقيات الدولية في حدود ضيقة مثل المطالبة بالأسبقية، وحماية العلامة التجارية بموجب اتفاقية باريس والمطالبة بحق الأسبقية أمر يختلف غـايـة الاختلاف عن تنفيذ الأحكام الأجنبية في المملكة التي يشترط فيها عدة شروط من بينها صيرورة الحكم نهائياً وعدم اختصـاص المحاكم السـعودية بنظر النزاع الصادر فيه الحكم، وأن تكون هنالك اتفاقية ثنائية بين المملكة والدولة الصادر فيها الحكم تضمن المعاملة بالمثل، وشطب علامة تجارية في المملكة ينعقد فيه الاختصاص للمحاكم السعودية، وإن كان الحكم الصادر في (...) نهائي أو ملزم وقابل للتنفيذ في المملكة كان الواجب إقامة دعوى تنفيذ مبـاشـرة لإنفاذ الحكم النهائي بدلاً عن إقامة دعوى الشطب/الإبطال محل النظر، أما اتفاقية بيرن فهي تخص حقوق المؤلف ولا علاقة لها بالدعوى الماثلة. -لم ترفق المدعية ما يثبت شـطب التسجيل في (...)، ورغم أن ذلك لا يؤثر على الدعوى الماثلة ولا يعطيها سنداً فلشطب العلامة المسجلة بموجب القانون السعودي لا بد من إثبات مخالفة هذا التسجيل للقانون السعودي دون غيره، وفي جلسة ٢١/٠٣/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت الجلسة بهذا الوقت نظراً لظروف الانتقال للمبنى الجديد وعدم تفعيل الشبكي حتى ساعة انعقاد الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها واستمهل وكيل المدعية لتقديم جواب على مذكرة وكيل المدعى عليها وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة.)، وفي جلسة اليوم بتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وتشير الدائرة إلى ما قدمه الطرفان أثناء تبادل المذكرات فيما بينهما, وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة على وفق ما تقدم, وقررت قفل باب المرافعة, ثم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم, ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية, فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، أما عن الدعوى موضوعًا: فلمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بالآتي: (إبطال حق الحماية للعلامة التجارية رقم التسجيل (١٤٤٠٠٢٦٥١٨) وفق الرسم المرفق بشهادة التسجيل والموصوفة بعبارة (رسم ل(...) داخل مستطيل بني بإطار أبيض أسفلها مستطيل بداخله عبارة (...) بحروف لاتينية باللونين البرتقالي والأبيض يعلوه عبارة ميد إن (...) بحروف لاتينية باللون البني ويعلو رسم (...) نفس المستطيل السفلي والعبارة فوقه ولكن بشكل مقلوب وعلى جانب المستطيلات الثلاث خطين باللون الأبيض والكل على خلفية برتقالية اللون)، وحيث إن هذه الدعوى يتم محاكمتها إلى قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, وما ورد فيه من نصوص, وما نظّمه من أحكام, في المنازعات المتفرعة عن العلامات التجارية, كما هو واقع هذا النزاع الماثل أمام الدائرة, وأنه في حال تقدم مَن له مصلحة, فإنه يؤسس دعواه على نص نظامي مستمد من النظام, يصبح منطلقًا لبحث النزاع وتكييف الدعوى على أساسه, فلا بد من الاحتكام إلى نص نظامي يتقدم به صاحب الحق ويكون العبء في ذلك عليه وفق ما نظّمه النظام حصرًا, وحيث إن إبطال الحماية إنما ينشأ عن نص نظامي يكون منتجًا له, بعد أن تقدم الأسانيد في سبيل بيان مدى نهوض المطالبة على هذا النص المنتج لإبطال الحماية, وحيث إن المدعية لم تبين الأساس الموضوعي والنص النظامي الذي تؤسس عليه طلبها بإبطال الحماية, إذ لم تفصح عن مستند هذا الإبطال: هل من قبيل الشطب, أم الإلغاء, إذ لكل من الأمرين مساره القضائي المغاير عن الآخر في سماع الدعوى والدفوع والتعامل مع بينات كل طرف, الأمر الذي تراه الدائرة موجبًا لعدم قبول دعوى المدعية والحالة هذه, لاختلال قيام المطالبة على نص من النظام يصبح محلاً للاحتكام ولتكييف الدعوى والنظر في المستندات المنتجة لما تهدف إليه المدعية بخصوص إبطال الحماية محل المطالبة, وبذلك تقضي الدائرة, وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب, والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430428416 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٣٠٢٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤٤ه في القضية رقم ٤٣٩٤٤٣٠٢٤ وتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٣هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، حيث تقدمت المدعية بصحيفة دعوى ذكر فيها: (بأن شركة (...) هي الشركة المنتجة (...) في (...) وقد حصلت على حكم مكتسب القطعية برقم (١٩١.٢٠١٩) تاريخ ٢٨/٠٧/٢٠٢١م من هيئة التحكيم في المنازعات التابعة للهيئة الرسمية لبراءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية لجمهورية (...) ضد شركة (...) المتضمن إبطال حق الحماية للعلامة التجارية (...) رقم (R.٢٠٥٧٧٧) وبما أن وصف العلامة المرفق بالحكم يتضمن منتج حلوى الفدج المعد للتصدير إلى المملكة العربية السعودية، وبما أن شركة (...) قد قامت بتسجيل هذه العلامة لدى إدارة العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية برقم (...) وتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٤١هـ لحماية العلامة التجارية من تاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٠هـ وحتى تاريخ ٢٧/١٠/١٤٥٠هـ بالوصف التالي للعلامة رسم لـ(...) داخل مستطيل بني بإطار أبيض أسفلها مستطيل بداخله عبارة (...) بحروف لاتينية باللونين البرتقالي والأبيض يعلوه عبارة ميد إن (...) بحروف لاتينية باللون البني ويعلو رسم (...) نفس المستطيل السفلي والعبارة فوقه ولكن بشكل مقلوب وعلى جانب المستطيلات الثلاث خطين باللون الأبيض والكل على خلفية برتقالية اللون لمنتج (...)), وانتهى إلى طلب ما نصه: (إبطال حق الحماية للعلامة التجارية رقم التسجيل (...) وفق الرسم المرفق بشهادة التسجيل والموصوفة بعبارة (رسم لـ(...) داخل مستطيل بني بإطار أبيض أسفلها مستطيل بداخله عبارة (...) بحروف لاتينية باللونين البرتقالي والأبيض يعلوه عبارة ميد إن (...) بحروف لاتينية باللون البني ويعلو رسم (...) نفس المستطيل السفلي والعبارة فوقه ولكن بشكل مقلوب وعلى جانب المستطيلات الثلاث خطين باللون الأبيض والكل على خلفية برتقالية اللون)،وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى مسببة حكمها بما مضمونه: فلمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بالآتي: (إبطال حق الحماية للعلامة التجارية رقم التسجيل (...) وفق الرسم المرفق بشهادة التسجيل والموصوفة بعبارة (رسم لـ(...) داخل مستطيل بني بإطار أبيض أسفلها مستطيل بداخله عبارة (...) بحروف لاتينية باللونين البرتقالي والأبيض يعلوه عبارة ميد إن (...) بحروف لاتينية باللون البني ويعلو رسم (...) نفس المستطيل السفلي والعبارة فوقه ولكن بشكل مقلوب وعلى جانب المستطيلات الثلاث خطين باللون الأبيض والكل على خلفية برتقالية اللون)، وحيث إن هذه الدعوى يتم محاكمتها إلى قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, وما ورد فيه من نصوص, وما نظّمه من أحكام, في المنازعات المتفرعة عن العلامات التجارية, كما هو واقع هذا النزاع الماثل أمام الدائرة, وأنه في حال تقدم مَن له مصلحة, فإنه يؤسس دعواه على نص نظامي مستمد من النظام, يصبح منطلقًا لبحث النزاع وتكييف الدعوى على أساسه, فلا بد من الاحتكام إلى نص نظامي يتقدم به صاحب الحق ويكون العبء في ذلك عليه وفق ما نظّمه النظام حصرًا, وحيث إن إبطال الحماية إنما ينشأ عن نص نظامي يكون منتجًا له, بعد أن تقدم الأسانيد في سبيل بيان مدى نهوض المطالبة على هذا النص المنتج لإبطال الحماية, وحيث إن المدعية لم تبين الأساس الموضوعي والنص النظامي الذي تؤسس عليه طلبها بإبطال الحماية, إذ لم تفصح عن مستند هذا الإبطال: هل من قبيل الشطب, أم الإلغاء, إذ لكل من الأمرين مساره القضائي المغاير عن الآخر في سماع الدعوى والدفوع والتعامل مع بينات كل طرف, الأمر الذي تراه الدائرة موجبًا لعدم قبول دعوى المدعية والحالة هذه, لاختلال قيام المطالبة على نص من النظام يصبح محلاً للاحتكام ولتكييف الدعوى والنظر في المستندات المنتجة لما تهدف إليه المدعية بخصوص إبطال الحماية محل المطالبة، فتقدمت المدعية(...) بواسطة محاميها: (...) بلائحة اعتراضية في تاريخ ٣٠/٠٤/١٤٤٤ه تضمنت: أن هذه الدعوى تخضع لنظام العلامات التجارية وقد نصت المادة (٢٢) على ذلك، كما أن المستند النظامي هو الحكم المكتسب للقطعية والصادر من هيئة التحكيم بـ(...) وأطلب: قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم الابتدائي والحكم بإبطال حق الحماية، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٤ه لنظر الاستئناف حضر وكيل المستأنف (...) الموضحة بياناته في ملف القضية، وبسؤال الحاضر هل يرغب في إضافة شيء قرر اكتفاءه بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة -بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه- قد استبان لها صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٣٩٤٤٣٠٢٤ القاضي بعدم قبول الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.