حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430453054

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470345222/1444
رقم الحكم:4430453054
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470345222 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430453054 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470345222 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها كلا من: 1- (...) الهوية الوطنية:(...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم (...) وتاريخ 08 / 03 / 1442 هـ صادره عن كتابة العدل بشرق الرياض فرع السلى)، 2- (...) الهوية الوطنية: (...) المدعى عليه أصالة، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها " إنه بتاريخ 02 / 04 / 1437هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه ذهب بثمن إجمالي قدره (437,842) أربع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة واثنان وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 02 / 04 / 1437هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تسليم كامل المبيع استناداً على (مطابقة رصيد). 2-أضرار تقاضي متمثلة بإجبار موكلتي على اللجوء للقضاء مما أدى إلى (تحميل موكلتي مبلغ الأتعاب)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (86,000) ستة وثمانون ألفًا ريال سعودي. " وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه بـ: 1-رد المستلم من المعقود عليه للمسوغات التالية: (عدم تسليم الثمن)، استناداً على (مطابقة رصيد). 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (86,000) ستة وثمانون ألفًا ريال سعودي"، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في يوم 19 / 05 / 1444هـ، حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أرفق تحريرا لدعواه مفاده (في تاريخ 13 /12 /2021م تم بيع كمية 2222.58 جرام ذهب صافي (عيار 24) لمؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) والتي تعود ملكيتها للمدعى عليه (...)، ولم يقم المدعى عليه بسداد قيمة الذهب حتى الآن لموكلتي وقد صادق المدعى عليه على هذه الكمية وصحتها. الأسانيد: مصادقة على صحة الرصيد. الطلبات: 1- الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يرد لموكلتي كمية 2222.58 جرام ذهب صافي.2- الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي أتعاب المحاماة مبلغ وقدره 86000 ستة وثمانون ألف ريال) وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئيا من اختصاصها بنظر الدعوى ومن استيفائها لشروط القبول، وبطلب حصر البينات من وكيل المدعية حصرها في 1- مطابقة الرصيد الصادرة من موكلته ومصادق عليها من المدعى عليها. وفي جلسة اليوم 03 / 06 /1444 هـ، حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه أصاله\ة، وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب قائلا أنكر صحة الدعوى وذكر أنه لم يفتتح محلا للذهب وإنما انتقل إليه السجل التابع له والذي تذكره المدعية وقد شطبه في أقل من شهر ولم يمارس النشاط التجاري وبعرض ذلك على المدعي وكاله أنكر صحة ذلك ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن تاريخ شرائه للمؤسسة التي ذكرها في جوابه فذكر بأنه اشتراها بعد دخول شهر ذي الحجة من سنة 1443هـ وقبل الاجازة الرسمية للعيد وقد شطب المؤسسة بتاريخ 05 / 01 / 1444هـ وأنه اشترى من مالك المؤسسة السابق الاسم التجاري ورقم السجل التابع له، ثم سألته الدائرة هل اشترى المؤسسة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات؟ فأجاب بالنفي، ثم سألته الدائرة هل قام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية؟ وبعد بيانها له أجاب بالنفي، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليه بـما يلي: 1- رد المستلم من المعقود عليه وهو ذهب وزنه (2222,58) جرام من عيار 24 جرام. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (86,000) ستة وثمانون ألف ريال. وعلى النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 هــــ، وعن موضوع الدعوى، وحيث كانت إجابة المدعى عليه أصالة في إنكار صحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعية طالب بإلزام المدعى عليه برد الذهب المبيع، وقدم في سبيل إثبات ذلك مصادقة مؤسسة المدعى عليه بتاريخ 2021/12/31م على استلام الذهب، والممهورة بختم وتوقيع مؤسسة المدعى عليه، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443هــ على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وعليه فإنه يثبت للدائرة استلام مؤسسة المدعى عليه للحق المطالب برده، وحيث أن بيع الذهب لا يصح إلا بالتقابض لقول النبي ﷺ: "الذهب بالذهب وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد"، وبما أنه تخلف في هذا البيع شرط التقابض؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه برد الذهب المستلم، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من إنكاره للتعامل مع المدعية وإنما انتقل إليه السجل التجاري الذي تذكره المدعية دون انتقال الحقوق والالتزامات، إذ أن المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) بتاريخ 12 / 8 / 1420 هـ نصت على: (من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق)، وبما أن المدعى عليه يذكر أنه لم يتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فإن للمدعية مطالبته في ما جرى استلامه عن طريق المؤسسة التي انتقلت إليه، وإن كان هناك اتفاق بينه وبين مالك المؤسسة السابق فإن حدود سريانه بين طرفيه ما لم تتخذ الإجراءات المذكورة في المادة المشار لها آنفا، وعن طلب المدعية لأتعاب المحاماة وحيث قدمت عقدا مع المحامي، ولما كان الثابت للدائرة انتهاء الدعوى الأصلية بالحكم لصالح المدعية فيها وكانت الدعوى الأصلية من الدعاوى التي يجب رفعها ابتداء من محام استنادا على نص المادة الحادية والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولما كانت المادة السادسة والخمسون من ذات اللائحة أوجبت الحكم بعدم قبول الدعوى في حال إقامة هذه الدعوى من غير محام؛ وبما أن المدعية لم تستطع استحصال حقها إلا عن طريق رفع الدعوى أمام المحكمة؛ لذا فإن الدائرة تقدر هذه الأتعاب على النحو الوارد بمنطوقه، وعن أتعاب الترافع ولما كان المنظم لم يلزم المدعية بإقامة محامٍ للترافع عنه في الدعوى محل المطالبة طبقاً لنص المادة الثالثة والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما أن المدعية لم تقدم ما يثبت عدم استطاعتها تحصيل حقها إلا عن طريق توكيل محام، عليه فإن الدائرة لا ترى استحقاقها لأتعاب الترافع؛ إذ أن لجوئها للمحامي للترافع اختيار منها لا اضطرار، وبالتالي فإن السبب الصحيح الموجب على الدائرة السير والتحقق من توافر أركان التعويض - والحال كما سبق - منعدم في هذا الجزء من الطلب، وتنتهي معه الدائرة بمجموع ما سبق إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: إلزام (...) الهوية الوطنية: (...) صاحب مؤسسة (...) للمجوهرات السجل التجاري: (...) بأن يرد لـــ/شركة (...) السجل التجاري:(...) كمية مقدارها (2222,58) جراما من الذهب وعيارها (24). ثانيا: إلزام (...) الهوية الوطنية: (...) صاحب مؤسسة (...) للمجوهرات السجل التجاري: (...) بأن يدفع لـــ/شركة (...) السجل التجاري:(...) مبلغا مقداره (3000) ثلاثة آلاف ريال أتعاب للمحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث