حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430459376
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439451656/1443
رقم الحكم:4430459376
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439451656 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430459376 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439451656 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للصناعة والانشاءات المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: عاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في التركيب، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 1431/05/14هـ الموافق 2010/04/28م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1433/03/9هـ الموافق 2012/02/01م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (17660000) سبعة عشر مليونًا وست مئة وستون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (17660000) سبعة عشر مليونًا وست مئة وستون ألفًا ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1431/05/14هـ الموافق 2010/04/28م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (التأخير في تسليم المستحقات)، وذلك بتاريخ 1443/08/6هـ الموافق 2022/03/09م، مما تسبب بـ(التأخير في صرف المستحقات)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (التعمد بعدم صرف المستحقات) ومقدار التعويض المطلوب (1700000) مليون وسبع مئة ألف ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 17/ 11 / 1443هـ هـ المنعقدة عن بعد و في هذه الجلسة حضر أطراف الدعوى وكالة، بموجب الوكالات رقم:(...) (...) وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهلة لذلك ثم حددت جلسة بتاريخ 11 / 1 / 1444هـ و في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما قرر وكيل المدعي أنه أرفق لائحة دعواه المحررة كما أجاب وكيل المدعى عليه بما يلي: (إشارة إلى لائحة دعوى المدعية المقدمة التي تطالب فيها موكلتي بمبلغ سبعة عشر مليون وستمائة وستون الف نفيد فضيلتكم إن المدعية لم تحرر دعواها تحريراً لازما لفهمها حيث ذكر في لائحة الدعوى أنه يطالب بمبلغ مليون وسبعمائة الف ريال، وبعد ان طلبت منه الدائرة تحرير دعواه قدم رداً أورد فيه مطالبته بمبلغ سبعة عشر مليون وستمائة وستون الف، ولم يقدم ما طلبته الدائرة من اسانيد ومستندات تثبت ما يدعيه،حيث لم يقدم سوى اتفاقية خالية من تواقيع أطرافها مضى عليها اكثر من اثنى عشر. وتطلب عدم قبول الدعوى لعدم تحريرها.) فأفهمته الدائرة بأن عليه الإجابة الموضوعية عن الدعوى، وهل تقر موكلته بالتعاقد أم لا، وما هو موقف موكلته تجاه الأعمال التي نفذتها المدعية، وما هي حالة المشروع حاليا، وهل توافق موكلته على أنه تأخرت في صرف المستحقات، وأنه في حال تخلف عن تقديم الإجابة خلال 5 أيام عمل من تاريخ اليوم ستعده الدائرة ناكلا الجواب. فسألت وكيل المدعية ما هو سبب التأخر في إقامة الدعوى وأن التعاقد كان قبل أكثر من احدى عشر سنة فأجاب قائلا أنه كانت هناك مساع للصلح، وأننا اجتمعنا مع مدير الإدارة القانونية فأقر بصحة استحقاقنا، وأن المدعى عليها يوجد لديها مشكلة وهذا هو سبب التأخير في ما هو مستحق لموكلي هكذا أجاب. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة ثم حددت لها جلسة بتاريخ 12 / 2 / 1444هـ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى وكالة المثبتة بياناتهم سلفا، وبسؤال المدعى عليه عما استمهل من أجله أجاب بأنه تقدم بطلب عبر النظام الإلكتروني رقم: (441789377) وتاريخ:(18 / 01 / 1444هـ) والمرفق به المذكرة الجوابية ومرفقاتها. وبسؤاله هل المبالغ المطالب بها تشمل التوريد أم التركيب أو كلاهما فأجاب قائلا المبلغ محل المطالبة هو للتركيب والتصنيع فقط دون التوريد فقد استلمت موكلتي مبلغ التوريد والتصنيع كاملا هكذا أجاب. وبسؤاله عن سبب تأخره موكلته بالمطالبة حيث أن التعاقد حصل في 2010م فأجاب قائلا إن سبب تأخر موكلتي بالمطالبة هو لأجل وجود مساع للصلح بين طرفي الدعوى هكذا أجاب. وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه عن العقد المرفق في ملف القضية وهل موكلته سددت من مبلغ التركيب شيئا فأجاب قائلا أشير إلى أن ما ذكرته المدعي وكالة من وجود مساع للصلح هذا غير صحيح فلم تكن هناك أي مطالبات سابقة لهذا التعاقد، أما بشأن مبلغ التصنيع والتوريد فقد تم تسليم المدعية كامل حقها، وأما بشأن مبلغ التركيب فإن المدعية لا تستحق شيئا باعتبار أنها لم تقم بالتركيب وهذا التعذر أتى من قبلها لعدم إمكانيتها في إجراء ذلك، وهذا الأمر مثبت في الايميلات الصادرة من الشركة، ومن ثم تعاقدت موكلتي مع مؤسسة (...)، وأما بشأن العقد المرفق في القضية وهو صحيح ولا إشكال في ذلك هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلا أطلب إمهالي لإرفاق المذكرة الجوابية وما أثاره المدعى عليه وكالة في هذه الجلسة. وعليه فقد جرى إفهامه بأن عليه إرفاق المذكرة الجوابية عبر النظام الإلكتروني خلال يومي عمل وعلى المدعى عليه وكالة أن يطلع عليها وأن يرفق رده على ذلك. وعليه رفعت الجلسة، ثم حددت جلسة بتاريخ 10 / 3 / 1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المشار إليهما أعلاه المثبتة بيانتهما أعلاهـ، وبسؤال وكيل المدعي عما أستمهل من أجلة ؟ أنني لم أستطع من تقديم المذكرة لوجود خلل في النظام وقد تم إرسالها عبر بريد الدائرة وسيتم إيداع المذكرة لوكيل المدعى عليها لذا فقد جرى إفهام وكيل المدعي بإعادة محاولته لإرفاقها بالنظام كما جرى إفهام وكيل المدعى عليها بإرفاق رده على ما قدمه وكيل المدعي قبل الجلسة القادمة خمسة أيام فأستعد بذلك وبناء عليه فقد رفعت الجلسة. ثم حددت جلسة بتاريخ 9 / 4 / 1444هـ وفي هذه الجلسة حضر أطراف الدعوى، وطلب وكيل المدعية مهلة لتقديم رده عما ذكره وكيل المدعى عليه في مذكرته المرفقة. ثم حددت الدائرة جلسة بتاريخ 21 / 4 / 1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى المثبتة بياناتهما أعلاه، (...) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها إنني استلمت المذكرة من المدعى عليه عبر البريد الإلكتروني وأطلب إمهالي لإرفاق ردي على ذلك. وعليه فقد جرى من الدائرة إفهام الأطراف بأنه إذا واجهتهم أي إشكالية تقنية في رفع المذكرات عبر النظام الإلكتروني فعليهم إرسالها عبر بريد الدائرة مع إرفاق ما يثبت تعذر الرفع. وعليه فقد جرى من الدائرة إمهال وكيل المدعى عليها لتقديم الجواب وذلك خلال سبعة أيام عمل وعلى المدعي وكالة إرفاق رده على ذلك خلال مدة مماثلة إذا استدعى الأمر الرد. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم حددت جلسة بتاريخ 14 / 5 / 1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى المثبتة بياناتهم أعلاه وصفة (...) وكيلا عن المدعى عليه شركة (...) بموجب وكالة رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من أجله أجاب بأنه قدم ما طلب منه عبر بريد الدائرة. وبسؤال وكيل المدعى عليه هل اطلع على ما قدمه المدعي فأجاب (...) قائلا نعم اطلعت عليها ولم أجد فيها ما يستدعي الرد. ثم عقب (...) قائلا نعم قدمت ردي عبر البريد الإلكتروني ثم أثناء الجلسة المنعقدة اختلف الحاضران (...) و(...) حيث ادعى كل منهما أنه وكيل لشركة (...) وأنهما لا يعرفا بعضهما البعض. وبعد تحقق الدائرة من وكالة كلا الحاضرين وجدت أنها وكالات سارية إلا وكالة (...) فإنها مفسوخة جزئيا. فعقب (...) بأن المفسوخ موظف في الوكالة وليس هو وقد أرسل في الدردشة ما يثبت ذلك. ونظرا لما حدث في هذه الجلسة من اختلاف بين وكيلين أمام الدائرة القضائية وتنازعهم في تقديم رد من عدمه وادعاء كل واحد منهما بأنه لا يعرف الآخر ومن ثم ادعاء (...) بأن شركة (...) أرسلت بريد إلى (...) بعدم تمثيلها في هذه القضية مما سبب اخلال في نظام هذه الجلسة لذا فقد أفهمت الدائرة الحاضرين بإحضار وكيل معتمد للترافع عن المدعى عليها وعدم تكرار ما حصل في هذه الجلسة أو حضور مدير الشركة لتمثيلها وإلا اتخذت الدائرة الإجراء النظامي بحق الحاضرين. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة.و في جلسة هذا اليوم والمنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى المثبتة بياناتهم أعلاه، وفيها قرر وكيل المدعى عليه بأن جميع وكلاء موكلته في هذه القضية قد فسخت وكالتهم وقد أرفقت ما يثبت ذلك بموجب الطلب رقم: (4410621835) بتاريخ: (03 / 06 / 1444هـ) وبسؤال المدعي وكالة عن طلباته الختامية في هذه الدعوى أجاب قائلا إنني أطلب تعويض موكلتي عن التأخير في تسليم مستحقاتها على أن تقدر الدائرة المبلغ المستحق كما أنني أطلب إلزامها بدفع مبلغ وقدره (17.660.000ريال) قيمة أعمال التركيب كما أطلب أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (1.700.000ريال) هكذا أجاب. وبسؤاله هل يحصر دعواه في أحد الطلبات أعلاه فأجاب قائلا إنني أطلب جميع هذه الطلبات حيث أنه سبق تحريرها وذكرها في الجلسة الثانية هكذا أجاب. وعليه ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان وبعد سماع الدعوى، ولما كان النزاع ناشئاً عن عقد تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). أما من جهة الموضوع، فبما أن المدعي وكالة في طلبه الأصلي بصحيفة الدعوى طالب بإلزام المدعى عليها بتعويض موكلته عن التأخير في تسليم مستحقاتها بمبلغ وقدره (1.700.000ريال)، ثم تقدم بطلبات عارضة في مذكرته عبر الطلب الإلكتروني برقم (433626927) في 20/11/1443هـــ بعد الجلسة الأولى، مطالباً بـــــ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (17.660.000ريال) قيمة أعمال التركيب، بالإضافة إلى أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (1.700.000ريال) ولما كانت الدائرة قد طلبت من المدعي ذكر طلباته الختامية فأجاب بأنه يطلب تعويض موكلتي عن التأخير في تسليم مستحقاتها على أن تقدر الدائرة المبلغ المستحق كما أنه يطلب إلزامها بدفع مبلغ وقدره (17.660.000ريال) قيمة أعمال التركيب كما أطلب أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (1.700.000ريال) كما أصر على جمعيها كاملة دون اقتصاره على أحدهما -كما هو موضحٌ بالوقائع-، واستنادًا على المادة 83/أ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 / 1 / 1435هـ التي نصت على: للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: أ- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى. ب- ما يكون مكملاً للطلب الأصلي، أو مترتباً عليه، أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة. ج- ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. د- طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي. هـ- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي . كما نصت المادة 83/ 2 من اللائحة التنفيذية من ذات النظام على: إذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الأصلي مخالفة ظاهرة تعين رفضه . واستناداً إلى المادة السابعة والسبعون من اللائحة التنفيذية للنظام آنف الذكر والتي نصت على أن:(تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، مالم يحصر المدعي دعواه في أحدها). وبما أن الطلب العارض لا علاقة له بالطلب الأصلي بالدعوى، فلكل طلب موجبه النظامي الخاص به، وبما أن وكيل المدعي أصر على طلباته المرصودة أعلاه. وحيث ترى الدائرة اختلاف طلبات المدعي في الدعوى بعد السير فيها عن الطلب الأصلي في قيد القضية اختلافا جوهريًا، مما يتعين معه عدم قبوله وفق ما ورد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.