حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430460939
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470424323/1444
رقم الحكم:4430460939
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470424323 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430460939 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٢٤٣٢٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مخبز (...) للخبز الوقائع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٠هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلتها للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة سنة ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٤,٢٠٠) أربعة آلاف ومائتان ريال، ويكون السداد بقيمة (٢,١٠٠) ألفان ومائة ريال على دفعات كالتالي: الدفعة الأولى مسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٠هـ، والدفعة الثانية حالة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٤هـ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٠هـ، وقد استلمت المدعى عليها العين المؤجرة، ولم تسدد الأجرة المتبقية، ومازال العقد مستمراً، وطالبت إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (٢,١٠٠) ألفان ومائة ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١/ عقد الكتروني موحد، برقم (...)، وتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٣م، يتضمن حاوية واحدة بحجم ٢٤٠ لتر، مطبوع على أوراق أمانة جدة، ٢/ ورقة إقرار استلام حاوية، بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٣هـ، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٠٤هـ وملخصها حضرت وكيلة المدعى عليها، ولم تحضر المدعى عليها، ثم قررت وكيلة المدعى عليها بقولها أتنازل عن هذه الدعوى لاستلام كامل المطالبة، وبالاطلاع على وكالتها تبين وجود حق الصلح والتنازل، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (٢,١٠٠) ألفان ومائة ريال، وبما أن الدعوى هي الوسيلة المقررة شرعاً لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى كما أن لهم وقف الدعوى بعد إقامتها أو تركها أو التنازل عنها، وبما أن الدعوى حق للمدعية وهي صاحبة المصلحة فيها، وبما وكيلة المدعية قررت تنازلها عن هذه القضية، حسب المرصود في الوقائع أعلاه، وبما أن الدعاوى تكون منقضية ومنتهية بحق المدعى عليها إما بالوفاء أو الإبراء، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل وكيلة المدعية عن الدعوى في هذه القضية، واستنادً إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها"، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: ثبت لدى الدائرة تنازل المدعي عن دعواه وبذلك تكون القضية منتهية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.