حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430446029

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470314923/1444
رقم الحكم:4430446029
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470314923 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430446029 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣١٤٩٢٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي/ (...) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليها بصفته الشريك في شركة (...) للمقاولات وهي شركة (...) ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...)، ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٢٨/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٣/١٣م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٩/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٧/٠٧/٢٦م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم الجدوى من استمرار الشركة وعدم تحمل الشريك الاخر أي التزامات واستحالة الوصول اليه. وطالب المدعي بإلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي: عقد تأسيس بين طرفي الدعوى بتاريخ ١٦/١٢/١٤٢٧هـ. وردت مذكرة من وكيل المدعي في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢ هـ، وملخصها: بناء على عقد التأسيس المؤرخ يوم الثلاثاء ١٦/١٢/١٤٢٧، تم الاتفاق بإنشاء شركة باسم شركة (...) للمقاولات بين شركة (...) الهندسية (...) الجنسية وتعمل بموجب السجل التجاري رقم (...) وعنوانها (...) وبين مؤسسة (...) لخدمات البناء مؤسسة (...) بالسجل التجاري (...) وتاريخ ٩/٤/١٤١١ المعتمد من كتابة العدل با(...) بالمنطقة الشرقية بالصحيفة ٣٤-٣٥ عدد٢٥من المجلد٣ لعام ١٤٢٨ وعليه جرى التصديق. وفي ذلك تم تحديد رأس المال بمبلغ (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف ريال وتعادل (٥٠٠) حصه نقدية متساوية القيمة وقيمة الحصه الواحدة ١٠٠٠ ريال وتم توزيعها على الشركاء كما يلي ٣٠٠ حصه نقديه تعادل ٣٠٠ الف ريال لشركة (...) الـ (...) و٢٠٠ حصه نقديه لمؤسسة (...) وتعادل ٢٠٠ الف ريال وتم إيداع الحصص في البنوك المخصصة والمتفق عليها على ان يقوم بإدارة الشركة كل من الأستاذ (...) والأستاذ/ (...) بموجب السجل التجاري رقم (...). وبناء على البند الثامن عشر من عقد التأسيس (الاخطارات) والذي نص على:توجه جميع الاخطارات فيما بين الشركاء او بينهم وبين الشركة بخطابات مسجله على عناوينهم المبية في سجل الحصص والمنوه عنه في المادة التاسعة من عقد التأسيس ولذلك قام موكل بإخطار شركة (...) الهندسية بتاريخ ١٢/١٠/٢٠٢٢مـ بطلب التخارج بشكل ودي لعدم الجدوى باستمرار الشركة لإغلاق مقرها وعم وجود أي أعمال قائمة مما قد يترتب عليها مستحقات دون فائدة ولم يجد أي اجابه منهم على ذلك , وقد تم تسليم الشريك (الخطاب رغبة تخارج موكلي) والتوقيع عليه بتاريخ ١٣/١٠/٢٠٢٢م لوكيلهم الشرعي السيد / (...) بموجب وكالته رقم (...) لعدم رغبه بالاستمرار بهذه الشركة حيث طلب وكيل المدعي اخراج موكله من الشراكة في شركة شركة (...) للمقاولات. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت جلسة ٤/٥/١٤٤٤هـ، وفيها اكتفى وكيل المدعي بما قدم وحجزت القضية للدراسة. وفي جلسة ٢/٦/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وحيث يهدف وكيل المدعي من دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم؛ لعدم الرغبة في استمرار الشراكة. ولما كانت الصفة من المسائل الأولية التي تراعى قبل الفصل في موضوع الدعوى وذلك استنادًا للمادة (٣٠/١) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ، وبناءً عليه فإنه يتعين على الدائرة بحث شرط الصفة قبل الدخول في موضوع الدعوى؛ وذلك بأن تكون الدعوى مرفوعة من ذي صفة على ذي صفة، وحيث اطلعت الدائرة على البيانات المرفقة في ملف القضية فتبين أن المدعي هو مديرًا للمدعى عليها وذلك وفق السجل التجاري المرفق، كما أن المدعى عليها هي الشركة المراد فسخ الشراكة فيها، وبالاطلاع على عقد التأسيس المرفق تبين أن الشركة هي شركة ذات مسؤولية محدودة وأن الشريك في الشركة محل النزاع هو (شركة (...) الهندسية (...) الجنسية)؛ وعليه فإن الدعوى تكون في مواجهة الشريك (شركة (...) الهندسية) لطلب فسخ الشراكة وليس في مواجهة الشركة المراد التخارج منها؛ وذلك لأن الحق في مناقشة التخارج هو الشريك؛ مما ترى معه الدائرة عدم قبول هذه الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة وتنتهي للحكم وفق المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى المقامة من المدعي/ (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) ضد المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات ذات السجل تجاري رقم (...)؛ لإقامتها على غير ذي صفة، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث