حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430608036
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4381285/1443
رقم الحكم:4430608036
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4381285 لعام1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430608036 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4381285 لعام1443 هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) وأولاده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها يطلب الزام المدعى عليها مبلغ (240.000) ريالا، باقي المستحق في عقد المقاولة المبرم بين الطرفين بتوريد وتركيب أعمال لمحطة تحلية المياه 500مكعب، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي 200مكعب بموقع المشروع ب(...) التابع للمدعى عليها وتم تحديد جلسة تاريخ 26/2/1443هـ، حضر الطرفان وأحال وكيل المدعي إلى صحيفة الدعوى وحصر طلبه في مبلغ (240.000) ريالا، باقي المستحق في عقد المقاولة المبرم بين الطرفين وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهله للإجابة وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة 18/4/1443 حضر الطرفان، وحيث قدم دفع وكيل المدعى عليها بانه تم سداد اول دفعة للمدعية مبلغ 240.000 ولكن لم يلتزم المدعي بالعقد وتم مخاطبته لرد المبلغ ولم يستجب وتم رفع دعوى امام المحكمة العامة وحكمت عدم اختصاص ثم التجارية بالمطالبة برد المبلغ فقام المدعي برفع هذه الدعوى وقدم وكيل المدعي مذكره هذا نصها:(مذكرة رد مقدمة من وكيل المدعية على المذكرة المقدمة من المدعى عليها في القضية رقم (285) لعام 1443ه المقامة من مؤسسة (...) (مدعية)، ضد شركة (...) وأولاده (المدعى عليها). أولاً: جاءت مذكرة المدعى عليها المودعة بنظام ناجز برقم (437299893) وتاريخ 16/04/1443 بجواب غير ملاقي للدعوى. ثانيًا: فيما أشارت اليه المدعى عليها بخصوص الدعاوى والحكم بها من قبل المحاكم العامة والتجارية بذات المذكرة فأننا نرد عليها بأن المدعى عليها برفعها تلك الدعاوى كانت تريد وتهدفه منها نقض الالتزام الذي ابرمته مع موكلتي دون سبب شرعي او نظامي يبيح لها ذلك ومن سعى في نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه وموكلتي خلال تلك الدعاوى ترفض نقض الالتزام وتطالب من المدعى عليها الوفاء بالتزاماتها إعمالاً لقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ} وكما لا يخفى على علم فضيلتكم أن الأصل في العقود الصحة والالزام. ثالثًا: أن موكلتي أوفت بالتزامه العقدي وجهزت المحطات التي من أجلها تم التعاقد الا أن المدعى عليها لم تمكن موكلتي من البدء بالتركيب والتشغيل لعدم تجهيزها المواقع والخزانات الخرسانية المطلوبة منها، وبعد غيابها الذي دام لما تزيد عن ثلاث سنوات ونص تريد نقض التعاقد دون سبب نظامي أو شرعي وأن هدفها هذا فيه الاضرار لموكلتي وحيث أن الضرر يزال. ولذا ولكل ما سبق تطلب موكلتي من فضيلتكم الحكم لها بما هو آتٍ؛ 1. الزام المدعى عليها بدفع المتبقي من قيمة العقد بمبلغ إجمالي قدره (240.000ريال) مئتان وأربعون ألف ريال سعودي.2. الزام المدعى عليها باستلام المبيع.3. الزام المدعى عليها بدفع أجرة حفظ المبيع خلال الفترة حتى تاريخه.)، واستلم وكيل المدعى عليه نسخه منها وطلب مهله للرد، فأفهمته الدائرة بتقديم رده خلال 14 يوم وللمدعي تقديم الرد خلال 10 أيام تاليه، ثم للمدعى عليه تقديم الرد خلال 10 أيام تاليه،وعليه رفعت الجلسة، والله الموفق. وفي جلسة 28/6/1443 حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الدائرة التي تنظر دعوى موكلته ضد المدعي أجاب بعد صدور حكم عدم الاختصاص لم يقم بقيد أي دعوى ضد المدعي واكتفى بالجواب المقدم وبعد سؤال وكيل المدعي عن طبيعة الاعمال المسندة الى موكله أوضح بانه تتمثل في محطات تحليه لابد من استكمال بعض الاعمال قبل تركيبها وذلك من قبل المدعى عليها الا بانها لم تقم بذلك ولتعلق النزاع لمسائل هندسيه رفعت الجلسة.وفي تاريخ 17/9/1443 في هذه الجلسة حضر وكيل المدعى عليه ولم يحضر المدعي أو من يمثله وطلب وكيل المدعى عليه النظر في الدعوى والفصل فيها وبعد الاطلاع على مرفقات الدعوى لوحظ أن امانة الدائرة قامت بالكتابة لعدة مكاتب محاسبية مع أن النزاع يتعلق بمسائل هندسية وعليه قررت الدائرة الكتابة لعدة مكاتب هندسية تمهيدا لندب أحدها خبيرا في الدعوى الماثلة والله الموفق. وفي جلسة 28/11/1443هـ، حضر الطرفان وبعد دارسه القضية ولتعلق النزاع للمسال هندسيه أوضحت الدائرة للطرفين انها سوف تصدر قرار خبره هندسيه في القضية الماثلة والله الموفق وفي جلسة 2/2/1444 حضر طرفا الدعوى وأفاد وكيل المدعي بموافقته على قرار الخبرة التي أصدرها رئيس الدائرة السابق، وسالت الدائرة الطرفين من دفع الاتعاب أجاب وكيل المدعي انه دفع الاتعاب كاملة وأفاد وكيل المدعى عليها بصحة ذلك وباطلاع الدائرة على القرار الالكتروني لا زال قيد اعداد التقرير وأفاد الطرفين انهما سلما للخبير كل المستندات عليه قررت الدائرة تأجيل القضية لحين انتهاء التقارير وفي جلسة 21/3/1444 حضر طرفا الدعوى وحيث اصدر الخبير تقريره النهائي ولكن لم يظهر في الدائرة وسالت الدائرة طرفي الدعوى هل لديهم ملاحظات افاد وكيل المدعى عليه بالاكتفاء بالتقرير النهائي واما وكيل المدعي أجاب انه لديه ملاحظات على التقرير النهائي وسالته الدائرة هل هي ملاحظات سابقة ام لا أجاب انها ملاحظات جديدة وحيث ان الدائرة افهمت الطرفين التواصل مع الخبير وعلى وكيل المدعي ارساله ملاحظاته وتقديم الإجابة وارسال كل التقارير للدائرة وافهام الخبير بحضور الجلسة القادمة وفي جلسة 13/4/1444 حضر طرفا الدعوى وحضر الخبير (...) وبسؤاله عن اجابته على ملاحظات وكيل المدعي افاد انه رد على كل الملاحظات لكن وكيل المدعي ذكر انه توجد ملاحظات جديدة زودها مكت الخبراء لكن الخبير لم يستلمها افهمت الدائرة وكيل المدعي تزويد الخبير بها وعلى الخبير الإجابة عنها بإرسال نسخة الى الدائرة ببريدها وعلى وكيل المدعية تقديم الملاحظات في الطلبات وفي جلسة 23/4/1444 حضر طرفا الدعوى وحيث قدم وكيل المدعي طلب الكتروني 13/4/1444 بخصوص ملاحظاته على التقرير وبسؤال الخبير هل استلم الملاحظات أجاب بنعم وانه قدم افادة عليها في بريد الدائرة تاريخ ممكن في 8/11/2022م وسألته الدائرة عن ملخص الإفادة أجاب انه لا يوجد أي تغيير في التقرير وأفهمته الدائرة بإرسال الإفادة الى وكيل المدعي لكي يطلع عليه وعلى المدعي اما الاكتفاء في الجلسة القادمة او يجاوب بشكل مبسط وعلى الخبير الحضور الجلسة القادمة وفي جلسة 30/4/1444 حضر طرفا الدعوى وحضر الخبير و وأفاد وكيل المدعي انه يقرر الاكتفاء بملاحظاته الأخيرة وانه يؤكد على ان البريد المرسل من ينبوع البركة الى البراك مرفق فيها الخرائط والمتطلبات للمواقع وبالنسبة لما ذكره الخبير ان البريد المرسل من (...) الى المحامي هذا مجرد تحويل للبريد المرسل واكتفي وحيث ان الخبير اكتفى كما اكتفى المدعى عليه مسبقا عليه وافهمت الدائرة الخبير بإعادة ارسال الإفادة التي منه التي ذكرها مسبقا حيث لم تجدها الدائرة في بريدها فاستعد عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة 24/5/1444 هـ، حضر طرفا الدعوى، وسالت الدائرة المدعي عن طلباته الختامية أجاب الزام المدعى عليه بمبلغ 240.000ريال واستلام المواد عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبها في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 240.000ريال واستلام المواد وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في انه أصلا لم يلتزم المدعي بتسليم المواد بالرغم من سداد نصف قيمة التعامل وتم رفع دعوى عليه لذلك قام برفع الدعوى الحالية، وحيث إن الدائرة قررت ندب جهة محاسبية بحسبان ما لمسته من حاجتها إلى تقرير خبير يبتُّ الإشكال الهندسي بينهما، ليتسنى لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقررٌ فقهاً وقضاءً، وحيث ان مهام الخبير فحص مستندات الطرفين والاعمال المسندة للمدعية ٢- فحص مراسلات الطرفين وذوي العلاقة مثل مدير المشروع والمالك ومن خلال ذلك تحديد الاعمال المنفذة من قبل المدعية في حال وجود تنفيذ جزئي كتوريد بعض المواد والمعدات أو شراء بعضها لمصلحة المشروع ورفض المدعى عليها استلامها فلا بد من بيان ذلك ٤- فحص العقد المبرم بين المدعى عليها والمالك وهل يوجد أي أمور طرأت على المشروع كان من شأنها لجوء المدعى عليها الى طلب الفسخ وحيث إن الخبير اطلع على كافة مستندات الطرفين المرفقة بملف القضية وبما تم تزويده ؛ وحيث أصدر الخبير الهندسي تقريره النهائي وانتهى إليه حيث قام الخبير بمهامه حيث انتهى إلى أن المدعى عليه التزام بسداد الدفعة المقدمة من العقد 240.000ريال وطلب من المدعي تحديد متطلبات المنطقة اللازمة لمحطة التناضح العكسي للتنسيق مع العميل لكنه لم يتلق ردا من المدعي كما ان المدعي أبدى جاهزيته لتوريد المحطتان نطاق العقد لكنه لم يورد أي شيء منهما ولم يحدد للمدعى عليها متطلبات المنطقة والتجهيزات اللازمة لتجهيزها ؛ ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية في بحث الدلائل المقدمة لها تقديماً صحيحاً وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها؛ فإذا ما رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه؛ وهو الأمر الذي تقرره الدائرة إلى وجاهة تقرير الخبير الهندسي والأخذ به على ضوء ما اتكئ عليه، واعمالا للمادة 110 من نظام الاثبات ولما هو مقرر من أنّ تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقّب عليه، وبناءً على التقرير تحكم الدائرة برفض الدعوى لكون نتيجة التقرير في مجملها عدم قيام المدعي بمهامه من الرغم من التزام المدعى عليها بسداد دفعة من العقد فتحكم الدائرة برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعي (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) سجل تجارى رقم: (...) ضد المدعى عليها شركة (...) وأولاده سجل تجاري رقم: (...) والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430608036 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4381285 لعام 1443ه المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) وأولاده الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وحيث إن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (240.000) مائتان وأربعون ألف ريالاً، يمثل باقي المستحق عن عقد المقاولة المبرم بين الطرفين بتوريد وتركيب أعمال لمحطة تحلية المياه 500مكعب، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي 200مكعب بموقع المشروع ب(...) التابع للمدعى عليها. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام أصدرت حكمها المؤرخ في 12/06/1444ه والقاضي برفض هذه الدعوى. وسببت ذلك بقولها: أجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أنه أصلا لم يلتزم المدعي بتسليم المواد بالرغم من سداد نصف قيمة التعامل وتم رفع دعوى عليه لذلك قام برفع الدعوى الحالية، وحيث إن الدائرة قررت ندب جهة محاسبية بحسبان ما لمسته من حاجتها إلى تقرير خبير يبتُّ الإشكال الهندسي بينهما، ليتسنى لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقررٌ فقهاً وقضاءً، وحيث ان مهام الخبير فحص مستندات الطرفين والاعمال المسندة للمدعية ٢- فحص مراسلات الطرفين وذوي العلاقة مثل مدير المشروع والمالك ومن خلال ذلك تحديد الاعمال المنفذة من قبل المدعية في حال وجود تنفيذ جزئي كتوريد بعض المواد والمعدات أو شراء بعضها لمصلحة المشروع ورفض المدعى عليها استلامها فلا بد من بيان ذلك ٤- فحص العقد المبرم بين المدعى عليها والمالك وهل يوجد أي أمور طرأت على المشروع كان من شأنها لجوء المدعى عليها الى طلب الفسخ، وحيث إن الخبير اطلع على كافة مستندات الطرفين المرفقة بملف القضية وبما تم تزويده؛ وحيث أصدر الخبير الهندسي تقريره النهائي وانتهى إليه حيث قام الخبير بمهامه حيث انتهى إلى أن المدعى عليه التزام بسداد الدفعة المقدمة من العقد 240.000ريال وطلب من المدعي تحديد متطلبات المنطقة اللازمة لمحطة التناضح العكسي للتنسيق مع العميل لكنه لم يتلق ردا من المدعي كما ان المدعي أبدى جاهزيته لتوريد المحطتان نطاق العقد لكنه لم يورد أي شيء منهما ولم يحدد للمدعى عليها متطلبات المنطقة والتجهيزات اللازمة لتجهيزها؛ ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية في بحث الدلائل المقدمة لها تقديماً صحيحاً وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها؛ فإذا ما رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه؛ وهو الأمر الذي تقرره الدائرة إلى وجاهة تقرير الخبير الهندسي والأخذ به على ضوء ما اتكئ عليه، واعمالا للمادة 110 من نظام الاثبات ولما هو مقرر من أنّ تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقّب عليه، وبناءً على التقرير تحكم الدائرة برفض الدعوى لكون نتيجة التقرير في مجملها عدم قيام المدعي بمهامه من الرغم من التزام المدعى عليها بسداد دفعة من العقد. ثم تقدم (...) وكيل المدعية بطلب استئناف على الحكم بمذكرة اعتراض، تضمن أن الدائرة ندبت خبيراً لبحث أمر غير فني وهو مخاطبات الطرفين التي يتوقف عليها موضوع النزاع، والتي هي أن موكلته أبدت جاهزيتها للتوريد لكنها لم توردها لعدم قيام المستأنف ضدها بالتجهيزات اللازمة في المنطقة، والخبير لم يقم بالمعاينة وفق المادة (115) من نظام الإثبات، وأن موكلته قدمت ما يثبت جاهزيتها للتوريد بخلاف ما ذكره الخبير، وأن محل النزاع ما ذكره الخبير من أن البريد المرسل من (...) الموظف المباشر لموكلته إلى المحامي هو مجرد تحويل للبريد المرسل، وأنه سيحضر البريد المذكور، وأن على المحكمة أن تمكن موكلته من إبرازه وتتحقق بنفسها كونه هو محل النزاع، وان ما ذكره الخبير من أن موكلته لم تقدم للمدعى عليها متطلبات المنطقة اللازمة لمحطة التناضح العكسي غير صحيح، وأن موكلته قدمت الخرائط بمواصفات ومتطلبات للمحطات التي يجب على المستأنف ضدها تجهيزها حتى يتسنى لموكلته التركيب والتشغيل، وأن الدائرة لم تجب على القوادح على التقرير. وختم صحيفته بطلب إلغاء الحكم. وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف هذه باشرت نظرها بجلسة اليوم 16/07/1444هـ عبر الاتصال المرئي تبين عدم حضور أي من الطرفين رغم الإبلاغ، وحيث إن القضية صالحة للفصل فيها بحالتها، ووفق المادة (84) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من وكيل المدعي، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع: فحيث لم يحضر المستأنف رغم تبلغه، وبما أن الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحسبان المادة (84) من نظام المحاكم التجارية، إذ أن ما حواه طلب الاستئناف وصحيفته لم يتضمن ما يغير من قناعة دائرة الاستئناف بصحة نتيجة الحكم الابتدائي، حيث اقتصر الاعتراض على مناقشة ما سبق إثارته أمام الدائرة مصدرة الحكم وما تضمنه تقرير الخبير، والتي ثبت أمامها وفق المستندات المرفقة بالقضية صحة نتيجة الحكم محل الاعتراض، سيما في ظل وجود تقرير الخبير والذي هو وسيلة من وسائل الإثبات المعتبرة، إضافة إلى ذلك فإن المستأنف وكالة لم يرفق في اعتراضه ما يدعمه من مستندات، بل كان خالياً من ذلك ومرسلاً، وإن الخبير قد عالج ما أثاره المستأنف وكالة في اعتراضه، ومن ذلك ما تضمنه التقرير بأن الرسائل المقدمة من ممثل المدعية لم تتضمن أي متطلبات أو خرائط، وأن الرسالة التي تضمنت المتطلبات والخرائط مرسلة قبل شهر فقط بتاريخ 24/10/2022م إلى المحامي، أي ليست للمدعى عليها، وأن الرسالة الوحيد المرسلة للمدعى عليها عام 2015م فارغة، كما تضمن أن وقت الأحداث منذ ست سنوات ولا يوجد شيء مادي منفذ أو مورد لمعاينته، كما لم يحضر ممثل المستأنفة جلسة اليوم رغم تبلغها، والذي يعزز سلامة الحكم، وبحسبان المادة (204) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة لم تجد ما يحول دون تأييد الحكم محل الاعتراض محمولاً على أسبابه الكافية، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الابتدائية الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام الصادر في 12/06/1444هـ والقاضي برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.