حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430453035

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470398064/1444
رقم الحكم:4430453035
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470398064 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430453035 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470398064 لعام 1444 هـ المدعي: شركة المواد الخصوصية للكيماويات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: الشركة العالمية لانظمة الالمنيوم شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: 1- عبدالعزيز ايمن يوسف باخريبه (الهوية الوطنية: (...)) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم 441443134 وتاريخ 13 / 03 / 1444 هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها " إنه بتاريخ ١٤٤١/١٢/١٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه المنيوم بثمن إجمالي قدره (131.859) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وثمان مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (7,475) سبعة آلاف وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ 14 / 04 / 1442هـ، ودفعة قدرها (46,000) ستة وأربعون ألفًا ريال سعودي تحل بتاريخ 01 / 05 / 1442هـ، ودفعة قدرها (46,000) ستة وأربعون ألفًا ريال سعودي تحل بتاريخ 20 / 05/ 1442هـ، ودفعة قدرها (621) ست مئة وواحد وعشرون ريال سعودي تحل بتاريخ 25 / 06 / 1442هـ، ودفعة قدرها (1,863) ألف وثمان مئة وثلاثة وستون ريال سعودي تحل بتاريخ 25 / 06 / 1442هـ، ودفعة قدرها (٢٩,٩٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي تحل بتاريخ 08 / 09 / 1442هـ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 12 / 01 / 1442هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب)." وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (131,859) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وثمان مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي "، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في يوم 17 / 05 / 1444هـ، حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما نصه (تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي بمسماها السابق "شركة خالد الجفالي للإنشاءات " وتم تغير مسماها لشركة المواد الخصوصية للكيماويات ثانيا – أن موكلتي شركة ذات مسؤولية محدودة تقوم بأعمال المقاولات والتوريد وتعاقدت المدعى عليها مع موكلتي عن طريق نموذج طلب فتح حساب اجل للقيام بتوريد معدات بناء وتم الاتفاق على أن تكون آلية السداد عن طريق فواتير تقوم موكلتي بإصدارها و إرسالها للمدعى عليها لتقوم بسداد المبالغ، وتنحصر دعوانا في عدد 6 فواتير صدرت للمدعى عليها مفصلة كالتالي: فاتورة رقم 0812 بتاريخ 31/8/2020 بقيمة 7475 ريال - فاتورة رقم 0865 بتاريخ 17/9/2020 بقيمة 46,000 ريال -فاتورة رقم 0947 بتاريخ 6/10/2020 بقيمة 46,000 ريال - فاتورة رقم 1078 بتاريخ 9/11/2020 بقيمة 621 ريال - فاتورة رقم 1081 بتاريخ 9/11/2020 بقيمة 1863 ريال فاتورة رقم 0084 بتاريخ 20/1/2021 بقيمة 29,000 ريال ليصبح اجمالي قيمة الفواتير 131,859 ريال سعودي، ثالثا – قامت موكلتي بأداء التزامها من حيث التوريد ولاكن وعند طلب المدعى عليها بأداء ما بذمتها من التزامات مالية بدأت بالمماطلة لأكثر من سنة. ولذلك ولان موكلتي قد أدت ما عليها من مهام دون تقصير او تهاون وحيث "أن الأجر مقابل المنفعة" لذا فإنني أطلب من فضيلتكم التالي: إلزام المدعى عليها مبلغاً وقدره (131,850 ريال سعودي) إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة بقيمة (25,000 خمسة وعشرون الف ريال) وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئيا من اختصاصها بنظر الدعوى ومن استيفائها لشروط القبول ثم وبطلب حصر البينات من وكيل المدعية حصر بينات موكلته ب1- طلب فتح حساب بالآجل موقع ومختوم من المدعى عليها ومصادق عليه من الغرفة التجارية بالرياض.2- أوامر شراء صادرة من المدعى عليها، ثم وبعد اطلاع الدائرة تبين لها خلوها من أوامر الشراء المشار لها وعليه طلبت من وكيلها إرفاقها خلال مدة قدرها خمسة أيام فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة.وفي جلسة اليوم 03 / 06 /1444 هـ، حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه المدعي من بينات عبر الطلب المقدم في النظام بتاريخ 21 / 05 / 1444هـ سألته عن سبب عدم ذكره للفواتير المقدمة في الطلب وذلك عند حصره للبينات في الجلسة التحضيرية فذكر أنه لم يذكرها لكون موكلته لم تزوده بنسخها وقتها، وذكر بأنه يحيىل على تفاصيل المبالغ في تلك الفواتير ومبلغ مطالبته هو (131.859) ريال ويحصر دعواه بهذه الطلب وعليه ونظرا لتهيؤ الدعوى للفصل فيها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (131,859) مائة وواحد وثلاثون ألفاً وثمانمائة وتسعة وخمسون ريالاً تمثل قيمة معدات بناء عبارة عن (ألمنيوم) تم توريدها للمدعى عليها، على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 هــــ، وعن موضوع الدعوى، فإنـــه لما كان وكيل المدعية يستند في سبيل إثبات دعواه على طلب فتح حساب بالآجل ممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليها وأمر الشراء الصادر من المدعى عليها والمذيل بتوقيعها، وعدد من الفواتير تشمل مبلغ المطالبة صادرة من موكلته ومذيلة بالاستلام بتوقيع المدعى عليها، واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443هــ على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" ولما كان الأصل صحة نسبة المحررات للمدعى عليه ولما تخلف عن الحضور رغم تبلغه؛ لذا فإنه بذلك يكون تارك لحقه في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم يدفع بشأنها، وعليه واستنادًا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي على أنه: "...2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها"، "؛ فإن الدائرة تستخلص صحة بينة المدعية ويثبت لها استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وبما أن الأصل عدم سدادها للمبلغ المستحق في ذمتها، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامه بسداد مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ الشركة العالمية لأنظمة الألمونيوم (السجل التجاري:(...)) بأن تدفع لـــ/ شركة المواد الخصوصية للكيماويات (السجل التجاري:(...)) مبلغا مقداره (131,859) مائة وواحد وثلاثون ألفا وثمانمائة وتسعة وخمسون ريالا، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية إبراهيم بن مقرن العبدالمنعم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث