حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430408280
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439505791/1443
رقم الحكم:4430408280
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439505791 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430408280 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439505791 لعام 1443هـ المدعي: الشركة السعوديه للابحاث والنشر المدعى عليه: حماية حقوق المؤلف الوقائع: تقدم وكيل المدعية بتاريخ (17/11/1443هـ) بصحيفة دعوى تضمنت أن محمد بن محسن بن صالح المحسن تقدم بشكوى للهيئة السعودية للملكية الفكرية بشأن سرقة المدعية لصورة له ونشرها ونسبتها لشخص آخر، وقد أصدرت لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف قرارها رقم (24/22) وتاريخ (4/8/1443هـ) المبلغ للمدعية بتاريخ (13/11/1443هـ)، وطلب وكيل المدعية إلغاء القرار لما يلي: 1- عدم اختصاص اللجنة بنظر الدعاوى المدنية والجزائية، وأنها من اختصاص المحاكم التجارية. 2- أن المدعية لما نشرت الصورة وضعت توقيع المشتكي عليها، ولكن وقع منها خطأ إملائي فكتبت (محم العبدالمحسن) والاسم الصحيح (محمد المحسن) مما يثبت حسن نية المدعية. 3- أن المدعية نشرت الصورة في خبر يعود بالنفع على المصورين مادياً ومعنوياً. 4- أن الصورة منشورة سابقاً ومتداولة في مجلات عالمية وفي المسابقة التي شارك فيها المشتكي. فاطلعت الدائرة على القرار المشار إليه المتضمن: إدانة المدعية لمخالفتها نظام حماية حقوق المؤلف، وإلزام المدعية بدفع غرامة مالية قدرها (10.000) ريال، وإزالة الصورة محل القضية من المواقع المملوكة للمدعية، وأسست اللجنة قرارها على انعقاد الاختصاص لها الوثيقة الإجرائية لمباشرة الاختصاصات في نظر الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام براءات الاختراع ونظام حماية حقوق المؤلف بين القضاء العام والهيئة السعودية للملكية الفكرية المؤرخة في (4/3/1443هـ) وتحديداً البند (4) من الفقرة (ثانياً): تختص لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف بالنظر في المخالفات الإدارية الناشئة عن مخالفة أحكام نظام حماية حقوق المؤلف وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرون) من نظام حماية حقوق المؤلف وتخضع القرارات الصادرة عنها لطرق التظلم النظامية ، وأن نشر الصورة ونسبتها للغير تعد مخالفة للنظام، كما أن نشر الصورة وتداولها وكونها في سياق الخبر لا يجعلها مستثناة من الحماية المقررة وفق مضمون الفقرة (2) من المادة (6) من النظام حيث نصت المادة على (الأخبار اليومية أو الحوادث ذات الصبغة الإخبارية). فقدم ممثل المدعى عليها جوابه المتضمن: تقدم المدعو/ محمد بن محسن بن صالح المحسن، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بشكوى امام الهيئة ضد/ الشركة السعودية للأبحاث والنشر، ذات السجل التجاري رقم (...) والمتمثلة في قيام الشركة بنشر صورة فوتوغرافية تعود ملكيتها لـلمدعو (محمد المحسن)، ونسبتها لغيره، دون سابق إذن أو موافقة خطية من المؤلف وذلك للنظر في القضية المقيدة لدى اللجنة برقم (06/22) بشأن المخالفة المنسوبة لـ/ الشركة السعودية للأبحاث والنشر، ذات السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 23/04/1405هـ، ويشار إليها فيما بعد بالشركة، بناء على الشكوى المقدمة للإدارة المختصة في الهيئة السعودية للملكية الفكرية المقدمة المدعو والمقامة أمام لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف، والتي نظرت بدورها في الدعوى المقامة أمامها بحكم الاختصاص، بعد الاطلاع على نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 2/7/1424ه، المُعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 19/10/1439هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير الإعلام رقم (م/و/1688/1) وتاريخ 10/4/1425ه المعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (4/8/2019) وتاريخ 4/9/1440هـ، وبعد الاطلاع على قواعد وإجراءات عمل اللجنة، وعلى نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 14/08/1441هـ المتضمن في الفقرة (6) من المادة (السادسة عشر) اختصاص المحكمة التجارية بالنظر في الآتي: الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وبعد الاطلاع على: (الوثيقة الإجرائية لمباشرة الاختصاصات في نظر الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام براءات الاختراع ونظام حماية حقوق المؤلف بين القضاء العام والهيئة السعودية للملكية الفكرية) الموقعة بين الهيئة ووزارة العدل بتاريخ 04/03/1442ه المتضمن في الفقرة (ثانياً) الاختصاص الولائي للقضاء العام والهيئة السعودية للملكية الفكرية حيث ورد في البند (4) تختص لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف بالنظر في المخالفات الإدارية الناشئة عن مخالفة أحكام نظام حماية حقوق المؤلف وايقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرون) من نظام حماية حقوق المؤلف، وتخضع القرارات الصادرة عنها لطرق التظلم النظامية، وبعد الاطلاع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة التي أبرمتها المملكة أو انضمت إليها، وعلى الأنظمة والقرارات ذات العلاقة. ولما كان الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعيّن على اللّجنة بحثها، والبتّ فيها، قبل النظر في الموضوع، لتعلقها بالنظام العام، وبعد التحقق من الاختصاص؛ فإن اللجنة تقرر اختصاصها بنظر هذه القضية، فيما يتعلق بالحق العام؛ استناداً لأحكام نظام حماية حقوق المؤلف، ولنص المادة الخامسة والعشرون من اللائحة التنفيذية للنظام، ولما أشير إليه من الأسباب، وعليه؛ فإن هذه القضية تعد من اختصاص اللجنة، ومقبولةً شكلاً، في الحق العام. ومن حيث الموضوع، فإنه بعد اطلاع اللّجنة على مستندات القضية، وعلى طلبات الإدارة المختصة في الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وما قدمته الإدارة من مستندات، وما قدمه وكيل الشركة من إجابات ودفوع. وحيث تلخصت دفوع وكيل الشركة بإنكار الاتهام جملة وتفصيلاً، وكذلك دفع بعدم الاختصاص الولائي للهيئة واللجنة بنظر القضية بناء على التعميم الصادر من المجلس الأعلى للقضاء رقم (588/15/41)وتاريخ 06/03/1441هـ المتضمن الموافقة على الوثيقة المنظمة لنقل اختصاص نظر الدعاوى المدنية والجزائية بلجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف، كما دفع بأن الصورة مقدمة ومشاركة في مسابقة عالمية ولم تؤخذ بطرق التعدي أو السرقة بل هي منشورة ومتداولة بالمجلات العالمية والمسابقة المنشور بها موضوع المقال وفقاً للفقرة (2) من المادة (6) من النظام التي حددت بأن الحماية المقررة بهذا النظام لا تشمل كل من: (ما تنشره الصحفة والمجلات والنشرات الدورية أو الحوادث ذات الصبغة الإخبارية)، كما دفع بأنه لا يوجد عوائد مالية وأن طبيعة عمل المجلة هو نشر الأخبار وليس القصد منها بيع هذه الصور أو المتاجرة بها، كما دفع بأن الخبر هو خبر إيجابي للمصورين السعوديين وإبرازهم ونشر أسمائهم وصورهم بتواقيعها دون أي تعدي أو انتهاك لها، وهذا الخبر يعود لهم بالنفع المادي والمعنوي ورفع سمعتهم لدى المجتمع والتسويق لهم مجاناً. وانتهى ممثل المدعى عليها إلى صحة قرار اللجنة والأسباب الواردة فيه وموافقته للنظام. وأرفق ممثل المدعى عليها الوثيقة الإجرائية لمباشرة الاختصاصات في نظر الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام براءات الاختراع ونظام حماية حقوق المؤلف بين القضاء العام والهيئة السعودية للملكية الفكرية المؤرخة في (4/3/1443هـ) التي نصت في البند (4) من الفقرة (ثانياً) على ما يلي: تختص لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف بالنظر في المخالفات الإدارية الناشئة عن مخالفة أحكام نظام حماية حقوق المؤلف وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرون) من نظام حماية حقوق المؤلف وتخضع القرارات الصادرة عنها لطرق التظلم النظامية . وفي جلسة اليوم حضر وكيل المدعية وممثل المدعى عليها وبعد الاطلاع على ملف القضية وما قدم فيها رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى فرفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى التظلم من قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف رقم (24/22) وتاريخ (4/8/1443هـ). ولما كانت هذه الدعوى تعد ناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية وهو نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 02/07/1424هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 19/10/1439هـ، فإن المحكمة التجارية تختص نوعيًا بالفصل فيها بناءً على الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ؛ كما أن هذه الدائرة تختص بنظر الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف بناء على قرار فضيلة رئيس المحكمة رقم (137) عام 1441هـ والذي انتهى إلى تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/07/1441هـ. أما ما يتعلق بالقبول الشكلي وبما أنه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار حسب نص المادة (23) من نظام حماية حقوق المؤلف، وقد انعقد الاختصاص للمحاكم التجارية -وفق ما أشير إليه سابقاً- وقد أُبلغ المدعي بالقرار بتاريخ (13/11/1443هـ)، وتظلم منه أمام هذه المحكمة بتاريخ (17/11/1443هـ) مما يتبين منه أن التظلم تم خلال الفترة النظامية لذا فإن الدعوى مقبولة شكلاً. أما ما يتعلق بالدعوى موضوعاً وبما أن اللجنة أسست قرارها –محل التظلم- على ما ورد في أسبابها فإن الدائرة ترى كفايتها وتنتهي إلى صحة القرار، ولا ينال من ذلك ما أشار إليه وكيل المدعية من عدم اختصاص اللحنة بنظر الدعوى، فإن الوثيقة الإجرائية لمباشرة الاختصاصات في نظر الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام براءات الاختراع ونظام حماية حقوق المؤلف بين القضاء العام والهيئة السعودية للملكية الفكرية المؤرخة في (4/3/1443هـ) وتحديداً البند (4) من الفقرة (ثانياً): تختص لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف بالنظر في المخالفات الإدارية الناشئة عن مخالفة أحكام نظام حماية حقوق المؤلف وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرون) من نظام حماية حقوق المؤلف وتخضع القرارات الصادرة عنها لطرق التظلم النظامية ، وقد نصت المادة الثانية والعشرون على ما يلي: أولاً: يعاقب كل من خالف حكمًا من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:1 - الإنذار. 2 - غرامة مالية لا تزيد على مائتين وخمسين ألف ريال... مما يتبين للدائرة انعقاد الاختصاص للجنة وصحة صدور القرار منها، كما لا ينال من ذلك كون المدعية نشرت الصورة ووضعت توقيع المشتكي عليها، ولكن وقع منها خطأ إملائي فكتبت (محم العبدالمحسن) والاسم الصحيح (محمد المحسن) مما يثبت حسن نية المدعية، وأن المدعية نشرت الصورة في خبر يعود بالنفع على المصورين مادياً ومعنوياً، وأن الصورة منشورة سابقاً ومتداولة في مجلات عالمية وفي المسابقة التي شارك فيها المشتكي، فإن انتشار الصورة وتداولها، أو كونها نشرت في خبر يعود بالنفع على المصورين أو على المشتكي، وعلى فرض التسليم بوقوع خطأ في الاسم، فإن كل ذلك غير مؤثر إذ الاعتداء ثابت بمجرد نشر المصنف غير المملوك لمن قام بالنشر بدون إذن المؤلف أو ورثته أو من يمثله، وذلك وفق المادة (الحادية والعشرون) من نظام حماية حقوق المؤلف، ونصها: تعد التصرفات الآتية تعديًا على الحقوق التي يحميها النظام: 1 - القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، أو نشره مدعيًا ملكيته، أو دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثلهم... ، إضافة لما سبق فإن كون الصورة جاء في سياق خبر لا يعني أنها من المصنفات المستثناة من الحماية وفق ما ورد في المادة الرابعة من النظام ونصها: لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا النظام:.. 2 - ما تنشره الصحف، والمجلات، والنشرات الدورية، والإذاعة من الأخبار اليومية، أو الحوادث ذات الصبغة الإخبارية. فإن المستثنى من الحماية ذات الخبر وليس ما يقترن به من المصنفات المحمية بموجب النظام كالصور أو الرسوم التوضيحية ونحوه، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى صحة قرار اللجنة، وتحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق.