حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430477672

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470232294/1444
رقم الحكم:4430477672
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470232294 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430477672 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٣٢٢٩٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق ٢٠/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ ، وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في حيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن حفر ثقب افقي مبلغاً قدره: (٣٨٠,١٢٧.٠٠) ثلاث مئة وثمانون ألفًا ومائة وسبعة وعشرون ريال سعودي ، بموجب العقد المبرم بين الطرفين ، كما يطالب بأتعاب المحاماة مبلغاً قدره: (٣٨,٠١٢.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا واثنا عشر ريال سعودي. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ وبسؤال وكيل المدعية عما يثبت قيام موكلته بالعمل فطلب مهلة لذلك عليه أفهمته الدائرة بإرفاق ما لديه عبر أيقونة طلب تقديم مذكرة خلال خمسة أيام من تاريخ اليوم وإلا عدّ مكتفياً .وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠/٠٣/١٤٤٤هـ حضر وكيلا المتداعيين ، وبمراجعة ملف القضية تبيّن عدم إرفاق وكيل المدعى عليها لما طلب منه في الجلسة الماضية ، وبسؤاله عن ذلك قرر قائلاً: أفيدكم أننا قد اصطلحنا مع المدعي على أن يكون سداد المبالغ الثابتة في ذمة موكلتي على أربعة دفعات: الدفعة الأولى في تاريخ ٢٩/٠١/٢٠٢٣م مبلغاً قدره: (١٠٠٠٠٠) مئة ألف ريال ، والدفعة الثانية في تاريخ ٢٩/٠٢/٢٠٢٣م مبلغاً قدره: (١٠٠٠٠٠) مئة ألف ريال ، والدفعة الثالثة في تاريخ ٢٩/٠٣/٢٠٢٣م مبلغاً قدره: (١٠٠٠٠٠) مئة ألف ريال ، والدفعة الرابعة في تاريخ: ٢٩/٠٤/٢٠٢٣م مبلغاً قدره (٨٠٠٠٠) ثمانون ألف ريال" هكذا اصطلحنا ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر قائلاً: "أفيدكم أننا اصطحلنا على ما ذكره وكيل المدعى عليه . هكذا قرر ، عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة . الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما اتفق وكيل المدعية، ووكيل المدعى عليها والمخول لهما حق الصلح، على إنهاء هذا النزاع صلحاً، على النحو المشار إليه أعلاه. ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ فإن الدائرة تُقِرُّهُ وتحكم به وتُلزِمُ به طرفي الدعوى وتعتبره حاسماً للنزاع بينهما. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح الوارد أعلاه والزام الطرفين به واعتباره منهيا للنزاع بينهما ، لما هو موضح بالاسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث