حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430472564

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470255695/1444
رقم الحكم:4430472564
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470255695 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430472564 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 4470255695 لعام 1444هـ المدعي: خالد عبدالرحمن زيد العتيق المدعى عليه: شركة العراب للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن محمد السياري بالوكالة رقم 441638359 عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها وفق ما حرر في أول جلسة: أسندت المدعى عليها للمدعي من الباطن توريد وتنفيذ الخرسانة في مشروع الملك عبدالله رحمه الله لتطوير المقرات الأمنية بمدينة الجوف سكاكا موقع رقم (20)، بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ 22/ 6/ 1438هـ الموافق 21/ 3/ 2017م مقابل مبلغ قدره (19.011.158) ريال على أن يُسلم العمل بتاريخ 2/ 2/ 1441هـ الموافق 1/ 10/ 2019م، وبحسب العقد بين الطرفين الذي تضمن البند الخامس منه: (التغييرات والأعمال الإضافية) أحقية المقاول الرئيسي بطلب التغييرات والتعديلات على المشروع فقد اتفق الطرفان على أن ينفذ المدعي أعمالاً إضافية بمبلغ قدره (4.405.226) ريال استنادًا على ملحق العقد بتاريخ 2/ 8/ 1439هـ، وقد نفذها المدعي كاملة، واستحق قيمتها كاملة. وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة كاملة (23.416.384) ريال، سددت منها المدعى عليها مبلغ (18.821.043) ريال وبقي في ذمتها المبلغ محل المطالبة وقدره (4.595.226) ريال. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: 1- دفع قيمة الأعمال الإضافية المنفذة وقدرها (4.405.226) ريال تمثل إجمالي المستحقات المالية وفروقات الأسعار للمشروع على النحو المفصل في الخطاب المرفق الصادر على مطبوعات المحامي حيث إن تكلفة المتر المربع في العقد (887) ريال وقد تبين بعد استلام المخططات الهندسية للمبني السابع إلى الثاني عشر أن تكلفة المتر المربع حسب المواصفات المطلوبة فيها (1.537) ريال. 2- دفع مبلغ (190.111) ريال تمثل نسبة 1% من قيمة العقد احتجزتها المدعى عليها بغير حق مع أن المشروع سلم كاملاً بدون ملاحظات. 3- دفع مبلغ (1.901.115) ريال تعويضاً عن خطأ المدعى عليها في المماطلة في سداد المستحقات مما أدى إلى تضرر المدعي بصدور حكم تنفيذ لصالح أحد الموردين للمدعي في المشروع بسبب عدم قدرته على الوفاء. 4- دفع مبلغ (440.522) ريال تعويضاً عن أضرار التقاضي. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 9/ 4/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر محمد المصيبيح بالوكالة رقم 43449134 عن ممثل المدعى عليها، وأفهمت الدائرة الطرفين أنها مختصة بنظر هذه القضية، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. ثم سألت الدائرة المدعي هل يوجد اتفاق بين الطرفين بعد الملحق التعديلي الثاني الصادر بتاريخ 2/ 8/ 1439هـ المتضمن البند الثالث منه أن "القيمة الإجمالية للأعمال بعد التعديل (19.011.158.26) ريال"، وهل يوجد اتفاق على تعديل سعر المتر بعد استلام المخططات الهندسية؟ أجاب بأنه لا يوجد اتفاق لكن الأسعار تقريبية وموكلي يستحق الفرق بناء على البند الخامس. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة فأفهم بالجواب قبل نهاية مدة الجلسة وإلا عد ناكلاً فأصر على طلب المهلة وذكر أنه لم يستلم من المدعي أي مستند وأنه تواصل مع ممثل موكلته قبل الجلسة وأفاده بأنه لا يوجد أي عقد مع المدعي، فأفهم بالجواب الموضوعي وإلا قضي على موكلته بالنكول وأنذر ثلاثاً فأصر على طلب المهلة، وعليه قررت الدائرة اعتباره ناكلاً عن الجواب. ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن المتبقي من قيمة العقد الأصلية فأجاب بأنه مبلغ (190.115) ريال وأنه يمثل النسبة المحتجزة وأنه يعدل طلبه المتعلق بالنسبة المحتجزة ليكون بهذا المبلغ، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المدعى عليها قد أسندت للمدعي من الباطن توريد وتنفيذ الخرسانة في مشروع الملك عبدالله رحمه الله لتطوير المقرات الأمنية بمدينة الجوف سكاكا موقع رقم (20)، بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ 22/ 6/ 1438هـ الموافق 21/ 3/ 2017م، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: 1- دفع مبلغ (4.405.226) ريال يمثل إجمالي المستحقات المالية وفروقات الأسعار للمشروع حيث إن تكلفة المتر المربع في العقد (887) ريال وبعد استلام المخططات الهندسية للمبني السابع إلى الثاني عشر تبين أن تكلفة المتر المربع حسب المواصفات المطلوبة فيها (1.537) ريال. 2- دفع مبلغ (190.111) ريال تمثل نسبة 1% من قيمة العقد احتجزتها المدعى عليها بغير حق مع أن المشروع سلم كاملاً بدون ملاحظات. 3- دفع مبلغ (1.901.115) ريال تعويضاً عن خطأ المدعى عليها في المماطلة في سداد المستحقات مما أدى إلى تضرر المدعي بصدور حكم تنفيذ لصالح أحد الموردين للمدعي في المشروع بسبب عدم قدرته على الوفاء. 4- دفع مبلغ (440.522) ريال تعويضاً عن أضرار التقاضي. ولما كان ممثل المدعى عليها لم يودع جوابه قبل موعد الجلسة بيوم بالمخالفة للمادة (22) من نظام المحاكم التجارية التي أوجبت على المدعى عليه أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع أسانيده، ومع ثبوت إخطاره بالدعوى، ثم امتنع عن الإجابة في الجلسة الأولى مع إنذاره ثلاثاً بالقضاء على موكلته بالنكول، واستناداً إلى المادة (67) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أنه "إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عده ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي"، فقد قررت الدائرة اعتباره ناكلاً عن الجواب، ولما كان المدعي وكالة قد أقر بأنه لم يتم الاتفاق على زيادة الأسعار بعد استلام المخططات، ولما كانت الأسعار قد جرى تعديلها في محلق العقد بمبلغ مقطوع، مما يدل على أن أي تغيير يطرأ على أسعار العقد يتم الاتفاق عليه، مما تنتهي به الدائرة إلى رفض الطلب الأول للمدعي إعمالاً لسعر العقد ومحلقه المتضمن في البند الثالث منه أن "القيمة الإجمالية للأعمال بعد التعديل (19.011.158.26) ريال". أما عن الطلب الثاني للمدعي بصرف القيمة المحتجزة فلما كان الأصل عدم السداد والظاهر استحقاق الصرف ولم ينكر ممثل المدعى عليها ذلك، ولما كان امتناع ممثل المدعى عليها عن الجواب يعد قرينة على صحة هذه المطالبة وينزل منزلة الإقرار الضمني باستحقاق المدعي لها مما تنتهي به الدائرة إلى إلزامه بصرف المبلغ المحتجز. أما الطلب الثالث فإنه لا يجوز التعويض عن التأخر في سداد المستحقات لأن ربا، ولم تكتمل فيه أركان التعويض لأن المستحقات المتبقية للمدعي أقل من ثلث المبلغ المحكوم به على المدعي، ولأن الواجب على المقاول الاحتياط في إدارة نفقات العقد وإيراداته بما يوفر السيولة الكافية لسداد الموردين. أما الطلب الرابع المتعلق بأتعاب المحاماة فبما أن المدعى عليها قد اضطرت المدعي لإقامة الدعوى باحتجازها لواحد في المئة من قيمة العقد دون أن تبدي أي سبب مشروع لذلك، وعليه فقد تحقق موجب التضمين وهو المماطلة، وتوافرت أسباب التعويض وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، ولما كان المحكوم عليه لا يغرّم إلا بمقدار ما غرمه المدعي على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعية مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل؛ استناداً إلى المادة (26) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 بتاريخ 28/ 7/ 1422هـ ولما كانت الأتعاب المناسبة في مثل هذه القضية، وفق تقدير الدائرة مبلغ (28.517) ريال تعادل نسبة 15% من المبلغ المحكوم به، فإن الدائرة تقضي بإلزام المدعى عليه به مقابل أتعاب المحاماة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة العراب للمقاولات [سجلها التجاري (...)] بأن تدفع لخالد بن عبدالرحمن بن زيد العتيق [سجله المدني (...)] صاحب مؤسسة خالد عبدالرحمن العتيق للمقاولات [سجلها التجاري (...)] مبلغاً قدره (190.115) مئة وتسعون ألفاً ومئة وخمسة عشر ريالاً، ومبلغاً قدره (28.517) ثمانية وعشرون ألفاً وخمسمئة وسبعة شعر ريالاً عن أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430472564 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4470255695 لعام 1444هـ المدعي: خالد عبدالرحمن زيد العتيق المدعى عليه: شركة العراب للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (4.405.226) ريال يمثل إجمالي المستحقات المالية وفروقات الأسعار للمشروع، ودفع مبلغ (190.111) ريال تمثل نسبة 1% من قيمة العقد احتجزتها المدعى عليها بغير حق مع أن المشروع سلم كاملاً بدون ملاحظات. ودفع مبلغ (1.901.115) ريال تعويضاً عن خطأ المدعى عليها في المماطلة في سداد المستحقات مما أدى إلى تضرر المدعي بصدور حكم تنفيذ لصالح أحد الموردين للمدعي في المشروع بسبب عدم قدرته على الوفاء، ودفع مبلغ (440.522) ريال تعويضاً عن أضرار التقاضي ، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً وقدره (190.115) ريال، ومبلغاً قدره (28.517) عن أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، فقدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية التي تضمنت أنه عندما عدت الدائرة المدعى عليها ناكلة كان من المفترض أن لا تصرف النظر في طلباتنا خصوصا باقي المستحقات المالية للأعمال المنفذة والتي تبلغ قيمتها (4.405.226) ريال وإفهام المدعى عليها بأنه يحق له الاعتراض على الحكم بدلا من حرمان موكلنا بالمطالبة بباقي مستحقاته وفقاً لما تم الاتفاق عليه بالعقد الالحاقي، أما ما ذكرته الدائرة فيما يتعلق بطلبنا التعويض عن الأضرار بسبب عدم وفاء المدعى عليها بالتزاماتها المالية تجاهه ووصفها بالربا، ولا يخفى أن المماطلة بالسداد سلوك يستوجب التعويض نظاماً، وعليه فإننا نطلب من فضيلتكم إلغاء الحكم الابتدائي وإعادة النظر في الدعوى ومنح الأطراف الفرصة للترافع حتى يكتفي الطرفان أمام الدائرة بعد إتضاح الصورة كاملةً أمام الدائرة قبل إصدار حكمها في الدعوى. .اهـ ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة 2/6/1444ه عبر الاتصال المرئي حضر المستأنف ضده وكالة فيما لم يحضر المستأنف او من يمثله شرعا رغم تبلغه عبر النظام وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة 4/6/1444ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار اليهما بعاليه وطلب وكيل المستأنف ضده نسخة من لائحة الاستئناف ومرفقاته فاستعد المدعي بتزويده خلال هذا اليوم على ان يرد عليها قبل الجلسة القادمة بثلاثة أيام عبر نظام ناجز فاستعدا بذلك، وبتاريخ 9/6/1444ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي ، وفيها حضر وكيل المستأنف محمد عبدالله إبراهيم السياري كما حضر وكيل المستأنف ضده محمد وليد محمد بن مصيبيح ، وقرر الحاضران اكتفاءهما بما قدماه ، وطلبا الفصل في القضية ، وعليه أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعي أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه.مع تعديل أتعاب المحاماة لكون الدائرة بمحكمة الدرجة الأولى بالغت في تقدير الأتعاب مما يشكل ضررا على المدعى عليه؛ والضرر لايزال بمثله، وبما أنه استقرت أحكام هذه الدائرة على ألا تزيد أتعاب المحاماة عن 5% من قيمة المطالبة الأصلية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة الى تأييد الحكم مع تعديل الاتعاب بمبلغ قدره (9500) ريال . نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية العشرين في المحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 17/4/1444هـ في القضية رقم (...) مع تعديله ليكون كالتالي (بإلزام شركة العراب للمقاولات سجلها التجاري (...) بأن تدفع لخالد بن عبدالرحمن بن زيد العتيق سجله المدني (...) صاحب مؤسسة خالد عبدالرحمن العتيق للمقاولات سجلها التجاري (...) مبلغاً قدره (190.115) مئة وتسعون ألفاً ومئة وخمسة عشر ريالاً، ومبلغا قدره (9.500) تسعة آلاف وخمسمائه ريال عن أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث