حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430417983

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449038419/1444
رقم الحكم:4430417983
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449038419 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430417983 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 449038419 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) للمقاولات العامة) المقيدة في المحكمة التجارية الدمام برقم (439112252) وتاريخ 1443/07/12هـ والمنظورة لدى (الرابعة) بشأن المطالبة بـ(تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في توريد وتركيب أنظمة إطفاء الحريق، لمدة (4) أربعة أشهر، ابتداءاً من تاريخ 1441/06/19هـ الموافق 2020/02/13م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1442/03/8هـ الموافق 2020/10/25م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (2110650) مليونان ومائة وعشرة ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (2110650) مليونان ومائة وعشرة ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (1794053.2) مليون وسبع مئة وأربعة وتسعون ألفًا وثلاثة وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (316596.8) ثلاث مئة وستة عشر ألفًا وخمس مئة وستة وتسعون ريال سعودي،)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية الدمام المؤرخ في 11/08/1443 في القضية رقم 439112252 لعام 1443 والحكم مجدداً بالزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة بان تدفع للمدعية (...) مبلغ وقدره 316.596ريال) وذلك حسب الصك رقم (433571691) وتاريخ 1444/01/4هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:1-تضررت موكلتي من المماطلة وعدم سداد المبلغ وقامت بتوكيل محامي مما أدى إلى (تحملت المدعية اتعاب المحاماة) من 1443/06/1هـ إلى 1444/01/4هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (20,000.00) عشرون ألفًا ريال سعودي.ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (20,000.00) عشرون ألفًا ريال، وتم تحديد جلسة تاريخ 15/3/1444 حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وافهمته بإرسال الدعوى والمرفقات الى المدعى عليها لأنه لا تظهر عنده بسبب تحديثات النظام وعلى المدعى عليها تقديم الإجابة الكترونيا وارسال نسخة الى وكيل المدعي ومن ثم يجاوب عليه وكيل المدعي بتقديم الإجابة الكترونيا وارسالها الى الطرف الآخر وهكذا تبادل مذكرات وفي جلسة 27/4/1444 حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى والمستندات أحال على الدعوى والمستندات واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة 18/5/1444 حضر صاحب الشركة المدعى عليها ولم تحضر المدعية ولا وكيلا عنها رغم تبلغها عليه قررت الدائرة شطب الدعوى وفي جلسة 25/5/1444هـ، حضر طرفا الدعوى مالك الشركة المدعى عليها/(...)، هوية رقم: (...) وتشير الدائرة الى إعادة فتح القضية بعد شطبها وحيث ان القضية قبل الشطب محجوزة للدراسة ومقفل باب المرافعة وتشير الدائرة الى صلاحيتها الى الفصل فيها والنطق بالحكم الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على مرفقات القضية ومستنداتها ولكون وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (20,000.00) عشرون ألفًا ريال نتيجة إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) للمقاولات العامة) المقيدة في المحكمة التجارية الدمام برقم (439112252) وتاريخ 1443/07/12هـ والمنظورة لدى (الرابعة) بشأن المطالبة بـ(تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في توريد وتركيب أنظمة إطفاء الحريق، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (2110650) مليونان ومائة وعشرة ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (2110650) مليونان ومائة وعشرة ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (1794053.2) مليون وسبع مئة وأربعة وتسعون ألفًا وثلاثة وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (316596.8) ثلاث مئة وستة عشر ألفًا وخمس مئة وستة وتسعون ريال سعودي)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية الدمام المؤرخ في 11/08/1443 في القضية رقم 439112252 لعام 1443 والحكم مجدداً بالزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة بان تدفع للمدعية (...) مبلغ وقدره 316.596ريال) وذلك حسب الصك رقم (433571691) وتاريخ 1444/01/4هـ وحيث ان الدائرة بعد نظرها للدعوى والاحكام السابقة وجدت ان حكم الدائرة الابتدائي انتهى الى رفض دعوى المدعية بينما حكم الاستئناف ألغى حكم الدائرة الابتدائي وحكم لصالح المدعية ولكون الحق متردد بين الطرفين بوجود حكمين مختلفين فترى الدائرة عدم الحكم بالأتعاب لعدم وجود يقين بتحقق اركان المسؤولية التقصيرية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث