حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430474256
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٤٧٠٤٣٨٤٨٧/١٤٤٤
رقم الحكم:4430474256
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم ٤٤٧٠٤٣٨٤٨٧ لعام ١٤٤٤ هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430474256 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٣٨٤٨٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ ٢/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضرت فيها المدعية وكالة (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ: ٠١ / ١١ / ١٤٤٣ هـ، الصادرة من كتابة العدل بجنوب جدة، كما حضر المدعى عليه أصالة، ثم طلبت الدائرة من المدعية وكالة تحرير دعوى موكلتها، وإرفاقها إلكترونياً خلال يومين مع إرفاق بيناتها، كما طلبت الدائرة من المدعى عليه أصالة الرد عليها خلال ثلاثة أيام، فاستعدا بذلك. وفي جلسة ٩/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة من وكيلة المدعي ونصها: "بموجب طلب صادر من مؤسسة (...) – سجل تجاري رقم (...) مؤرخ في ٠٢/٠٦/٢٠١٤م – بالرغبة في التعامل و فتح حساب جاري مدين بقيمة (٣٠٠٠٠) الف ريال وقد التزمت الشركة المدعية بتوريد البضاعة المطلوبة للمدعى عليه و (المتمثلة في مواد بناء دهانات روز و مستلزماتها)، وكانت تقدم في كل فترة كشف حساب للمدعى عليها بالمديونية الثابتة على المدعى عليها، وتقوم المدعى عليها بسداد المديونية خلال (٩٠) يوم من تاريخ تقديم كشف الحساب اليها. إلا أن المدعى عليه تعثر في سداد عدد من مستحقات موكلتي للفترة السابقة حتى بلغت مديونيات المدعى عليه لموكلتي مبلغاً وقدره (٤٣٩١٩.١)، وذلك بموجب المصادقة على صحة الرصيد المدين بمبلغ وقدره (٤٢٢٠٧.٨١) اثنان وأربعون ألفاً ومئتان وسبعة ريال و٨١هللة، وفواتير مبيعات آجلة بمبلغ وقدره (١٧١١.٠٢) وحيث قام المدعى عليه بسداد جزاء مبلغ وقدره (١٤٤٣) ريال وتبقى بذمته مبلغ وقدره (٤٢,٤٧٦) أثنان وأربعون الف وأربعمائة وستة وسبعون ريال، وبمطالبته بالسداد امتنع دون مسوغ من الشرع أو النظام عن سداد المبلغ المترتب بذمته. لذا أطلب إلزام المدعى عليه (...) – هوية وطنية رقم (...) بالآتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٢٤٧٦) اثنان وأربعون ألفًا وأربع مئة وستة وسبعون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٤٩٥) ثمانية آلاف وأربع مئة وخمسة وتسعون ريال." وبعرضها على المدعى عليه أصالة ذكر بأن مبلغ المطالبة وقدره (٤٢.٤٧٦) ريال صحيح، وطلب جدولة المبلغ حتى يتمكن من السداد، وبسؤال وكيلة المدعية عن بينتها على أتعاب التقاضي؟ فذكرت بأنها تتمثل في ملحق عقد عمل المرفق في القضية، وبسؤالها هل استلمت شيء من الأتعاب؟ فذكرت بأنها لم تستلم شيء حتى الآن، وبسؤالها هل هي محامية أم موظفة في الشركة؟ فأجابت بأنها موظفة في الشركة وتستلم راتبا على عملها، ولكون القضية صالحة للفصل فيها رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٤٢,٤٧٦) اثنان وأربعون ألفاً وأربعمائة وستة وسبعون ريالا، وبما أن المدعى عليه أقر للمدعية بهذا المبلغ، وبما أن الإقرار حجة شرعية تثبت الحق المدعى به بأدلة متظافرة من الكتاب والسنة؛ منها: قول الله جل وعلا:(وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) فلو لم يقبل إقراره،لم يكن لإملاله فائدة، ومن السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز لإقراره فإذا ثبت الحد بالإقرار فثبوت المال به أولى، ولأن الأمة أجمعت على اعتباره حجة، قال ابن قدامة:" والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع"، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (٤٢,٤٧٦) ريالا، وأما بالنسبة لطلب المدعية أتعاب التقاضي فإن المدعية لم تقدم ما يثبت أنها غرمت شيئا في إقامة هذه الدعوى، حتى يتم الحكم لها بأتعاب التقاضي، جاء في الإنصاف: "لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا"، ويفهم من نصوص الفقهاء أن غرم المدعية شرط في تحمل المدعى عليه ذلك الغرم، أما إذا لم تغرم المدعية فلا وجه لإلزام المدعى عليه بشيء لم تغرمه المدعية، ولذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: إلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٢.٤٧٦) اثنان وأربعون ألفا وأربعمائة وسته وسبعون ريالا. ثانيا: رفض طلب المدعية أتعاب التقاضي.