حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430478521

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470415412/1444
رقم الحكم:4430478521
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470415412 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430478521 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470415412 لعام 1444 هـ المدعي: مسعود حمزه مسعود الشريف المدعى عليه: مؤسسة الثوابت المعمارية للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الطلب في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء ضد المدعى عليه، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه، حددت لهم الدائرة جلسة في 19/5/ 1444هـ وفيها: حضر وكيل المدعي وقد حضر الكترونياً، فيما لم يحضر المدعى عليه، ثم سألته الدائرة عن حقيقة دعوى موكله، فذكر بان موكله اتفق مع المدعى عليه على بناء عمارتين سكنية وسلمه مبلغ 729.400 وقد نفذ المدعى عليه ما قيمته 600.000 ويحصر طلباته في هذه الدعوى على إلزام المدعى عليه بتنفيذ العقد المبرم مع موكله، ثم طلبت منه الدائرة بيان بالأعمال الغير منفذة من المدعى عليه وقيمتها عبر مذكرة تقدم عبر النظام خلال خمسة أيام فاستعد لذلك، ثم قدم وكيل المدعي مذكرة تضمنت:" استجابة لطلب فضيلتكم في الجلسة المنعقدة بتاريخ 19/5/1444هـ تزويد الدائرة ببيان بالأعمال الغير منفذه من المدعى عليه وقيمتها: نفيد فضيلتكم بالآتي: أولاً: ملحقين علوية لم يتم تنفيذها من قبل المدعى عليه بالإضافة إلى غرفة المصعد وخزانات الصرف الصحي لكلا المبنيين بالإضافة إلى الأسوار العلوية والأسوار الأرضية وتحتاج كل هذه النواقص إلى أعمدة ومباني وبلوك خارجي عازل للملحقين، ثانياً: المواد اللازمة لإكمالها وهي الحديد والبلوك والخرسانة والإسمنت، وتقدر تكلفة هذه الأعمال بحوالي 235000 مئتان وخمس وثلاثون ألف ريال، حسب تقدير أهل الخبرة في ذلك وهم مؤسسة منارة ينبع للمقاولات العامة س-ت (...) ومؤسسة أبو خالد للمقاولات العامة س-ت (...)"، وفي جلسة هذا اليوم: حضر وكيل المدعي وقد حضر الكترونياً، فيما حضر وكيل المدعى عليه/ حمدى مبروك حمود المحمدي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظة، بموجب الوكالة رقم 441495682، ثم اتفق أطراف الدعوى على ابرام صلح بينهما على أن يكمل المدعى عليه عقد المقاولة المبرم بين الطرفين على أن يسلم المدعى عليه المبنى للمدعي خلال خمسة أشهر اعتباراً 14/6/1444هـ" ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: ولما كانا طرفا الدعوى قد اتفقا على ابرام صلح بينهما مضمونه:" أن يكمل المدعى عليه عقد المقاولة المبرم بين الطرفين على أن يسلم المدعى عليه المبنى للمدعي خلال خمسة أشهر اعتباراً 14/6/1444هـ "، وبناءً على ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان على إمضائه بينهما، وإذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) أخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, وإذ كان من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعيين شرعاً فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وأنه يوجب على الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا على إمضائه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا على ما أشير إليه سابقاً، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإصدار حكم بموجبه، فإن الدائرة تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. نص الحكم: بثبوت الصلح في هذه الدعوى وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه؛ لما هو موضح بالأسباب، واللّه الموفق وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية ماهر بن مصلح الجهني

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث