حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430444473
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439079812/1444
رقم الحكم:4430444473
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439079812 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430444473 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439079812 لعام 1444 ه المدعي: شركة الطلب المخصوص للخدمات اللوجستية المدعى عليه: شركة الرائدة الحديثة للخدمات اللوجستية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع شحنات بريدية وطرود عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي مبلغ قدره (١,١٩٠,٥٨٣.٤٧) مليون ومائة وتسعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وثمانون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم مبلغ أجرة النقل المتبقية وقدرها (٩٧٨,١٣٠) تسع مئة وثمانية وسبعون ألفًا ومائة وثلاثون ريال وتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن الدفع بعد الاختصاص المكاني للمحكمة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 02/06/1444هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتمكينه من الجواب على الدعوى فتمسك بالدفع بعدم الاختصاص المكاني وأن مقر موكلته في مدينة جده حسب العنوان في السجل التجاري وأن العقد بين الطرفين نص في بند السادس على تحديد مكان الاختصاص لمحاكم مدينة جدة وبعرضه على وكيل المدعية لم ينازع في ذلك الأمر، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لأن مقر الشركة المدعى عليها في جده حسب عنوانها في السجل وفي العقد وكذلك البند السادس من العقد قرر الاختصاص المكاني لمحاكم جده وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بـتسليم مبلغ أجرة النقل المتبقية وقدرها (٩٧٨,١٣٠) تسع مئة وثمانية وسبعون ألفًا ومائة وثلاثون ريال وتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال، وحيث قرر وكيل المدعى عليها بأن عنوان المركز الرئيسي للمدعى عليها ومقرها في مدينة (جدة) ويدفع بعدم الاختصاص المكاني وقدم صورة للسجل التجاري لموكلته يبين أن مقر المدعى عليها بجدة، وحيث نص البند السادس من العقد بانعقاد الاختصاص المكاني لمحاكم جدة، وبما أن الاختصاص المكاني من المسائل التي يجب على القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى متى دفع به أحد طرفي الخصومة، وبما أنه من المستقر فقهًا وقضاءً أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليها، وبما أن من الثابت أن المقر الرئيس للمدعى عليها يقع في مدينة (جدة) بحسب السجل التجاري للمدعى عليها وحيث لم ينازع المدعي وكالةً في ذلك، وطبقاً للمادة 1/17 من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبما أنه لم ينزاع الطرفان في ذلك فيكتسب الحكم النهائية بموجب ذلك طبقاً لمادة 3/70 من الائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانياً بنظر هذه الدعوى.