حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430455160
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470439679/1444
رقم الحكم:4430455160
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470439679 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430455160 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العامة السابعة والثلاثون وبناء على القضية رقم 4470439679 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...) سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم: (...)، بالوكالة رقم (...)، وتاريخ 24/08/1443هـ، عن/ (...)، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (5,000,000.00) خمسة ملايين ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استثمار عقاري، وقد بدأت الشراكة في 1436/03/22هـ الموافق 2015/01/13م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (شيك)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1436/03/22هـ الموافق 2015/01/13م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة)؛ انتهى فيها الى طلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (5,000,000.00) خمسة ملايين ريال سعودي للأسباب الآتية: (لم يقم المدعى عليه منذ استلامه للشيك بتشغيل رأس ماله أو تسليم رأس ماله أو الأرباح) استنادًا على (كشف حساب) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (قائم). هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 15/05/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة في 04/06/1444هـ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر المدعى عليه أصالة ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، جرى من الدائرة سؤال الدعي عن دعواه فأجاب قائلا أحيل على ما ورد في صحيفة دعواي هكذا قرر وبسؤاله هل سبق وأن أقام دعواه لدى المحكمة العامة فأجاب قائلا نعم لقد سبق وأن أقمتها لدى المحكمة العامة ولكنه حكم بعد الاختصاص هكذا أجاب وبالاطلاع على الصك الصادر من الحكمة العامة برقم (433971178) وتاريخ 28 / 12 / 1443هـ ووجدته أن الحكم جاء في منطوقه بعدم قبول الدعوى ولم ينص على أن المحكمة العامة غير مختصة بنظر الدعوى، عليه قررت الدائرة مداولة القضية بين أعضائها للفصل فيها. وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة اختصاص المحكمة نوعياً، وحيث نصت المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)؛ وبما أن المدعي قرر في دعواه أنه ساهم مع المدعى عليه في عقار معين وقدم بينته على ذلك الشيك المقدم للمدعى عليه والمدون في صكوك العقار محل الشراكة، ولكون أن نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 511 بتاريخ 14 / 08 / 1441 هـ قد حدد أنواع القضايا التي تختص المحاكم التجارية بنظرها وذلك وفقاً للمادة السادسة عشرة ونصها: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. 2. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. 3. منازعات الشركاء في شركة المضاربة. 4. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. 5. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. 6. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. 7. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. 8. الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة. 9. دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة)، وقد نص المحضر المشكل بموجب قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم (2826) وتاريخ 29/01/1439هـ على عدم اختصاص المحاكم التجارية في نظر الشراكة إذا كانت في عقار محدد، وأما الحكم الذي قدمه المدعي للدائرة وأنه سبق وأن فصلت المحكمة العامة في القضية بعدم اختصاصها فإن الدائرة لا تسلم للمدعي بصحة ذلك ؛ لكون الحكم أتى في منطوقه بعدم قبول الدعوى ولم يفصل في الاختصاص وحمل ذلك على تردد المدعي في طلبين الأمر الذي تعين معه عدم قبول تلك الدعوى شكلا وكان بإمكان المدعي إقامة دعواه بعد تصحيحها لدى المحكمة العامة مرة أخرى، وعليه فإن الدائرة لم تُسبق من محكمة أخرى بالفصل في هذه الدعوى بعدم الاختصاص وإلزامها بالنظر فيها ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي، ويبقى للطرفين حق الاعتراض على الحكم لمدة عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم طبقاً للمادة 79 من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم الاختصاص النوعي، والله ولي التوفيق.