حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430650419

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439259884/1444
رقم الحكم:4430650419
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439259884 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430650419 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439259884 لعام 1444هـ المدعي: شركة مصنع الكونابي للصناعات الخشبية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة المهادي للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تصنيع وتركيب أعمال خشبية، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ: ١٤٣٩/٠٨/٢٩هـ، الموافق: ٢٠١٨/٠٥/١٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ: ١٤٣٩/٠٨/١هـ، الموافق: ٢٠١٨/٠٤/١٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره: (٩٥٥,٨٠٢) تسع مئة وخمسة وخمسون ألفًا وثمان مئة واثنان ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٥٥,٨٠٢) تسع مئة وخمسة وخمسون ألفًا وثمان مئة واثنان ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره: (٨٢٣,٨٣٨) ثمان مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي، والمتبقي (١٣١,٩٦٤) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وستون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ: ١٤٣٩/٠٥/٢٨هـ، الموافق: ٢٠١٨/٠٢/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة: (٩٥٥,٨٠٢) تسع مئة وخمسة وخمسون ألفًا وثمان مئة واثنان ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم: (...) في ١٤٣٩/٠٥/٢٨هـ، الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٤م بمبلغ قدره (٩٥٥,٨٠٢) تسع مئة وخمسة وخمسون ألفًا وثمان مئة واثنان ريال سعودي. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره: (١٣١,٩٦٤) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وستون ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه: 1- عقد اتفاق مقاول من الباطن لتوريد وتركيب الأثاث المكتبي، المتضمن بيانات المدعي والمدعى عليه وبنود التعاقد، مذيل بختم وتوقيع كلا الطرفين، بتاريخ 2019/02/14م. 2- فاتورة على مطبوعات المدعي، المتضمن اسم المدعى عليه كعميل وبمبلغ إجمالي: (23700.6) ثلاث وعشرون ألف وسبع مئة ريال وست هللات، برقم: (45/2019). وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم ولنظرها عقدت الدائرة جلسة بتاريخ: 1443/10/23هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها؟ أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرضها على المدعى عليه طلب مهلة للرد، وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ: 1443/12/27هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ووكيل المدعى عليها، وتبين حاجة القضية لندب خبير هندسي ومحاسبي للوقوف على موطن النزاع، وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ: 1444/03/02هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وممثل المدعى عليها، وأشير إلى الطلب من ممثل المدعى عليها جواب واضح وصريح، وعلى الطرفين تقديم مذكرات تتضمن حصر لجميع المستندات مع توضيحها، وبناء عليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/04/08هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وممثل المدعى عليها، وسئل الأطراف عن ندب الخبرة فذكرت وكيلة المدعية بأنه تم اقتراح خمس جهات خبرة من الطرفين لتطلع الدائرة على ذلك وترشح أحدها، وبالاطلاع على القضية ومرفقاتها لم تجد شيئا، وبالتالي قُرر عدم الحاجة إلى ندب الخبرة في هذه القضية مبدئيًا، وبسؤال ممثلة المدعي عن البينة فيما زاد على المبلغ المتفق عليه في العقد؟ ذكرت أن التكلفة زادت عن المبلغ المتفق عليه، وسددت المدعى عليها جزء من هذه الزيادة ولديها البينة على ذلك وعلى المبلغ المتبقي، وطلب منها بيان هذه الزيادة بإرفاق البينة مع إيضاح ما سدد منها والمتبقي وإرفاق البينة على المتبقي الذي تطالب به المدعية، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/04/28هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر ممثل المدعى عليها. وسئلت وكيلة المدعية عما طلب منها؟ أجابت بما نصه: (أولاً: البيّنة على الزيادة على النحو الآتي: 1- أعمال إضافية تصنيع وتركيب كاونتر: (39.5) متر، وتصنيع وتركيب مطابخ: (23.1) متر، وتلبيس أعمدة عدد: (3) جميعها غير مشمولة بالعقد + ضريبة القيمة المضافة: (5,631) خمسة آلاف وستمائة وواحد وثلاثون ريال، المبلغ الإجمالي: (118,251) مائة وثمانية عشر ألف ومائتان وواحد وخمسون ريال، البيّنة على هذه الزيادة هي الفاتورة رقم: (35/2019). 2- أعمال إضافية تصنيع وتركيب كاونتر: (2,42) م، وتصنيع وتركيب مطابخ: (16.39) م، جميعها غير مشمولة بالعقد + ضريبة القيمة المضافة: (1,128.6) ألف ومائة وثمانية وعشرون ريال وستون هللة، المبلغ الإجمالي: (23,700.6) ثلاثة وعشرون ألف وسبعمائة ريال وستون هللة، البيّنة على هذه الزيادة هي الفاتورة رقم: (45/2019). ثانياً: ما سدد من قيمة الأعمال الإضافية: 1- أن قيمة العقد: (690,886.7) ستمائة وتسعون ألف وثمانمائة وستة وثمانون ريال وسبعون هللة، في حين أن المبلغ المسدد نقداً: (325,000) ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف ريال، يضاف له قيمة السندات لأمر: (330,437) ثلاثمائة وثلاثون ألف وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريال، يكون الإجمالي: (700,874) سبعمائة ألف وثمانمائة وأربعة وسبعون ريال، فيكون هناك مبلغ زائد عن قيمة العقد وقدره: (9,987.3) تسعة آلاف وتسعمائة وسبعة وثمانون ريال وثلاثون هللة، تم خصمها من قيمة الأعمال الزائدة المثبتة بالفاتورتين، حيث أن قيمة الفواتير: (141,951.6) مائة وواحد وأربعون ألف وتسعمائة وواحد وخمسون ريال وستون هللة - (9,987.3) تسعة آلاف وتسعمائة وسبعة وثمانون ريال وثلاثون هللة = (131,964.30) مائة وواحد وثلاثون ألف وتسعمائة وأربعة وستون ريال وثلاثون هللة، وهو المبلغ محل المطالبة. 2- ما ورد في الفقرة: (1) يثبت أن المدعي قام بسداد مبالغ زائدة عن قيمة العقد، وهو أيضاً دليل بوجود أعمال إضافية، وإلا لما يقوم بسداد مبلغ فوق قيمة العقد. ثالثاً: البيّنة على المبلغ المتبقي: هي ذات البيّنة على الأعمال الزائدة الفاتورة رقم: (35/2019)، والفاتورة رقم: (45/2019)، ومع إقرار موكله باستلام مبلغ: (9,987.3) تسعة آلاف وتسعمائة وسبعة وثمانون ريال وثلاثون هللة). وعليه طلب منها إرفاق ذلك مع المرفقات، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها، طلب مهلة للرد، وأرفق مذكرة رد على مذكرة وكيلة المدعية المرفقة في تاريخ: 144/04/07هـ، ونص مذكرته: (1- المدعي يقول بأنه تم تسليم الأعمال بالكامل للمالك الرئيسي وشركة الراجحي للبناء والتعمير، والمدعى عليه من قام بتوقيع العقود معهم، فكيف لهم بتسليم شركة الراجحي للبناء والتعمير (المواد)، ثم يقوموا بمطالبة المدعى عليه مالياً؟ حيث أن المدعى عليه لم يستلم منهم ولا يوجد لديهم سندات ضده ولا يوجد معهم سندات تسليم المواقع. 2- المدعي يطالب بسماع الشهود وهذا مما يدل أنه ليس لديه ما يثبت دعواه. 3- بالنسبة لمكتب خطيب وعلمي ليس له أي علاقة وإنماء هو جهة تعتمد المواد وترفضها لمشاريع وزارة الداخلية، وطالب بتحويلهم إلى وزارة التجارة حيث يوجد مكاتب هندسية حسابية من أجل التأكد من ذلك، أو رد الدعوى. وعليه رفعت الدائرة الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/06/03هـ، وملخصها: حضرت ممثلة المدعي، ولم يتبيّن حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلّغه. وفي تاريخ: 1444/05/20هـ أرفق ممثل المدعى عليه رداً على الدعوى وطالب بالفواتير المذكورة سابقًا، وسئلت ممثلة المدعي عن الفاتورة المشار إليها بـ: (35/2019) حيث أنها غير مرفقة؟ أجابت: بأنه لوجود خلل في النظام لم ترفق، وتم إرفاقها عبر التيمز. وسئلت عن التوقيع المبيّن في الفواتير؟، ذكرت أنه (لراكان وليد) وهو موظف لدى المدعى عليه، وهو مندوب لاستلام المشاريع. وبسؤالها عما يدل على تسليم الأعمال؟ أرفقت مستندات تبيّن توقيع وختم المقاول الأصيل شركة الراجحي للتعمير، ومبيّن فيه أرقام المشاريع محل الدعوى، وتدل على اكتمال التوريد والتركيب للمشاريع: (151) و: (155) محل الدعوى. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، ولما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها متعلقا بعقد مقاولة بين تاجرين اندرج تحت اختصاص المحاكم التجارية، استنادا للقفرة الأولى من المادة السادسة عشر، من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالأمر الملكي (م/93) وبتاريخ: 15/8/1441هـ، وأما عن موضوع الدعوى: فقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (١٣١,٩٦٤) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وستون ريال سعودي، قيمة أعمال إضافية غير مشمولة في العقد بناء على عقد توريد وتركيب أثاث مكتبي، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته بعدم الاستحقاق وبرد الدعوى، وقدمت وكيلة المدعية في سبيل اثبات دعواها: 1-عقد توريد وتركيب مبرم بين الطرفين، 2-والفواتير الموقعة من الطرفين ومبين فيها قيمة الأعمال الإضافية محل الدعوى، و3- مستندات تدل على تسليم الأعمال مبيّن فيها توقيع وختم المقاول الأصيل. وبما أنه استقر العرف التجاري على اعتبار أن التوقيع على الفواتير أو الختم عليها دلالة على استلام ما جاء في مضمونها، وبناء على المادة (29) من نظام الاثبات التي نصت على (1-يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وبما أن وكيلة المدعية قدمت ما يدل على استلام المشروع من المقاول الأصيل وهو ذات المشروع المتفق عليه بين الطرفين، وبما أن (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، وبما ان المبلغ المتبقي ثبت في ذمة المدعى عليها كما هو مبين في الفواتير المرفقة، وبما انها سددت جزء منه مما يدل على ثبوت المتبقي في ذمتها، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور في الجلسة الأخيرة، مع أنه ثبت تبلغها بمواعدها وفقاً للنظام، كما هو موضح في الوقائع، مما يجعل ذلك قرينة على صدق المدعية في دعواها، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، ومما يعضد ذلك جانب المدعية ويقوي أدلتها التي تستند عليها في هذه الدعوى، ولجميع ما سبق وتقرر، فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (شركة المهادي للمقاولات العامة) سجل رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (شركة مصنع الكونابي للصناعات الخشبية شركة شخص واحد) سجل رقم: (...) مبلغ وقدره: (١٣١,٩٦٤) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وستون ريال سعودي، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية عبدالعزيز بن محمد بن تميم ال حسين التميمي أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430650419 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439259884 لعام 1444هـ المدعي: شركة مصنع الكونابي للصناعات الخشبية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة المهادي للمقاولات العامة الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (١٣١,٩٦٤) مئة وواحد وثلاثون ألفًا وتسعمئة وأربعة وستون ريال سعودي، قيمة أعمال إضافية غير مشمولة في العقد بناء على عقد توريد وتركيب أثاث مكتبي، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى، وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثامنة عشر بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام شركة (شركة المهادي للمقاولات العامة) سجل رقم: ((...)) بأن تدفع للمدعية (شركة مصنع الكونابي للصناعات الخشبية شركة شخص واحد) سجل رقم: (...) مبلغ وقدره: (١٣١,٩٦٤) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وستون ريال سعودي، فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء فيه:" أن منطوق الحكم مخالف للأصول النظامية والشرعية فالدائرة مصدرة الحكم أغفلت تناقض وتعارض بينات وأقوال المستأنف ضدها وتحولها من حال إلى حال دون مبرر لذلك بل ترسل الاقوال كما تشاء، مع أن هذا التناقض يبطل حجتها إعمالا للقاعدة الفقهية (لا حجة مع التناقض)، وسوف نفصل هذه التناقضات في البينات والأقوال في الآتي: أولاً: التناقض الأول (لائحة دعوى المستأنف ضدها). ثانياً: التناقض الثاني (فواتير الأعمال الإضافية). ثالثاً: التناقض الثالث (العقود المبرمة بين المستأنفة والمستأنف ضدها). رابعاً: التناقض الرابع (مستند تسليم الأعمال). خامساً: التناقض الخامس (المبالغ المسددة من المستأنفة). وفى ختام المذكرة الاعتراضية يتضح لفضيلتكم أن الحكم المعترض عليه كان مبنيا على جملة من التناقضات وأخطاء مادية ولم تدقق الدائرة في العقود ومستندات الدعوى. وبناء على هذه الأسباب فإننا نؤكد بأن هذا التناقض و التعارض في الحيثيات والأخطاء المادية في تاريخ العقد وقيمته والمبالغ المسددة واختلاف الفواتير من عقد لأخر وعدم وجود مستند تسليم أعمال صحيح فهذه الأسباب كافية لبطلان الحكم. كما نطلب أيضا من الدائرة الموقرة أن تنظر بالوجه الشرعي في المستندات والعقود والفواتير والخطاب المرفق والصادر من المقاول الرئيس شركة الراجحي للتعمير وأن يتم إحالة الدعوى إلى خبير لإعداد تقرير محاسبي مفصل لذلك ولما ذكر أعلاه نطلب من فضيلتكم: 1- إلغاء الحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة- الدائرة التجارية الثامنة عشر- برقم(...)وتاريخ 12/06/1444هـ،في القضية رقم 439259884 وتاريخ 04/09/1443هـ والمتضمن الزام المدعى عليها شركة المهادي للمقاولات العامة بأن تدفع للمدعية شركة مصنع الكونابي للصناعات الخشبية مبلغ وقدره (131,964) مائة وواحد وثلاثون ألفاً وتسع مائة وأربعة وستون ريال. 2- رد دعوى المستأنف ضدها لعدم استحقاقها المبالغ المطالب بها أو إحالة القضية إلى خبير محاسبي لحاجة القضية لذلك" و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة يوم 23 / 07 / 1444هـ وبحضور اطراف الدعوى وبعد اطلاع الدائرة على لائحة الاستئناف المقدمة سألت الدائرة وكيلة المستأنف ضدها بشأن ارتباط هذه الدعوى بأكثر من عقد او لا فذكرت ان لديها إجابة محرره بهذا الخصوص وقدمت مذكرة ذكرت فيها ما نصه: إشارة للائحة الاعتراضية المقدمة من المدعى عليها بخصوص الحكم رقم ((...)) فأتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة الجوابية واوجزها فيما يلي: أولاً: الرد على اللائحة الاعتراضية: 1- أن معظم ما جاء في اعتراض المدعية خارج عن نطاق الدعوى وما جاء بالحكم (منطوقاً وأسباباً) لذا نطلب من الدائرة فحص النواحي الشكلية لهذا الاعتراض.2- لقد تم حصر الدعوى في الأعمال الإضافية غير المشمولة بالعقد في المشروعين (151 ـ 155) وعليه فلا علاقة لهذه الدعوى بتنفيذ عقد المشروع نفسه أو الأعمال المنفذة بالمشروع ؛ فما تتحدث عنه المدعى عليها عن عقود المشاريع وأعمال المشاريع والمبالغ المسددة فيها ليس محل هذه الدعوى كونها حصرت في الأعمال الإضافية فقط الثابتة بموجب (فاتورتين اثنين) جرى استلامها من المدعى عليها كما أن واقع الحال يثبت وجود هذه الأعمال منفذة على أرض الواقع ؛ وأن المدعى عليها لم تنكر أمام المحكمة أول درجة قيام موكلتي بأعمال هاتين الفاتورتين وهما خارج نطاق العقد.3- ما ذكره وكيل المدعية من إحالة الدعوى إلى خبير لإعداد تقرير محاسبي ؛ فكيف يتم إحالة فاتورتين لخبير لأعداد تقرير محاسبي بشأنها. 4- ما جاء باللائحة الاعتراضية من تناقض في الحكم فغير صحيح ؛ وما ذُكر فيها من أن الدائرة اول درجة (لم تدقق في عقود ومستندات الدعوى ؛ وما ذُكر فيها من أخطاء مادية في تاريخ العقد وقيمته والمبالغ المسددة واختلاف الفواتير من عقد لأخر وعدم وجود مستند تسليم أعمال) فهذه المسائل خارج نطاق الدعوى ولا تحتاج الدائرة اول درجة للتعرض لها ؛ ويبدو أن المدعى عليها لم تستوعب نطاق الدعوى وموجبها. ثانياً: الرد على المرفقات بالاعتراض: أن جميع المرفقات تناقش مسائل خارج نطاق الدعوى عدا فواتير الأعمال الإضافية ؛ ومع هذا نود أن نعلق عليها على النحو الآتي: 1- خطاب شركة الراجحي: أن شركة الراجحي هي المقاول الأصيل في هذا المشروع ؛ وعليه فإنها تجلب لنفسها منفعة بهذا الخطاب وأن إفادة تعتبر مجروحة كونها تحقق مصالح لنفسها ؛ كما أن المرفقات رفق خطاب شركة الراجحي والتي وضع عليها شعار المالك / وزارة الداخلية ؛ وشعار الاستشاري / شركة الاتحاد الهندسي السعودية ؛ فإن المالك والاستشاري لم يقوموا بالتوقيع عليه مما يشكك في صحتها.2- عقد المشروع: هو السبب الموجب للأعمال الإضافية غير أنها غير مشمولة به وقيمتها غير مشمولة بقيمة هذا العقد.3- فواتير الأعمال الإضافية وهي محل مطالب موكلي في هذه الدعوى. 4- السندات لأمر: ليس لها أي علاقة بهذه الدعوى ؛ كونها متعلقة بسدادات قيمة الاعمال الاصلية بعقد تنفيذ اعمال الأثاث الجاري بين موكلتي والمدعي عليها.ثالثاً: الطلبات: نطلب من فضيلتكم الحكم بتأييد الحكم رقم ((...)) الصادر من المحكمة التجارية بجدة. ثم بعد مناقشة الدائرة للمدعية بشأن ارتباط الفواتير بأكثر من عقد من عدمه ذكرت انها تحصر دعواها في الفاتورة المتعلقة بالمشروع رقم 155 ورقمها (34/2019) وقيمة الفاتورة 118.251ريال وعليه وجهت الدائرة سؤالها الى المستأنف بشأن هذه الفاتورة فذكر ان موكلته لا ترى استحقاق المدعية لقيمة هذه الفاتورة فسألته الدائرة عن سبب عدم الاستحقاق فأجاب بأنه لا تحضره اجابه بهذا الخصوص وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده مع تعديل المبلغ المحكوم به محمولاً على أسبابه وعلى حصر المدعية دعواها في إحدى الفاتورتين على النحو المفصل في الوقائع أعلاه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم(...)الصادر من الدائرة الثامنة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 3/6/1444 في القضية رقم 439259884 مع تعديل المبلغ المحكوم به ليكون الحكم بالنص الآتي/ إلزام (شركة المهادي للمقاولات العامة) سجل رقم: ((...)) بأن تدفع للمدعية (شركة مصنع الكونابي للصناعات الخشبية شركة شخص واحد) سجل رقم: (...) مبلغ وقدره: (118.251) مئة وثمانية عشر ألفا ومئتان وواحد وخمسون ريال سعودي، وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث