حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430480216

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470512310/1444
رقم الحكم:4430480216
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470512310 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430480216 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470512310 لعام 1444 ه المدعي: فهد عبدالله محمد البليهد المدعى عليه: شركة تلال الدرعية للتطوير والاستثمار العقاري الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بقيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ 11/06/1444هـ للتحقق من المسائل الأولية وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعي، وكيله/عبدالله محمد عبدالرحمن العجلان بموجب وكالة (داخلية) رقم (442992617) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، ووكيله/علي فهد عبدالله الفوزان بموجب وكالة (داخلية) رقم (442992617) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)كما حضر عن المدعى عليها وكيله/هشام بن صالح بن احمد الذكير بموجب وكالة (داخلية) رقم (44781557) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فأجاب المدعي وكالة عبدالله بتعذر ذلك هكذا أجاب وأجاب المدعى عليه وكالة بأنه لا مانع لديه من بحث مساعي الصلح هكذا أجاب ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عبدالله عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في مواجهة المدعى عليها الشركة وفي مواجهة المدير عبدالله البليهد وأطلب الحكم بعزل مدير الشركة عبدالله محمد عبدالله البليهد، هوية رقم (...) هكذا أجاب، وبمواجهته بأن دعواه المقيدة لدى الدائرة هي في مواجهة الشركة لا المدير فقرر قائلًا إن لائحة دعواي هي في مواجهة المدير والشركة وبنيت طلبي عليها هكذا أجاب ثم قرر المدعى عليه وكالة هشام بأنه في هذه الدعوى وكيل عن الشركة المدعى عليها لا المدير هكذا قرر ثم قدم المدعي وكالة علي لائحة الدعوى وطلب رصدها ونصها (نتقدم إلى فضيلتكم بهذه الدعوى وفقاً للبيانات الواردة أدناه: • المدعي: فهد عبدالله محمد البليهد، سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم: (...)، أصالة عن نفسه وبصفته شريكاً في شركة تلال الدرعية للتطوير والاستثمار العقاري المحدودة، وعنوانه/ 7167 طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول- المعذر، وحدة رقم 1، الرياض 12714-2048، والعنوان المختار للمدعي لهذه الدعوى: هو عنوان محاميه أدناه، ويمثل المدعي وكالة، من ضمن آخرين من شركة أبوحيمد وآل الشيخ والحقباني محامون ومستشارون قانونيون، المحامي/ علي بن فهد الفوزان، يحمل السجل المدني رقم (...)، ورقم رخصة المحاماة (815/39) وتاريخها 24/11/1439هـ (مرفق نسخة من الهوية الوطنية، ورخصة المحاماة، مرفق رقم: 1). ويقيم في مدينة الرياض، وعنوانه: شركة أبوحيمد وآل الشيخ والحقباني محامون ومستشارون قانونيون، المبنى رقم 15، البوابة الاقتصادية، طريق مطار الملك خالد الدولي، حي قرطبة، الرياض، ص ب 90239 الرياض 11613، الهاتف 9770 481 11 966+، الهاتف المحمول/ 0546822289 البريد الإلكتروني/Ali.Alfozan@ashlawksa.com وذلك بموجب الوكالة الصادرة من الموثق عبدالكريم إبراهيم علي الصغير برقم 442992617 وتاريخ 04/06/1444هـ (مرفق نسخة من الوكالة، مرفق رقم: 2). ويشار إليه في هذه الصحيفة بـ ("المدعي"). • المدعى عليهم: 1. شركة تلال الدرعية للتطوير والاستثمار العقاري المحدودة، سجل تجاري رقم/ (...)، وعنوانها/ الرياض –حي العليا–شارع الأمير سلطان بن عبدالعزيز ثلاثين العليا–ص.ب. 471–الرمز البريدي 11312– هاتف 0114660798 ويشار إليها في هذه الصحيفة بـ ("الشركة"). 2. معالي الشيخ الوالد عبدالله بن محمد بن عبدالله البليهد، سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم: (...)، وعنوانه: 7454 وادي الطيري، حي الخزامى، الرياض 12581، الهاتف المحمول/ 0505140035، البريد الإلكتروني/ a.alblehed@alblehed-business.com، وذلك بصفته مديراً للشركة. ويشار إليه في هذه الصحيفة بـ ("المدير"). ويشار إليهما مجتمعين في هذه الصحيفة بـ ("المدعى عليهما"). 1. الاختصاص: هذه الدعوى مقامة من المدعي بصفته شريكاً في الشركة ضد كل من الشركة ومعالي الشيخ الوالد عبدالله البليهد بصفته مديراً في الشركة وذلك لطلب عزل المدير من إدارة الشركة استناداً للأحكام ذات الصلة في نظام الشركات، عليه، يكون الاختصاص في نظر هذا النزاع منعقداً للمحكمة التجارية وفقاً لأحكام المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. 2. الوقائع والحيثيات: 2-1 الشركة تعمل في نشاط الاستثمار والتطوير العقاري، ويقوم عملها على تملك العقارات والعمل على تطويرها واستثمارها لمصلحة الشركاء بهدف تحقيق الربح. 2-2 تنحصر ملكية الشركة في شريكين؛ معالي الشيخ الوالد عبدالله البليهد بنسبة ملكية قدرها (80%) من رأس مال الشركة، والمدعي بنسبة ملكية قدرها (20%) من رأس مال الشركة، وكان يتولى إدارة الشركة مجلس مكون من ثلاثة أشخاص، ثم جرى تعديل عقد التأسيس من قبل الشريك (الشيخ عبدالله البليهد) وبدون عرض ذلك على المدعي، وبموجب ذلك التعديل أصبح المدير يتولى إدارة الشركة وفقاً للمادة الثانية عشر من عقد تأسيس الشركة. (مرفق نسخة من عقد تأسيس الشركة وسجلها التجاري، مرفق رقم: 3). 2-3 وقعت عدة تصرفات مخالفة للنظام ولعقد التأسيس صادرة باسم معالي الشيخ الوالد عبدالله البليهد بصفته مديراً للشركة تضمنت التصرف في أملاك الشركة وأموالها في غير مصلحتها، وإضاعة حقوقها، والعمل على الانتفاع بأصول الشركة بشكل يضر بها لمصلحة المدير والغير، والمدير–متعه الله بالصحة والعافية–كبير في السن، وتعرض خلال السنوات الماضية لظروف صحية أثرت في قدرته على إدارة الشركة بشكل يحفظ أصولها ومصالحها ويحقق الغاية من تأسيسها ويخدم مصالح الشركاء فيها، مما نتج عنه مخالفات جسيمة عديدة –قد تكون قد تمت باسم المدير من خلال وكلاء له–تمثلت في الانتفاع بأصول الشركة في غير مصلحتها وأضرت بحقوق المدعي بشكل بالغ، ومن صور تلك المخالفات الآتي: أ‌. نقل ملكية عقارات مملوكة للشركة إلى عدد من الجهات التمويلية ضماناً لقروض شخصية لصالح المدير أو شركاته الأخرى، ثم نقل ملكية هذه العقارات بعد سداد القروض للمدير بصفته الشخصية –دون مقابل–، ومن ذلك القطعة الزراعية المقيدة في الصك رقم 6/2 وتاريخ 06/01/1431هـ والقطعة الزراعية المقيدة بالصك رقم 190 وتاريخ 29/05/1409هـ، والتي رهنت للبنك السعودي البريطاني (ساب) لضمان تمويل شخصي لصالح المدير أو شركاته الأخرى، ثم نقلت بعد سداد التمويل لملكية المدعى عليه الشخصية بموجب الصك رقم 311602004354 وتاريخ 28/12/1443هـ والصك 911608000806 وتاريخ 16/05/1437هـ دون مقابل للشركة. ب‌. إفراغ عقارات مملوكة للشركة للغير على سبيل الضمان وذلك مقابل تسهيلات مالية لمصلحة المدير، ومن ذلك القطعة رقم (1) من المخطط رقم 9247 في موجب الصك رقم 4/2 وتاريخ16/04/1424هـ والمحدث بالصك رقم 311602000 543 وتاريخ25/05/1435هـ والقطعة رقم (3) من المخطط رقم 9247 بموجب الصك رقم 511602000848 وتاريخ 21/10/1435هـ. ت‌. التنازل عن عقار مملوك للشركة وذلك لغرض بيعه سداداً لمديونية لا تخص الشركة، ومن ذلك التنازل عن القطعة رقم (3) من المخطط رقم 9247 بموجب الصك رقم 511602000848 وتاريخ 21/10/1435هـ، والعقار المقيد في الصك رقم 6/2 وتاريخ 29/06/1428هـ المملوكة للشركة. (مرفق نسخة من صكوك العقارات أعلاه، مرفق رقم 4). 2-4 تأسيساً على ما تقدم، ولما كان من واجبات المدير تجاه الشركة وشركائها بذل العناية اللازمة لتحقيق مصالح الشركة والشركاء دون تفرقة، واستعمال أصولها ومواردها وحقوقها بما يحقق هذا الغرض، ولكون التصرفات أعلاه تمثل إخلالاً جوهرياً وجسيماً في واجبات المدير تجاه الشركة وشركاءها وتغليباً لمصلحة خاصة على مصالح الشركة وشركائها. 2-5 وحيث أن نسبة ملكية المدعي في الشركة لا تمنحه الصلاحية في تعديل عقد التأسيس لعدم توافر النسبة النظامية لإصدار قرار شركاء بهذا الشأن، وحيث قام المدعي بمخاطبة المدير بعدد من الخطابات التي يطلب فيها الإيضاحات بشأن عددٍ من التصرفات المخالفة (مرفق نماذج من هذه الخطابات، مرفق رقم: 5) إلا أنه لم له أي جواب حتى حينه؛ وبالتالي فإن المدعي اضطر اضطراراً إلى إقامة هذه الدعوى، وذلك لطلب عزل المدير من إدارة الشركة للأسانيد أدناه. 3. الأسانيد: تتمثل الأسانيد فيما تم إيراده في هذه المذكرة من نصوص نظامية ووقائع مثبتة، وعلى سبيل الخصوص ما يلي: 3-1 نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28 / 1 / 1437هـ؛ وعلى وجه الخصوص المادة (165) من منه والتي تنص في الفقرة (1) منها على ما يلي: "يجوز للشركاء عزل المدير أو المديرين - سواء أكانوا معينين في عقد تأسيس الشركة أم في عقد مستقل - دون إخلال بحقهم في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب". 3-2 عقد تأسيس الشركة؛ وعلى وجه الخصوص الفقرة (ت) من المادة الثانية عشر منه ونصها: "عزل المدير: يجوز للشركاء عزل المدير دون إخلال بحقه في التعويض إذا وقع العزل بغير مبرر مقبول أو في وقت غير لائق". 3-3 ما تم بيانه أعلاه من وقائع وحيثيات تثبت عدم صلاحية استمرار إدارة المدير للشركة ووجوب عزله حفظاً لمصالح الشركة وشركائها. 4. الطلبات: تأسيساً على كل ما تقدم من وقائع وأسانيد؛ فإن دعوانا تكون حرية بالقبول شكلاً وموضوعاً، وعليه فإننا نطلب الحكم بعزل المدير من إدارة الشركة وفقاً لما هو مبين في هذه الصحيفة من أسباب) ثم قرر المدعي وكالة عبدالله أرغب إضافة مدير الشركة هكذا قرر وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وعلى الطلبات الإلكترونية المقدمة فيها تبين عدم وجود طلب إلكتروني يخص طلب إدخال أطراف في هذه الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كان النزاع في هذه الدعوى يتعلق بعزل مدير شركة نظامية، وحيث حدد نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها الدعاوى والمخالفات الناشـئة عن تطبيق أحكام نظام الشـركات، ومن ثم يكون النزاع الماثل أمام الدائرة داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعي وكالة ينسب إلى مدير الشركة التصرف بأصول الشركة بالمخالفة للنظام وفقًا للتفصيل الوارد في صحيفة دعواه أعلاه، وأن موكله فهد عبدالله محمد البليهد شريك في شركة تلال الدرعية بما نسبته من إجمالي عدد الشركاء (٥٠%)، وانتهى المدعي وكالة إلى طلب الحكم بعزل مدير الشركة عبدالله محمد عبدالله البليهد، وحيث إن هذه الدعوى قيدت في مواجهة المدعى عليها شركة تلال الدرعية للتطوير والاستثمار العقاري ولم تقيد ابتداءً في مواجهة مدير الشركة، ولما كان بحث القبول في الخصومة شرطًا من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وفقاً للمادة (التسعين) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ولأن المتقرر قضاءً أن دعوى عزل المدير تكون في مواجهة المدير، حيث إن المدعي ينسب إليه تصرفات يراها موجبة لعزله، فكان انعقاد الصفة في ذلك بمواجهة مدير الشركة لا الشركة، حيث نص نظام الشركات الصادر في عام ١٤٣٧هـ في المادة الخامسة والستون بعد المائة في الفقرة الأولى منها على أنه: (يجوز للشركاء عزل المدير أو المديرين سواء كانوا معينين في عقد تأسيس الشركة أم في عقد مستقل دون إخلال بحقهم في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب)، وعليه فلا تصح الدعوى إلا إذا رفعت في وجه من يُعد خصمًا تحرزاً من أن تلزم جهة بأمر غير لازم عليها، ولما كان تحقيق الصفة في طرفي الدعوى شرطاً جوهرياً لقبول الدعوى يجب توافره حين رفعها، كما يجب توافره في المدعى عليه، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة،، وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الأولية المتعلقة بالنظام العام؛ استنادًا إلى المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ التي نصت على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، ولا ينال من ذلك ما قرره المدعي وكالة من أنه يرغب بإضافة المدير خصمًا في الدعوى مع الشركة، حيث إن ذلك محكوم بتعميم وكالة الوزارة للشؤون القضائية ونص الحاجة منه "إشارة إلى تعميمي الوزارة رقم 13/ت/8605 في 5 / 2 /1443هــ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (65) في 23 / 1 / 1443هــ القاضي بالموافقة على نظام التكاليف القضائية، ورقم 13/ت/8800 في 23 / 9 / 1443هــــ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (519) في 11 / 9 / 1443هـــ القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية. وإشارة إلى الدراسة المعدة بهذا الشأن، المنتهية إلى التوصية بعدم القبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية" وحيث لم يقدم المدعي وكالة طلبه وفق ذلك؛ كما أن المنظم أوجب إخطار المدعى عليه بأداء الحق قبل قيد أي دعوى ونصت المادة (الثانية والسبعين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه (يجـب أن يرافـق صحيفـة الدعـوى مـا يثبـت الإخطار) ولم يظهر للدائرة مرافقة ما يثبت الإخطار لصحيفة الدعوى؛ مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى المقيدة لديها برقم (4470512310)؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم. العضو الأول عبدالرحمن سعد عبدالرحمن السعد العضو الثاني معاذ خالد مطلق المطلق رئيس الدائرة القضائية إبراهيم بن بندر ال ثنيان

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث