حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430440764
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470435765/1444
رقم الحكم:4430440764
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470435765 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430440764 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470435765 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) للسفر والسياحة المدعى عليه: مجموعة (...) للتشغيل والصيانة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ 05/04/1443ه الموافق 10/11/2021م على أن تقوم المدعية بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل في (بيع بالأجل تذاكر سفر وخدمات متعلقة بمكاتب السفر والسياحة)، بثمن إجمالي قدره (153,806) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وثمانمائة وستة ريالات لم تسدد منه شيئا، وقد نفذت الخدمة بالكامل، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (153,806) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وثمانمائة وستة ريالات. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 20/11/2021م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. 2- كشف الحساب من تاريخ 01/01/2022م حتى تاريخ 02/11/2022م بمبلغ قدره (153,806) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وثمانمائة وستة ريالات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 01/06/1444ه وملخصها: حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وافتتحت الجلسة بموجد المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيله المدعية عن دعواه موكلته أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن المستندات أحال على العقد وإقرار المدعي عليها بالمبلغ بموجب خطاب الرد المرسل منها والتي تطلب فيه جدولت مبلغ المطالبة واكتفى بذلك، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبيناً على ما يلي: الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (153,806) مائة وثلاثة وخمسون ألفاً وثمانمائة وستة ريالات، مقابل بيع تذاكر سفر وخدمات متعلقة بمكاتب السفر والسياحة، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية على أنه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليها يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: "وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.."، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته ورقة إقرار المدعى عليها بمبلغ المطالبة وطلب جدولة المبلغ على ثلاثة دفعات، ممهور بختمها، وقد نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أن الواجب المتصور أصلاً أن يحضر من طولب بشيء لإظهار بطلان قول خصمه من عدمه، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307 ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعي عليها مجموعة (...) للتشغيل والصيانة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي شركة (...) للسفر والسياحة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (153,806) مائة وثلاثة وخمسون ألفاً وثمانمائة وستة ريالات، والله الموفق.