حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430393034
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4381731/1443
رقم الحكم:4430393034
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4381731 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430393034 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٨١٧٣١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أنه في تاريخ ٢٠/ ٠١/ ٢٠٢٠م اتفقت موكلته مع المدعى عليها على تنفيذ أعمال واجهات وشبابيك وأبواب لمشروعي فندق (...)، وذلك بموجب عقد مكتوب على مطبوعات المدعى عليها، حيث أنجزت موكلته الأعمال الموكلة إليها، وتأخرت المدعى عليها في سداد ثلاث فواتير بتاريخ ٢٦/ ٠١/ ٢٠٢٠م بمبلغ (١٦٣٨٠) ريالاً، والفاتورة الثانية بمبلغ (٥٧٣٣) ريالاً، والفاتورة الثالثة بتاريخ ٠٩/ ٠٥/ ٢٠٢٠م متضمنة إنجاز (٥٣٠) متر ثمن المتر المربع (٦٠) ريالاً، بمبلغ (٣١٨٠٠) ريالاً، سددت المدعى عليها منها (٣٠٠٠٠) ريالاً، وتبقى في ذمتها (٢٣٩١٣) ريالاً، لم تسدد إلى تاريخ رفع الدعوى، وتاريخ العقد ٢٠/ ٠١/ ٢٠٢٠م، وتاريخ نشوء الحق ٠٩/ ٠٥/ ٢٠٢٠م، وقيمة العقد حسب الإنجاز بالمتر المربع سعر المتر (٦٠) ريالاً، تاريخ البدء في العمل ٢٠/ ٠١/ ٢٠٢٠م، المستحقات كاملة (٥٣٩١٣) ريالاً، سددت منها (٣٠.٠٠٠) ريالاً، والمتبقي (٢٣٩١٣) ريالاً، ومدة العقد مفتوحة حسب الإنجاز، وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من العقد والفواتير، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٧/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، أحال على اللائحة والمرفقات، زود وكيل المدعى عليها بنسخة منها، وباطلاعه عليها أجاب بطلب ما يثبت عمل المدعية مثار النزاع، وبعرض ذلك على وكيل المدعية، أجاب بأن مدير المشروع قام بالتوقيع على الفاتورة، وبعرضها على المدعى عليها رفض التوقيع عليها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها، أفاد بأن الفواتير التي يستند عليها وكيل المدعية إنما هي موافقة على الأسعار الواردة فيها، وليس على استكمال الأعمال، ثم سألته الدائرة هل قامت المدعية بالأعمال مثار النزاع، فأجاب بالنفي، وبعرض ذلك على وكيل المدعية استمهل للإجابة، وفي تاريخ ٢٠/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: ١/ بتاريخ ٢٦/٠١/٢٠٢٠م، اتفقت موكلته مع المدعى عليها بموجب عقد رقم (٢) محرر على أوراق المدعى عليها على أعمال واجهات ألمنيوم وشبابيك في فندق (...) ٢/ أنجزت موكلته ما أوكل إليها من أعمال، وأصدرت فاتورة بتاريخ ٢٦/٠١/٢٠٢٠م، تركيب نوافذ بالمتر (٢٤٠) متر حساب المتر (٦٥) ريالاً، تعادل مبلغ (١٥٦٠٠) ريالاً، قيمة مضافة (٧٨٠) ريالاً، ليصبح إجمالي المبلغ (١٦٣٨٠) ريالاً، وقد استلمها مهندس المشروع ووقع عليها، ٣/ بتاريخ ٢٦/٠١/٢٠٢٠م، قدمت موكلته فاتورة تركيب (٩١) متر تركيب إطارات ألمنيوم ونوافذ بمبلغ (٢٧٣٠) ريالاً، حساب المتر (٣٠) ريالاً، وفك (٩١) متر إطارات ألمنيوم نوافذ بمبلغ (٢٧٣٠) ريالاً، قيمة مضافة (٢٧٣) ريالاً، ليصبح إجمالي الفاتورة (٥٧٣٣) ريالاً، وقع عليها المهندس واستلمها بعد أن عدل عليها، ٤/ بتاريخ ٠٩/٠٥/٢٠٢٠م، قدمت موكلته فاتورة أعمال تركيب (٥٣٠) متر كلادن حساب المتر (٦٣) ريالاً، بإجمالي مبلغ (٣٣٣٩٠) ريالاً، قيمة مضافة (١٦٦٩,٥) ريالاً، ليصبح المبلغ (٣٥٠٥٩,٥) ريالاً، ٥/ يصبح مجموع الفواتير الثلاثة (٥٧١٧٢,٥) ريالاً، ٦/ سددت المدعية (٣٠٠٠٠) ريالاً، من المبلغ وبقي في ذمتها (٢٧١٧٢,٥) ريالاً، ٧/ إن ما ادعاه وكيل المدعى عليها أن الفواتير المقدمة هي فواتير موافقة على الأسعار غير صحيح، والصحيح أن الفواتير المقر بصحتها هي فواتير إنجاز بالأعمال، وختم وكيل المدعية مذكرته بالطلبات الآتية: ١/ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٢٧١٧٢,٥) ريالاً، ٢/ ودفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) ريالاً، وفي جلسة ٢٦/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المثبتة بياناتهما سابقًا-، وبطلب الجواب من وكيل المدعية، أفاد بأنه أرفقه عن طريق النظام، ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأن لديه جوابًا على مذكرة المدعية لم يتمكن الأخير من إيداعها، ثم سألته الدائرة عن مضمونها، فذكر بأنه ينكر فيها مطالبة المدعية، مشيرًا إلى أنه تم سداد كافة مستحقات المدعية، وبسؤال وكيل المدعية عما يود إضافته، أفاد وكيل المدعى عليها بأنه يرغب بتقديم جوابه مفصلاً، فأفهمته الدائرة بإيداعه في النظام، ثم اكتفى الطرفان بما سبق ذكره وتقديمه، بناءً عليه تم قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة، وفي تاريخ ٢٦/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: أولاً/ لقد تم تقديم أكثر من دعوى ومطالبة من المدعية زائد أو ناقص لنفس المطالبات، وكل دعوة أو مطالبة غير صحيحة بكونها لا تكون كاملة، ولا يوجد ما يثبت دعواه أو مطالبته، وهذا بحسب المرفقات والعقد المبرم بين الطرفين الذي أرفقه وكيل المدعية، وعليه يرجوا وكيل المدعى عليها الرجوع للعقد والمطالبة والمرفقات، والتكرم بربطها ببعضها، حيث سترون بأنه لا يوجد ما يثبت دعواه، ثانيًا/ أن شركة (...)للصناعات المعدنية المحدودة لديها سجل تجاري مستقل وإدارة مستقلة، ولا يجب أن يتم مطالبتها بأي مطالبة لا تخصها مثل المرفقات (الفواتير المرفقة) هذا باسم (المقاولات)، ولا توجد أي صلة بالعقد أو المطالبة باسم شركة (...)للصناعات، وعليه يطلب وكيل المدعى عليها عدم قبول الطلبات، وفي جلسة ٠٨/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية -المثبتة بياناته سابقًا-، ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها، رأت توجيه اليمين المتممة للمدعي، وبعرضها على وكيل المدعي لم يمانع من ذلك، بناء عليه تم تأجيل نظر الدعوى لمثول المدعي في الجلسة القادمة، وفي جلسة ١٢/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المثبتة بياناتهما سابقًا-، كما حضر المدعي أصالة، ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأن الفواتير المبرزة من قبل المدعية لا تخص موكلته، وبعرض ذلك على المدعي أصالة أفاد بأن إصدار الفواتير على بريزما بالمقاولات كان بطلب من المدعى عليها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أنكره، وتمسك بأن موكلته لها ذمة مالية مستقلة، ثم تمسك المدعي أصالة بدعواه، وذكر وكيل المدعي بأن المدعى عليها وكالة قد أقر بصحة الفواتير في جلسة سابقة، إلا أنه ذكر بأنها لعرض الأسعار لما يثبت بأن المدعى عليها وشركة (...)للمقاولات متضامنتان بالمشروع، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أنكر ذلك، ثم اكتفى الطرفان بما سبق تقديمه وذكره، بناء عليه تم قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ١٠/ ١٠/ ١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها، سألت المدعى عليها وكالة عن السدادات على العقد مثار النزاع، فاستمهل لإحضارها، ثم أفهمته الدائرة بإحضار الفواتير الخاصة بالعقد مثار النزاع، فذكر بأن مدير المشروع سبق وأن أشعره بكتابة الفواتير باسم (...)للمقاولات، كون (...)للصناعات تمر بأزمة مالية، مشيرًا إلى أن التوقيع يخص المدير الذي يعمل في (...)للصناعات، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة أنكر ذلك، واستمهل بإحضار ما طلبته الدائرة منه، وفي تاريخ ٢١/ ١٠/ ١٤٤٣هـ، أرفق وكيل المدعى عليها ما طلبته الدائرة منه، وفي تاريخ ٢١/ ١٢/ ١٤٤٣هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: ١/ أن وكيل المدعى عليها أنكر علاقة المدعية مع شركة (...)، ثم أقر بتلك العلاقة بعد ذلك، ٢/ ثم ادعى وكيل المدعى عليها أن فواتير المبالغ المستحقة المقدمة من قبل المدعية هي تسعيرة وليست فواتير استحقاق، والصحيح أن التسعيرة تكتب تسعيرة وليس فاتورة، كما أن في نهاية كل فاتورة للمدعية مذكور بها صرف أو دفع المستحق، ثم أقر بعد أن كان قد أنكر، ٣/ ثم ادعى وكيل المدعى عليها أن المدعية لم تنجز كامل الأعمال، والصحيح أنه لا يتم توقيع أي فواتير يذكر بها مبلغ الاستحقاق من قبل المسؤول إلا بعد إنجاز العمل المطلوب في كل العالم، ٤/ ثم أنكر بعد ذلك وكيل المدعى عليها فواتير المدعية بعد أن كان قد أقر بها، وقال إن موكلته (...)للصناعات، وأن الفواتير (...)للمقاولات، والصحيح أن مدير (...)لصناعات ومدير المشاريع هم من طلبوا استبدال مسمى (...)للصناعات إلى (...)للمقاولات، حيث قالوا أن حساب (...)للصناعات مجمد، ويجب كتابة (...)للمقاولات حتى تقوم الإدارة بقبول الفواتير وصرفها، ٥/ أن إنكاره لمسمى المقاولات على فواتير المدعية كيف يكون وقد أرسل في أحد مذكراته في القضية سندات القبض للمدعية كتب عليها استلمنا شركة (...)للمقاولات ومذكور بها رقم الشيك واسم المشروع، وقد تم صرفها من قبل المدعية، ٦/ أن العقد الذي أقر به وكيل المدعى عليها ومختوم بختم (...)للصناعات يوجد عليه توقيعين مدير (...)للصناعات ومدير المشاريع (...)وتوقيع (...)أيضًا موجود على فواتير المدعية وتوقيع (...)مسؤول المشروع على جميع الفواتير، وأن ما قام به وكيل المدعى عليها من إنكار ثم إقرار، إن إجمالي مبالغ الأعمال المنفذة من قبل المدعية لشركة (...)كالآتي: ١/ إنجاز تركيب ألمنيوم + زجاج + تشطيب (٢٤٠) م سعر المتر (٦٥) ريالاً +الضريبة (٧٨٠) ريالاً، = (١٦٣٨٠) ريالاً، ٢/ إنجاز تركيب كلادنج (٥٣٠) م سعر المتر (٧٠) ريالاً = (٣٧١٠٠) ريالاً، ٣/ إنجاز تركيب وفك حديد كلادنج (٣٠٠) م سعر المتر (٣٥) ريالاً، = (١٠٥٠٠) ريالاً، ٤/ إنجاز تركيب إطارات ألمنيوم (٩١) م سعر المتر (٣٥) ريالاً + فك إطارات ألمنيوم (٩١) م سعر المتر (٣٠) ريالاً + الضريبة = (٥٧٣٣) ريالاً، المجموع الكلي لكامل الأعمال (٦٩٧١٣) ريالاً، تم استلام (٣٠,٠٠٠) ريالاً، والمتبقي في ذمة المدعى عليها (٣٩٧١٣) ريالاً، وفي جلسة ٢١/ ١٢/ ١٤٤٣هـ، حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى أنه وردها مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ اليوم لم يطلع وكيل المدعى عليها وكالة عليها، ثم أفهمت الدائرة طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداءً من المدعى عليها، بواقع مذكرتين لكل طرف، ويكون مدة إيداع المذكرات أسبوعين، وفي تاريخ ٠٤/ ٠١/ ١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: أنه بالرجوع لقسم المالية والمشاريع، تبين أنه لا يوجد أي مستحقات أو أعمال أو متأخرات تخص المدعية، وتم دفع جميع الدفعات المستحقة لها حسب الأعمال المنجزة، وعليه جواب إدارة شركة (...)للصناعات المعدنية المحدودة على الدعوى بأن طلبات المدعية مرفوضة، والسبب يرجع لدفع جميع الدفعات المستحقة لهم حسب الأعمال المنجزة، وفي تاريخ ١٠/ ٠١/ ١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: حسب ما ذكر وكيل المدعى عليها أنه وبعد مراجعة المالية لموكلته تبين أنه تم صرف جميع مستحقات مؤسسة (...): ١/ ما ذكره وكيل المدعى عليها بصرف مستحقات المدعية غير صحيح، ٢/ ليثبت وكيل المدعى عليها مدعى به بصرف مستحقات المدعية، ٣/ إثبات الفواتير المقدمة من قبل المدعية للمدعى عليها لصرف تلك المبالغ للمدعية، وفي تاريخ ١٢/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: بأن طلب المدعية بأن تثبت المدعى عليها بأنها دفعت وصرفت مستحقاته من حقه، ولا إشكال بذلك، ولكن يأمل وكيل المدعى عليها الأخذ بالاعتبار بأن المدعى عليها من طلبت البينة التي تثبت دعوى المدعية فيما يخص الأعمال التي تدعى بإنجازها للمدعى عليها، ولم تدفع المدعى عليها له ولم يحضر ذلك، مع ذلك يطلب بأن تثبت المدعى عليها بأنها قد صرفت مستحقاته، فلا إشكال بذلك، فبناء على طلب الدائرة وأيضًا طلب المدعية، تم صرف وتسليمها جميع مستحقاتها (حسب الأعمال المنجزة) بحسب العقد الذي تم تقديمه من المدعية، فتجدون بالمرفق الآخر صورة لـ: ١/ سند قبض رقم (...) بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، والسند يرجع للمدعية باستلامها للمبلغ، وعليه توقيع وكيل المدعية، ٢/ سند قبض رقم (...) بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، والسند يرجع للمدعية باستلامه للمبلغ، وعليه توقيع وكيل المدعية، ٣/ شيك صادر من شركة (...)بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، يصرف باسم المدعية، وعليه توقيع وكيل المدعية بالاستلام، إذا كان لدى المدعية إي إثبات أو بينة تثبت دعواه فلا إشكال لدى المدعى عليها بأن تدفع حقوق الآخرين، ولكن يأمل أن تكون البينة تثبت إنجاز الأعمال، وليس عقد عام لم يحدد فيه مبلغ محدد، حيث إنه لا يوجد أي مستحقات أو أعمال أو متأخرات تخص المدعية، وتم دفع جميع الدفعات المستحقة لها حسب الأعمال المنجزة، وعليه جواب إدارة شركة (...)للصناعات المعدنية المحدودة على الدعوى بأن طلبات المدعية مرفوضة، والسبب يرجع لدفع جميع الدفعات المستحقة للمدعية حسب الأعمال المنجزة، وفي تاريخ ١٥/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: ١/ غير صحيح استلام موكلته جمع مستحقات الأعمال التي قامت بها للمدعى عليها، ٢/ المبالغ التي تقدمت بها المدعى عليها في مذكرتها قد دونت مسبقًا في تحرير الدعوى، ٣/ لم يضيف وكيل المدعى عليها فواتير إنجاز الأعمال للمدعية والمقدمة من المدعية لصرف تلك المبالغ، والتي تقدم بها في مذكرته بتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٤هـ، هل صرفت بدون فواتير إنجاز أعمال، عليه يطلب وكيل المدعية من المدعى عليها إضافة فواتير إنجاز الأعمال للمبالغ التي أضيفت لها صور الشيكات وسندات القبض في مذكرة وكيل المدعى عليها بتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٤هـ، وكما يعلم فضيلتكم أنه من بداية هذه القضية والمدعى عليها قد أكثر من الإنكار ومن ثم الإقرار، ٤/ أنكرت المدعى عليها الفواتير المستحقة المقدمة من قبل المدعية في القضية بحجة مسمى (...)للمقاولات، وقد ذكرت في مذكرة بتاريخ ٢٠/٠٧/٢٠٢٢م أن ذلك كان بطلب من إدارة (...)، وها هو يضيف سندات القبض للمدعية التي قبضت على موجبها تلك المبالغ وصرفت، وقد كتب عليها (...)للمقاولات وليس (...)للصناعات، فكيف تقبل إدارة (...)بأن تكتب المدعية هذا المسمى لولم تكن إدارة (...)هي من طلب ذلك، وفي جلسة ٠٢/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ، حضر وكلاء أطراف الدعوى -المثبتة أرقام وكالاتهم مسبقًا-، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها وما قدمه من مستندات، كما أحال وكيل المدعى عليها على ما قدمه من أجوبة، وطلبت الدائرة من وكيل المدعية تحديد الفواتير التي لم تسددها المدعى عليها وتقديمها في مذكرة مستقلة، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخه، كما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم ما يثبت السداد لهذه الفواتير، ويكون ذلك خلال الخمسة أيام التالية، فاستعدا لذلك، وفي جلسة ٢٩/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المثبتة بياناتهما سابقًا-، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن سبب عدم تقديم ما طلب منه في الجلسة السابقة، فذكر بأنه قام بتقديمها على إيميل الدائرة، فأجابت الدائرة بعدم قبول ذلك، وعليه تقديمها في ملف القضية، فأفهمته الدائرة بأن المذكرة لم يتم إرفاقها في ملف الدعوى، وعليه تقديمها في خانة الطلبات خلال خمسة أيام من تاريخه، على أن يقدم وكيل المدعى عليها رده خلال الخمسة الأيام التالية، فاستعدا بذلك، وفي تاريخ ٠٣/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ، أرفق وكيل المدعية فواتير الأعمال المنجزة من قبل موكلته مؤسسة (...) للمقاولات للمدعى عليها، كما أرفق سندات قبض المبالغ المقبوضة من قبل موكلته من المدعى عليها، وفي جلسة ٢١/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المثبتة بياناتهما سابقًا-، وأفاد وكيل المدعية بأن وكيل المدعى عليها قدم فاتورة فيها سداد بمبلغ (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريالاً، وأفاد بأن هذه الفاتورة لا تخص المشروع محل المطالبة، بل تخص مشروع آخر وهو مشروع (...)، وأن هذا مكتوب على الفاتورة، فيكون السداد منهم مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ريالاً، والمتبقي مبلغ (٣١.٠٦٨) ريالاً، وهو ما يحصر به دعوى موكلته، وحيث اكتفى أطراف الدعوى وكالة بما قدموه، عليه تم حجز القضية للدارسة، وفي جلسة ١٩/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة إليهم، وبسؤال وكيل المدعية عن حصر دعوى موكلته، فأفاد بأنه يحصرها في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ (٣١.٠٦٨) واحد وثلاثون ألفًا وثمانية وستون ريالاً، ولصلاحية الدعوى للبت فيها، رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغ (٣١.٠٦٨) واحد وثلاثون ألفًا وثمانية وستون ريالاً، قيمة قيام مؤسسة موكله بتنفيذ أعمال واجهات وشبابيك وأبواب لمشروعي فندق (...)وذلك لصالح المدعى عليها، وحيث أرفق العقد والفواتير التي يستند عليها في دعوى موكله، وحيث إن وكيل المدعى عليها قدمت عدة أجوبة في الدعوى، ما بين انكار للتعامل، وإقرار بالتعامل، وما بين انكار للمديونية، ثم عاد وأقر بالمديونية، ودفع بالسداد، وحيث إن جوابه الأخير أقر فيه بصحة التعامل، وأن المبلغ المطالب به تم سداده من قبل موكلته، وحيث إنه قدم بينات على السداد، وباطلاع الدائرة على ما قدمه تبين أنه مكتوب عليها أنه يخص مشروع (...)، والتعامل في هذه الدعوى يخص مشروع فندق (...)بمحافظة الخبر، وحيث إن دفع وكيل المدعى عليها بأن موكلته قامت بالسداد يدحض جوابه بعدم صفة موكلته في الدعوى، وحيث إن وكيل المدعي قدم العقد الذي يثبت صحة التعامل، والذي أقر به وكيل المدعى عليها في آخر جواب له، وقدم وكيل المدعي الفواتير التي تثبت الاستحقاق لهذه المبالغ، والتي عليها توقيع بالاستلام، وحيث إن وكيل المدعى عليها أقر في مذكرته الأخيرة بهذه الفواتير ودفع بالسداد، ولكنه لم يقدم بينة صحيحة على السداد، وحيث إن ما قدمه وكيل المدعي من بينة صحيحة موصلة، مع عدم تقديم وكيل المدعى عليها ما يثبت خلو ذمة موكلته من سداد ما ترتب في ذمتها كافٍ للحكم للمدعي بما يدعيه، وحيث إن المدعى عليها ووكيلها لم يحضروا الجلسة، وقد تبلغوا بالجلسة، بحضور وكيلهم للجلسات السابقة، مما يجعل الحكم في حقها حضورياً استناداً على المادة (٣٠) الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...)للصناعات المعدنية المحدودة سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...)للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً وقدره ٣١.٠٦٨ واحد وثلاثون ألف وثمانية وستون ريال، لما هو مبين بالأسباب.