حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430449339
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439261124/1443
رقم الحكم:4430449339
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439261124 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430449339 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٦١١٢٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق ١٨/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين والمدونة بياناتهم أعلاه ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها أن بالمتبقي من قيمة تنفيذ إعلان عن منتجات غذائية مبلغاً وقدره: (٣٩٨,٥٢٢) ثلاث مئة وثمانية وتسعون ألفًا وخمس مئة واثنان وعشرون ريال، بموجب كشف الحساب المصادق عليه من المدعى عليه ، وباعتبار إتمام المدعية للعمل وعدم تسليم المدعية للثمن . وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم قناعة المدعي بذلك وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى . وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢١/٠٣/١٤٤٤هـ حضر وكيلا المتداعيين ، وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيل المدعي لمذكرته الجوابية المتضمنة: " أن المدعية قد التزمت بما هو بالعقد بموجب الزيارات كما هو مرفق في سجل الزيارات الذي يحتوي على اسم الموقع وتاريخه ، ومما يؤكد لفضيلتكم اثبات قيام المدعية لبنود العقد هو إرسال المدعى عليها رسالة شكر وامتنان على ما قدمته المدعية خلال فترة التعاقد عبر البريد الالكتروني ورغبتها بإنهاء العقد بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢١م ، تواصلت المدعية مع المدعى عليها لسداد قيمة الفواتير الصادرة، وتم مطابقة رصيد الحساب وختمه من قبل المدعى عليها على إجمالي مبلغ وقدره (٣٣٦٠١٨.٩٥) حتى تاريخ ٢٩/٠٧/٢٠٢١م وفي تاريخ ١١/٠١/٢٠٢٢م بلغت المستحقات على المدعى عليها مبلغ وقدره ٣٩٨٥٢٢.٦٠ ، وأما عما ذكرته في مذكرتها فقد نص البند رقم ٥ للفقرة رقم ١٢ أن الطرف الأول وموظفيه في هذا العقد غير مسؤولين عن نقل أي سلع عليها ملاحظات تصنيع أو عيوب استلام وتسليم ويتم إرجاعها من وإلى نقاط البيع. عليه فجميع المرتجعات لا علاقة لها بالمدعية" هكذا تضمنت ، كما تبيّن إرفاق وكيل المدعى عليها لمذكرته الجوابية المتضمنة: الدفع بعدم صحة المستندات المقدمة من قبل المدعية إذ أن الزيارات تمت في بعض المناطق ، كما أن الإيميل ليس فيه ما يثبت قيام المدعية بالعمل" هكذا تضمن ، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن كشف الحساب المذيل بختم المدعى عليها فقرر أنه صادر من موكلته ، عليه جرى سؤال وكيل المدعي عما يثبت استحقاق موكله للمبلغ الزائد على مطابقة الرصيد المرفقة فقرر قائلاً: "لدينا محضر الزيارات والفواتير الصادرة من موكلتي ، هذا ما لدي "هكذا قرر، عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة . الأسباب: لما كان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة وقدره:: (٣٩٨,٥٢٢) ثلاث مئة وثمانية وتسعون ألفًا وخمس مئة واثنان وعشرون ريال ، تمثل قيمة تنفيذ إعلان عن منتجات غذائية وقد حصر دعواه بهذا المبلغ المذكور، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ فإن هذه من المنازعات التجارية المنصوص عليها في المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وما تضمنه من استثناء لما تم قيده قبل نفاذه، وأما عن موضوع الدعوى: فبما أن المدعي وكالة حصر المطالبة الأصلية بالمبلغ المذكور، وبما أن المدعى عليه قد أقر بالعلاقة التعاقدية بين الطرفين ودفع بعدم استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به لعدم تنفيذها للعمل المنوط بها ، ولما كانت بينة المدعية تتمثل في الفواتير والعقد المثبت للعلاقة التعاقدية بين الطرفين ، وسجل الزيارات المتضمن قيام المدعية بالعمل المتعاقد عليه ، وكشف حساب إلى تاريخ ٢٩/٠٧/٢٠٢١م مذيّل بختم المدعى عليها مثبت لاستحقاق المدعي لمبلغ قدره (٣٣٦٠١٨.٩٥) ، وبما أن وكيل المدعى عليه قد أقر بصدور كشف الحاسب من موكلته ، وبناء على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه). وبما أن مطالبة المدعي بالقيمة المتبقية والزائدة على مصادقة المدعى عليه على الرصيد ليس له فيها مستند غير الفواتير المرفقة ، ولما كانت بينة المدعي غير موصلة للحق المدعى به إذ أن المدعى عليه منكر لما جاء في مضمونها ، كما أن الفواتير والمستندات غير مذيلة ومعتمدة بختم المدعية ، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى أن بيّنة المدعي في المبلغ الزائد على مصادقة الرصيد غير موصلة ، وبما أن المادة (١٣٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى جاء في منطوق حكمها . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة (...) السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (٣٣٦٠١٨.٩٥) ثلاث مئة وستة وثلاثون ألفاً وثمانية عشر ريالاً وخمسة وتسعون هللة ، ورفض ما سوى ذلك من طلبات لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430449339 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٦١١٢٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها المطالبة بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة وقدره: (٣٩٨,٥٢٢) ثلاث مئة وثمانية وتسعون ألفًا وخمس مئة واثنان وعشرون ريال ، تمثل قيمة تنفيذ إعلان عن منتجات غذائية، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى . وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام المدعى عليها شركة (...) السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة (...) السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (٣٣٦٠١٨.٩٥) ثلاث مئة وستة وثلاثون ألفاً وثمانية عشر ريالاً وخمسة وتسعون هللة ، ورفض ما سوى ذلك من طلبات لما هو موضح بالأسباب . فقدَّم وكيل المدعي اعتراضه على الحكم الابتدائي والمتضمن في جملته المطالبة بالمبلغ المتبقي و المترتب في ذمة المدعى عليها بعد مصادقتها على الرصيد المستحق، و أن مستند المطالبة بذلك المبلغ هو طبيعة التعامل بين الطرفين والذي يحتم تزويد الطرف الآخر بالفواتير نهاية كل شهر ميلادي، وانتهى إلى طلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعًا و نقض الحكم محل الاستئناف و القضاء مجددًا بطلبات المدعية الواردة في اللائحة . كما قدم وكيل المدعى عليها اعتراضه على الحكم الابتدائي والذي جاء في أسبابه:" شيد الحكم المطعون عليه قضاءه على نص المادة ١٧ من نظام الإثبات والتي تنص على أنه (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.) واعتبرت محكمة الدرجة الأولى أن إفادة وكيل الشركة المستأنفة من أن الختم الممهور به كشف الحساب المقدم من الشركة ، ولما كان ذلك وكان الركن الأول من أركان الإقرار القضائي لم يتحقق ، حيث ان وكيل الشركة المستأنفة لم يصدر عنه إقرار وإنما أفاد المحكمة أن الختم الممهور به كشف الحساب يعود للشركة إلا أنه تمسك بأن الموظف الذى قام بختم هذا الكشف كان غير مختص وتحصل عليه خلسة ، ولما كان ذلك وكان وكيل الشركة المستأنفة أفاد للمحكمة أن الختم الممهور به كشف الحساب يعود للشركة إلا أنه تمسك بأن بعدم أحقية الشركة المستأنف ضدها في طلبها ، ولم يقر بالمديونية التي تدعيها الشركة المستأنف ضدها بل تمسك بأن الشركة المستأنف ضدها لم توفى بالتزام ، و أنه شاب الحكم المطعون عليه عيب القصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع الذى أدي به إلى مخالفة النظام والخطأ في تطبيقه ،حيث قامت الشركة المستأنفة بإبداء دفوع جوهرية لو صحت لتغير بها الرأي في الدعوى وذلك أمام محكمة الدرجة الأولى ، إلا أن المحكمة التفتت عنه" ، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً و موضوعًا و إلغاء الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا برد الدعوى . و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم ٠٣ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه ، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم (...) الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٢١/٣/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٣٩٢٦١١٢٤ فيما قضى به من إلزام المدعى عليها / شركة (...) السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة (...) السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (٣٣٦.٠١٨.٩٥) ثلاث مئة وستة وثلاثون ألفاً وثمانية عشر ريالاً وخمس وتسعون هللة ، ورفض ما سوى ذلك من طلبات لما هو موضح بالأسباب