حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430474261
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470458778/1444
رقم الحكم:4430474261
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470458778 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430474261 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470458778 لعام 1444 هـ المدعي: عواض محمد علي عمر الثبيتي المدعى عليه: عبدالرحمن سودان حمدان الغامدي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 2/ 6/ 1444ه حضر وكيل المدعي/ (عبدالكريم بندر ابن ناصر العصيمي) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (٤٤٢٣٠٧٠٥٣) وتاريخ: 26 / 04 / 1444ه، والصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية، كما حضر المدعى عليه وكالة/ (إبراهيم عامر محمد الشهري) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (442922925) وتاريخ: 01 / 06 / 1444ه الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية بوزارة العدل، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير دعوى موكله، وإرفاقها إلكترونيًا خلال يومين مع إرفاق بيناته، كما طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة الرد عليها خلال ثلاثة أيام، فاستعدا بذلك. وفي جلسة 9/ 6/ 1444ه حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة من وكيل المدعي ونصها: (في تاريخ 01/01/2019م اتفق طرفا الدعوى على أن يقوم المدعي بتأجير للمدعى عليه عدد (6) معدات من نوع (بلدوزر) بأجرة شهرية قدرها (40,000) أربعون ألف ريال شهرياً للمعدة الواحدة، وعليه التزم موكلي بمضمون الاتفاق المتضمن تأجير المعدات للمدعى عليه إلا إن المدعى عليه تخلف عن سداد باقي قيمة الأجرة الثابتة في ذمته والبالغ قدرها: (388.463.15) ثلاثمائة وثمانية وثمانون ألف وأربعمائة وثلاثة وستون ريال وخمس عشرة هللة (مرفق كشف حساب). وعليه ولكل ما سبق؛ أطلب من فضيلتكم ما يلي: الطلبات: 1. إلزام المدعى عليه مبلغ وقدره: (388.463.15) ثلاثمائة وثمانية وثمانون ألف وأربعمائة وثلاثة وستون ريال وخمس عشرة هللة تتمثل بمبلغ المطالبة)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني، وذكر أن مقر سكن موكله في الباحة، وأرسل إلى بريد الدائرة صورة من العنوان الوطني لموكله الذي تضمن أن مقر سكنه في الباحة. وبناءً عليه؛ رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: ولما كان بحث الاختصاص القضائي مقدما على النظر في موضوع هذه الدعوى؛ وبما أن الأصل في الاختصاص المكاني أن يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاقها مكان إقامة المدعى عليه، وفقاً للفقرة الأولى من المادة (17) من نظام المحاكم التجارية التي تنص على أن: (ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه)؛ وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بعدم الاختصاص المكاني وذكر بأن مقر سكن موكله في منطقة الباحة وقدم بينته على ذلك متمثلة في صورة من العنوان الوطني الذي تضمن أن مقر سكن المدعى عليه بمنطقة الباحة، وبما أن المدعى عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وبما أن المادة (75) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أن: (الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها)؛ ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:/ بعدم اختصاص المحكمة التجارية بمكة المكرمة مكانيا بنظر هذه الدعوى المقامة من المدعي/ عواض محمد علي عمر الثبيتي سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليه/ عبدالرحمن سودان حمدان الغامدي سجل مدني رقم (...).