حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430598897
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470528139/1444
رقم الحكم:4430598897
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470528139 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430598897 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٨١٣٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المستدعية بطلب مستعجل تطلب فيه: إثبات حالة مشروع –(...)- الواقع بحي(...)، حيث أنه بتاريخ ٠٤/٠٤/٢٠٢١م أبرمت المدعية مع المدعي عليها عقد أعمال التصميم والإنشاء الخاصة بتطوير وتنفيذ التحسينات للدوار محل الطلب، ويتمثل نطاق عمل العقد في تصميم وتنفيذ دوار يتكون من عدد (١٠) مجسمات مطبوعة بطابعة ثلاثية الأبعاد, إضافة إلى استخدام ألواح الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح, وتنفيذ أعمال الحدائق والمسطحات المائية, والأعمال الميكانيكية والكهربائية والخرسانية وفق نطاق العمل المفصل في العقد, بقيمة إجمالية مقطوعة قدرها (٢٨,٨١٠,٠٠٠) ثمانية وعشرون مليوناً وثمانمائة وعشرة آلاف ريالاً غير شاملة لضريبة القيمة المضافة, تدفع للمستدعى ضدها على (٦) ست دفعات بناءً على نسب إنجاز محددة في جدول الدفعات، ثم بتاريخ ٢١/٠٦/٢٠٢١م اتفق الطرفان على تعديل نطاق العمل في العقد بحذف بعض بنوده وهي (أعمال تصميم وإنشاء توربين الرياح), واتفق الطرفان على تعديل القيمة الإجمالية للعقد لتصبح قدرها (٢٥,١٥٥.١٨٠) خمسة وعشرون مليوناً ومائة وخمسة وخمسون ألفاً ومائة وثمانون ريالاً غير شاملة لضريبة القيمة المضافة, إضافة إلى تعديل قيمة الدفعات الستة في جدول الدفعات مع بقاء نسب الإنجاز على ما هي عليه, لتصبح القيمة الإجمالية للعقد شاملة لضريبة القيمة المضافة قدرها (٢٨,٥١٦,٥٠٨.٢٥) ثمانية وعشرون مليوناً وخمسمائة وستة عشرة ألفاً وخمسمائة وثمانية ريالاً وخمسة وعشرون هللة، ثم بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢١م اتفق الطرفان على تعديل نطاق العمل في العقد بحذف بعض بنوده وهي (أعمال التصميم والإنشاء المتعلقة بوسائط الخرائط ثلاثية الأبعاد), وتعديل قيمة العقد من مبلغ قدره (٢٥,١٥٥.١٨٠) خمسة وعشرون مليوناً ومائة وخمسة وخمسون ألفاً ومائة وثمانون ريالاً إلى مبلغ (٢٤,٧٩٦,٩٦٣.٥٠) أربعة وعشرون مليوناُ وسبعمائة وستة وتسعون ألفاً وتسعمئة وثلاثة وستون ريالاً وخمسون هللة غير شامل لضريبة القيمة المضافة إضافة إلى تعديل قيمة الدفعات الستة في جدول الدفعات مع بقاء نسب الإنجاز على ما هي عليه، وقد التزمت بموجب العقد ودفعت للمستدعى ضدها مبلغاً قدره (١٧,١٤٥,٥٥١.٢٥) سبعة عشر مليوناً ومائة وخمسة وأربعون ألفاً وخمسمائة وواحد وخمسون ريالاً وخمس وعشرون هللة، إلا أن المستدعى ضدها تأخرت كثيراً في تنفيذ التزاماتها ولم تنفذ سوى نسبة (٣٠%) من الأعمال المناطة بها بموجب العقد وهناك ايضاً عيوب في الجودة والمواصفات, مما ألحق الضرر البالغ بها, الأمر الذي اضطرها إلى توجيه خطاب للمستدعى ضدها بتاريخ ٢٨/١١/٢٠٢٢م تخطرها بموجبه بوقف تنفيذ الأعمال في المشروع وفسخ العقد، وحيث أنها بصدد إقامة دعوى قضائية ضد المستدعى ضدها, وحيث أنها مضطرة على وجه السرعة لتسليم الأعمال لمقاول أخر، مما يتحمل معه أن تكون الأعمال المنفذة سابقاً من المستدعى ضدها في المشروع محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً، وحيث أنه بموجب المادة (٣٦) من نظام المحكام التجارية (يشمل الطلبات المستعجلة - المعاينة لإثبات حالة) وحيث إنه يجوز رفع الدعوى المستعجلة قبل إقامة الدعوى الأصلية، وفي سبيل النظر في الطلب عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١١/٦/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المستدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المستدعى ضدها بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المستدعية عن طلب موكلته أجاب: إثبات حالة المشروع -(...)- حيث إنه متوقف حالياً وهو عبارة عن دوار -مرفق عام- فتأخير الإنجاز يعطل حركة السير، وموكلته مضطرة للتعاقد مع مقاول آخر لاستكمال العمل، وبعرض ذلك على وكيل المستدعى ضدها أفاد بصدور حكم موضوعي، كما أنه سبق الفصل في الطلب المستعجل سابقاً بالرفض، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه بعد الجلسة عن طريق أيقونة تبادل المذكرات عبر نظام ناجز، فاستعد لذلك، وعليه قدم مذكرة جوابية مفادها: طلب الحكم بعدم جواز النظر في الطلب حيث سبق للمستدعية تقديم طلب مستعجل برقم (٤٤٧٠٣٣٦٦٤٣) وتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٤ه وصدر الحكم برفض الطلب، كما سبق لموكلته أن تقدمت بدعوى موضوعية متصلة بذات المشروع –محل الطلب- برقم (٤٤٧٠٤٤١٦٨٢) وصدر الحكم الابتدائي باستحقاق موكلته كامل مطالبتها عن قيمة الأعمال المنفذة والمعتمدة من قِبل استشاري المشروع بنسبة (٦٠%)، على خلاف ما ذكرته المستدعية، كما أنه لا توجد مصلحة يخشى فواتها في هذا الطلب حيث إن المستدعية هي صاحبة المشروع، وختم المذكرة بطلب عدم جواز نظر الطلب، واحتياطاً الحكم بعدم قبوله، ثم تقدم وكيل المستدعية بمذكرة مفادها: عدم صحة سبق الفصل في الدعوى لاختلاف الموضوع، حيث إن سبب هذا الطلب هو إثبات حالة المشروع بعد إشعار المستدعى ضدها بفسخ العقد ووقف الأعمال وقد وافقت على ذلك، وقد أصبح العقد المبرم بين الطرفين غير قائم، كما أن هناك طلبات ملحة ومتكررة من إمارة المنطقة الشرقية وهيئة تطوير المنطقة الشرقية والبلدية وإدارة المرور بضرورة الانتهاء من تنفيذ أعمال المشروع لكون المشروع مرفق عام ويخدم المصلحة العامة, فإن موكلتي مضطرة على وجه السرعة لتسليم الأعمال لمقاول آخر، وعليه يتبين جلياً أن شرط الاستعجال متوافر، وذلك لتحقيق مصلحة مشروعة قائمة أو محتملة يخشى فواتها بمرور الوقت، وهذا من أهم شروط القضاء المستعجل أن يكون هناك احتمال بحدوث ضرر نتيجة تأخير إثبات الدليل بحيث يكون هذا الدليل عرضة للزوال الذى لا يسترد ضرره بعد إقامة الدعوى الموضوعية بنظر الحق وأصل الدعوى، ولما خيف من ضرر يشق التحرز منه بطول زمن يؤثر على مواد ومنجزات المشروع محل النزاع المحتمل، ورغبة موكلته بالتعاقد مع مقاول آخر لإنجاز الأعمال فقد ثبت تحقق أركان الطلب المستعجل، وهذا هو سبب هذا الطلب, وهو سبب منبت الصلة عن الحكم الصادر مسبقاً من دائرة الأوامر والطلبات الثانية, ولا ينطبق عليه ويختلف عنه تماماً, إذ أن الثابت في الحكم السابق أن العقد حينها مازال قائماً بين الطرفين وتنفيذ الأعمال كان مستمر وغير متوقف حينها، ولم تكن موكلته حينها مضطرة لتسليم الأعمال لمقاول آخر، وأما الحكم الصادر في الموضوع هو حكم ابتدائي صدر بتاريخ ٢٨/٥/١٤٤٤ه ولم يكتسب القطعية، من ثم فإنه لم يثبت حتى الآن أن المدعى عليها قامت بتنفيذ نسبة (٦٠%) من الأعمال المنوطة بها في المشروع, بالإضافة إلى حصول موكلتي على بينة واضحة جلية تثبت أن المستدعى ضدها لم تنفذ سوى نسبة (٣٠%) من الأعمال المناطة بها بموجب العقد تتمثل في تقرير فني صادر من شركة/ (...)لإدارة المشروعات، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر وكيل المستدعية، كما حضر وكيل المستدعى ضدها السابق حضورهما، وقد اطلعت الدائرة على المذكرات المرفقة من الطرفين قبل انعقاد هذه الجلسة، وأفاد وكيل المستدعى ضدها بأن بإمكان المستدعية تقديم طلبا مستعجلاً أمام دائرة الموضوع، أو باعتراض على الحكم الصادر في الموضوع إن كان هناك حالة استعجال، ثم ذكر وكيل المستدعية بأن إنجاز الأعمال ٣٠% فكيف يتقدم المستدعى ضدها بالمطالبة بأعمال لم يقم بتنفيذها أمام دائرة الموضوع، كما أن الحكم الصادر هو حكم ابتدائي وليس نهائي، كما أن المشروع متوقف حالياً، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق ولصلاحية الفصل في الطلب رفعت الجلسة وأصدرت هذا الحكم. الأسباب: بعد اطلاع الدائرة على الطلب المقدم من قبل المستدعية لإثبات حالة المشروع المتمثل في (...) بمحافظة الخبر، وحيث نصت المادة الثانية بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة والسبعين من اللائحة، يجب أن يتضمن الطلب المستعجل الآتي: أ-خلاصة عن موضوع المطالبة والبيانات الأساسية. ب-تحديد الطلب المستعجل وأسانيده. ج-مبررات حالة الاستعجال ، وحيث إن من لازم الفصل في الطلب المستعجل وإضفاء الحجية عليه في حدود قضائه أن يصطبغ الطلب بصفة الاستعجال، وذلك بتحقيقه لأركانه الثلاثة (حالة الاستعجال-خوف الضرر الذي يشقّ التحرز منه-احتمال الاستحقاق) واستيفائه لشرائطه وفق ما تضمنته المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، وبالنظر إلى طلب المستدعية ومدى توافر الشروط فيه، والتي من ضمنها تحقيق مصلحة مشروعة قائمة أو محتملة يخشى فوات وقتها كما نصت عليه المادة الخامسة بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية ، ولما كان الثابت صدور حكم في موضوع الطلب من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بتاريخ ٢٨/٥/١٤٤٤هـ في الدعوى رقم (٤٤٧٠٤٤١٦٨٢)، وأن الغرض من المعاينة وإثبات الحالة في الطلبات المستعجلة هو خشية ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً بحسبان ما نصت عليه المادة التاسعة بعد المئة من نظام الإثبات، وحيث نشأ النزاع بين الطرفين، وتم الفصل في موضوع الطلب بصدور الحكم الابتدائي، فإن حالة الاستعجال لم تعد متوفرة في الطلب، إذ لا يخشى معه فوات الوقت بعد الفصل في موضوعه، كما أنه لا يتعذر معه تدارك الضرر إن وجد، وذلك لأحقية المستدعية بتقديم اعتراض على الحكم الصادر في الموضوع، وأما ما يتعلق بالخلاف في نسبة الإنجاز وسوء التنفيذ فإن نظر الدائرة ينحسر عنه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي بعد أن جرى إفهام الطرفين بأن لهما حق الاعتراض خلال عشرة أيام من اليوم التالي لصدور الحكم وفقاً لأحكام القضاء المستعجل. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الطلب المستعجل، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430598897 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٨١٣٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذولٌ في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية، أن تقدم وكيل المدعية بلائحة طلب مستعجل قيدت قضية بهذه المحكمة؛ تضمنت طلب إثبات حالة مشروع –(...)- الواقع بحي (...)، حيث أنه بتاريخ ٠٤/٠٤/٢٠٢١م أبرمت المدعية مع المدعي عليها عقد أعمال التصميم والإنشاء الخاصة بتطوير وتنفيذ التحسينات للدوار محل الطلب، ويتمثل نطاق عمل العقد في تصميم وتنفيذ دوار يتكون من عدد (١٠) مجسمات مطبوعة بطابعة ثلاثية الأبعاد, إضافة إلى استخدام ألواح الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح, وتنفيذ أعمال الحدائق والمسطحات المائية, والأعمال الميكانيكية والكهربائية والخرسانية وفق نطاق العمل المفصل في العقد,. أحيلت القضية إلى دائرة الطلبات والأوامر؛ وباشرت نظرها للقضية على نحو ما ضبط، وأصدرت حكمها محل النظر والمنتهي إلى رفض الطلب المستعجل ، ولم يصادف الحكم قبولاً لدى المدعي عبر المحامي/ (...)، فنعى عليه باعتراضه المرافق في ملف القضية؛ ومجمله التمسك بطلبه العاجل، لتوافر ركن الاستعجال أغفل الحكم توافر حالة الاستعجال في الطلب المقدم من المدعية, لكون الحكم الابتدائي الصادر برقم: ٤٤٣٠٤١١٤٢٢ وتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٤هـ من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام في النزاع بين الطرفين في القضية رقم: ٤٤٧٠٤٤١٦٨٢ وتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٤هـ, الذي عول عليه الحكم المعترض عليه هو حكم ابتدائي لم يكتسب الصفة النهائية, وتقدمت موكلتي باعتراض عليه لعدم صحة نسبة إنجاز الأعمال التي ذكرتها المدعى عليها في الدعوى الموضوعية, حيث زعمت المدعى عليها في الدعوى الموضوعية بأنها قامت بتنفيذ نسبة (٦٠%) من الأعمال المنوطة بها في المشروع, والحقيقة أن المدعى عليها لم تنفذ سوى نسبة (٣٠%) من الأعمال المناطة به في المشروع بموجب تقرير فني يثبت أن المدعي لم ينفذ سوى نسبة (٣٠%) من الأعمال لذلك تقدمت موكلتي باعتراض على الحكم الابتدائي الصادر في موضوع الطلب, إلا أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد جلسة لنظر الاعتراض المقدم من موكلتي, ونظراً لآن موضوع النزاع بين الطرفين حيال نسبة الأعمال المنفذة فعلياً في المشروع مازال قائم, ومن ثم فإنه لم يتم حتى الآن الفصل في موضوع الطلب, كما لم يثبت حتى الآن زعم المدعى عليها بأنها قامت بتنفيذ نسبة (٦٠%) من الأعمال المنوطة بها في المشروع, مما يؤكد أن الأعمال المنفذة سابقاً من المدعى عليها في المشروع محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً. وحيث إن موكلتي مضطرة على وجه السرعة لتسليم الأعمال لمقاول آخر نظراً لتوقف تنفيذ الأعمال في المشروع, وفسخ العقد ووقد وافقت المدعى عليها على فسخ العقد ووقف تنفيذ الأعمال ,و أصبح العقد غير قائم, و المشروع وله تأثير كبير على المنطقة وأمانة المنطقة الشرقية وكذلك إمارة المنطقة الشرقية وهيئة تطوير المنطقة الشرقية وحركة المرور ,وبناءً طلبات إمارة المنطقة الشرقية وهيئة تطوير المنطقة الشرقية والبلدية وإدارة المرور بضرورة الانتهاء من تنفيذ أعمال المشروع مما يؤكد توافر ممبرات حالة الاستعجال لذلك تقدمت موكلتي بطلب إثبات حالة مشروع (....) الواقع على(...) وذلك بمخاطبة مكاتب الخبرة الهندسية لإعداد تقرير عن الأعمال محل الدعوى. وطلب إلغاء الحكم الصادر والفصل به على الوجه المطلوب، أحيلت القضية إلى هذه الدائرة، وباشرت دائرة الاستئناف الرابعة نظر الطلب والاعتراض، وعقدت جلسة مرئية بتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٤هـ وبعد الاطلاع على الأوراق من دائرة الاستئناف، رفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، ولئن كان البيّن من أوراق القضية صدور الحكم بتاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٤هـ، وتقديم المستأنف اعتراضه بتاريخ ١٩/٠٦/١٤٤٤هـ ومن ثم انطباق المادة (٧٩/٢) من نظام المحاكم التجارية بأن يكون الاعتراض على الأحكام المستعجلة خلال (١٠) أيام من استلام نسخة الحكم المعترض عليه، مما يجعل نظر هذا الاعتراض خليق بالقبول شكلاً، وبما أن المقرر اقتصار نظر دائرة الاستئناف في الطلبات المستعجلة حيال أوراق القضية على مدى توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي فيها بحسبان ما نصت عليه المادة (١٠٨) من اللائحة، مما يستلزم عدم الخوض في الموضوع، وبعد الاطلاع على الاعتراض المقدم لم تجد الدائرة فيه ما ينال من وجاهة الحكم، وما يحول دون تأييده، إذ ينحسر هذا الوصف عنها ـ في هذه المنازعة ـ، سيما مع صدور حكم في الموضوع مثار الخصومة، ومن ثم لم تجد الدائرة فيه ما يرقى إلى فرض الطلب العاجل، وبسط الإجراء حياله وإنفاذه، ويضيق اختصاص هذه الدائرة في حدود تحقق شرائط الطلب المستعجل من عدمه، وإذ الحال ما تقدم، فإنه لا ينال مما انتهت إليه الدائرة من تأييد الحكم، وتنوه دائرة الاستئناف إلى انعقاد نظرها لإجراءات الاستئناف على هذه القضية بدون مرافعة وفق المادة (٢١٥/ج) من اللائحة، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٤٣٠٤٨٧٤١٤) في هذه القضية من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية في الدمام المؤرخ في ١٢/٠٦/١٤٤٤هـ، والقاضي بـ رفض الطلب المستعجل ، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.