حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430440542
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439128251/1443
رقم الحكم:4430440542
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128251 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430440542 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439128251 لعام 1443 هـ المدعي: مصانع (...) المدعى عليه: شركة (...) وشريكه المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 03/07/1439ه الموافق 20/03/2018م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد بلاستيكية وتاريخ ابتداء التعامل 03/07/1439ه الموافق 20/03/2018م بثمن إجمالي قدره (165,485) مائة وخمسة وستون ألفًا وأربعمائة وخمسة وثمانون ريالا لم تسدد منه شيئا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 03/07/1439ه الموافق 20/03/2018م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (طلبات شراء). وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فاتورة عدد (2) بمبلغ قدره (170,100) مائة وسبعون ألفا ومائة ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في28/10/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه بالنظام، وافتتحت الجلسة بموجب المادة 90 من اللائحة التنفيذية وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى والتي جاءت فيها بأنه يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (170,484.97) مائة وسبعين ألفا وأربعمائة وأربعة وثمانين ريالا وسبعة وتسعين هلله مقابل توريد مواد ومنتجات بلاستيكية وبسؤاله عن مستنداته أجاب بأنها تنحصر بما يلي: 1- إيميل تقر فيه بالمبلغ. 2- فواتير. فأفهمته الدائرة بتقديم نسخة من هذه المستندات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 12/05/1444ه وملخصها: حضر طرفا الدعوى، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن سبب عدم الحضور في الجلسات الماضية فأفاد بأنه كان يواجه مشكلة تقنية، وسألته الدائرة عن جوابه عن الدعوى فأفاد بأنه يوجد تعامل قديم مع المدعية وأنه يوجد سدادات سابقة وطلب مهلة للاطلاع على فواتير المدعية وتقديم جوابه، وأفادت وكيلة المدعية بأن مطالبة موكلتها تنحصر بقيمة الشيكات الصادرة من المدعى عليها والتي فقدت ولم يتم صرفها ومبلغ الشيكات قدره (164,000) مائة وأربعة وستون ألف ريال وبسؤال الدائرة وكيل المدعى عليها عن مبلغ الشيكات أفاد بأن الصحيح هو أن عدد الشيكات ثلاث الشيك الأول بمبلغ (50,000) خمسين ألف ريال والثاني بمبلغ (50,000) خمسين ألف ريال والثالث بمبلغ (45,000) خمسة وأربعين ألف ريال ومجموع الشيكات هو (145,000) مائة وخمسة وأربعون ألف ريال، كما أفاد بأن ما ذكرته وكيلة المدعية من أن الشيكات فقدت صحيحا، وأفاد بأنه سبق طلب المدعية تقديم تعهد بعدم صرف الشيكات المفقودة في حال الحصول عليها ولم تقدم أي تعهد، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية طلبت مهلة للجواب فأملهتها الدائرة لذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 01/06/1444ه وملخصها: حضر وكيل الدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تقديم كل طرف مذكرة عن طريق النظام وأفاد وكيل المدعى عليها بأنه يقر بمبلغ (145,000) مائة وخمسة وأربعين ألف ريال وهو قيمة ثلاثة شيكات مرفقة في النظام ويطلب من وكيل المدعية تقديم تعهد بعدم صرفها في حال وجودها، وأفاد وكيل المدعية بأنه تم تقديم خطابات للمدعي عليها تفيد بذلك وحصر وكيل المدعية الدعوى بالمبلغ المقر به وقدره (145,000) مائة وخمسة وأربعون ألف ريال مع احتفاظ موكلته في رفع دعوى مستقلة ببقية مبلغ المطالبة وأتعاب المحاماة. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق من الدعوى والإجابة، وحيث حصر وكيل المدعية طلب موكلته في المبلغ المقرّ به من وكيل المدعى عليها وقدره (145,000) مائة وخمسة وأربعون ألف ريال، مقابل توريد مواد بلاستيكية حسب التفصيل الوارد في الوقائع، مع الاحتفاظ بحق موكلته بالمبلغ الزائد، وبما أن وكيل المدعى عليها – المخول بحق الإقرار وفقاً للوكالة التي يحملها- أقر باستحقاق المدعية لذلك المبلغ المشار إليه في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المعلوم فقهاً وقضاءً أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وسائل إثبات الحقوق بل من أمتنها، وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه، استناداً على المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات والتي تنص على أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307 ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت المبلغ المقرّ به في ذمة المدعى عليها وبه تقضي، وتشير الدائرة إلى أن هذا المبلغ الذي تنتهي إلى إلزام المدعى عليها به وقدره مائة وخمسة وأربعون ألف (145.000)، هو مبلغ الشيكات المحررة من المدعى عليها للمدعية والتي فقدت قبل صرفها من المدعية حسب إفادة الطرفين، وهي ثلاثة شيكات صادرة من البنك (...) الأول رقم (00000501) بمبلغ (45.000)، والثاني برقم (00000561) بمبلغ (50.000)، والثالث برقم (00000562) بمبلغ (50.000)، وعليه فلا يحق للمدعية في حال الحصول على هذه الشيكات صرفها حيث تضمن هذا الحكم مبلغ هذه الشيكات، وبناءً على ما سبق فقد: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعي عليها شركة (...) وشريكه المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي مصانع (...) (جنسية الشركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (145.000)مائة وخمسة وأربعون ألف ريال. والله الموفق.