حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430425821
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449057415/1444
رقم الحكم:4430425821
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449057415 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430425821 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 449057415 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها وفي مرافعته أن الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (30%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (انشاء و تطوير العقارات)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (100.000.00) مائة ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة الاستثمار و التطوير العقاري، وقد بدأت الشراكة في 1441/05/6هـ الموافق 2020/01/01م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/05/6هـ الموافق 2020/01/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. ثم طلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (100.000.00) مائة ألف ريال وقدم المستندات الآتية: (الاتفاق) (الشيك)، وفي جلسة اليوم ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبني على ما يلي من: الأسباب: ولما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى ولو لم يثره أحد الأطراف؛ إذ يتحتَّم على الدائرة ناظرة الدعوى الحكمُ فيه من تلقاء نفسها، وحيث إنَّ العلاقة الظاهرة من خلال الدعوى أنَّها من قبل المدعي ما، ومن المدعى عليها مالٌ وعمل، حيث إنَّ المال متمثل في قيمة فرع الشركة وعمالتها والمحل التابع ورأس مالها المدوَّن في سجلها التجاري ونحوه، وعليه فإنَّ هذه الشركة ليست من قبيل شركة المضاربة التي تختص بنظرها المحاكم التجارية، لذلك فإن هذه الدعوى خارجة عن اختصاصها وداخلة في اختصاص المحاكم العامة وفقاً لما نصت عليه المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية: "تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى …"، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى لما هو موضح بالاسباب.