حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430408429

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470011915/1444
رقم الحكم:4430408429
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470011915 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430408429 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470011915 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى نصها: موضوع الدعوى: إنني أملك مصنف فردي (فني) بملكية أصلية، وهو عبارة عن (سمعية البصرية)، وقد نشر المصنف لأول مرة بتاريخ 1438/06/24هـ الموافق 2017/03/23م، في قناة اليوتيوب، وقد قام المدعى عليه بنشر المصنف بتاريخ 1441/04/21هـ الموافق 2019/12/18م في (...) وقناة اليوتيوب، ونشأ بسبب هذه الواقعة التالي: 1- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (قيامها بلأعتداء على فيلم وثائقي وأخفاء اسم موكلي وعرضه على قناتها وعبر مواقع التواصل الأجتماعية)، وذلك بتاريخ 1441/04/21هـ، مما تسبب بـ(أخفاء وطمس اسم موكلي وانتهاك حقوقه الفكرية والفنية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عرض أعمال موكلي الفنية عبر قناتها ومواقع التواصل) ومقدار التعويض المطلوب (100,000.00) مائة ألف ريال سعودي. 2- أضرار تقاضي متمثلة بالأعتداء على ملكية فكرية مما أدى إلى (اللجوء الى محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون ألفًا ريال سعودي. قائمة الطلبات‎: الطلب تعويض في نظام حماية حقوق المؤلف، نوع الطلب: مالي، مبلغ المطالبة 100000.00 الطلب: التعويض عن مصاريف التقاضي، نوع الطلب: مالي، مبلغ المطالبة 50000.00 الطلبات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (100,000.00) مائة ألف ريال سعودي. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي. وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي المشار لبياناته أعلاه ولم يتبين للدائرة تبلغ المدعى عليها وتشير الدائرة إلى أنه وبصدد تحققها من المسائل الأولية والقبول الشكلي للدعوى وباطلاعها على صحيفة الدعوى رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان المدعي يهدف من إقامة الدعوى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن تعديها على مصنفه (والذي نشرته في القناة من دون إذنه أو نسبة المصنف إليه. ولما كانت هذه الدعوى تعد ناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية وهو نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 02/07/1424هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 19/10/1439هـ، فإن المحكمة التجارية تختص نوعيًا بالفصل فيها بناءً على الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ؛ كما أن هذه الدائرة تختص بنظر الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف بناء على قرار فضيلة رئيس المحكمة رقم (137) عام 1441هـ والذي انتهى إلى تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/07/1441هـ. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً، فإنه لما كان للدعوى شروط يجب توافرها لتكون صحيحة ومقبولة أمام القضاء ولتترتب عليها آثارها وحكمها، وبما أن من شروطها الصفة في المدعي والمدعى عليه، حيث يُشترط في كل واحد منهما أن يكون ذا شأن في الدعوى يعترف به الشرع والنظام، وأن يكون ذلك الشأن كافياً لتخويل المدعي حق الادعاء ولتكليف المدعى عليه بالجواب، لأن المقصود من مشروعية الدعوى هو فصل الخصومة وقطع النزاع بأخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير وجه حق، وهذا يقتضي أن يُحدَد من يحق له المطالبة ومن يصح أن توجه إليه، وإلا فلا سبيل عندئذ إلى الوصول إلى ذلك الهدف المقصود بتشريع الدعوى، من أجل ذلك اتفق الفقهاء على اشتراط الصفة المخولة للادعاء، والمخولة لتلقيه لصحة أية دعوى، كما أن المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وبما أن الصفة في الخصومة القضائية تتولد عن مركز نظامي أو عقدي يجمع بين شخصين من شأنه أن يرتب حقاً لأحدهما تجاه الآخر أو التزاماً عليه، فإن انعقاد الخصومة القضائية بين أصحاب الصفة في التداعي مناطة بتحديد الرابطة العقدية أو النظامية التي تشكل المصدر المباشر للحق، وعليه فإنه حين تنعدم هذه العلاقة تنعدم معها المصلحة في الخصومة وتنتفي الصفة في التداعي، وبما أن الثابت في هذه الدعوى أن المدعى عليها ليس لها صفة في الدعوى، حيث أن الدعوى الماثلة قد أقيمت على المدعى عليها والقناة (...) تتبع (...)، وعليه فإن الدائرة ترى انتفاء الصفة في حق المدعى عليها وبالتالي ليس من المتوجه بأن يُخاصم المدعي التابع وهي المدعى عليها دون المتبوع وهي(...) حيث إن تنظيم (...) الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (302) وتاريخ 11/09/1433هـ قد نص في مادته الخامسة على أن تتولى الهيئة لتحقيق أغراضها على عدد من المهمات والاختصاصات ومنها إنشاء محطات الإرسال الأرضي والفضائي والمدعى عليها إحدى تلك المحطات، كما نصت المادة الحادية عشرة منه على أن رئيس الهيئة يتولى تمثيل الهيئة أمام القضاء في جميع شؤونها ومنها الدعوى هذه وبالتالي فإنه يجب أن تكون الدعوى مقامة على الوجه الصحيح لقبولها، وبناءً على ذلك فإن الدائرة تخلُص إلى أن الدعوى قد أقيمت على غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذ الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث