حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430446612
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470401498/1444
رقم الحكم:4430446612
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470401498 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430446612 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٠١٤٩٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى إنه بتاريخ ٢٨/٧/١٤٣٧ه الموافق ٥/٥/٢٠١٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ٢٨/٧/١٤٣٧ه الموافق ٥/٥/٢٠١٦م بثمن إجمالي قدره (٤٠٣,٣١٩.٠٠) أربع مئة وثلاثة ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٥/٣/١٤٤٢ه الموافق ١/١١/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٤٠٣,٣١٩.٠٠) أربع مئة وثلاثة ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٨/٧/١٤٣٧ه الموافق ٥/٥/٢٠١٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٠٣,٣١٩.٠٠) أربع مئة وثلاثة ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال سعودي، هذه دعواي.، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة وفيها الحمد لله وحده وبعد وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالموعد ولم يقدم عذرا عن ذلك وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى التي يطالب فيها إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٠٣,٣١٩.٠٠) أربع مئة وثلاثة ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال سعودي، قيمة مبيع عبارة عن مواد غذائية وباطلاع الدائرة على مرفقات القضية تبين عدم وجود اسانيد الدعوى وما يثبت العلاقة التعاقدية بين الطرفين وبسؤال وكيل المدعية طلب مهلة لتقديمها الامر الي تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة دعواه طلب إلزام المدعى عليها لذا إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٠٣,٣١٩.٠٠) أربع مئة وثلاثة ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال سعودي، وبما أن الاصل في الدعوى أن تتضمن حال قيدها الرابطة العقدية بين الطرفين والأسانيد التي تؤيدها لما أوجبته المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت هذه الدعوى قد خلت من بيان أسانيد الدعوى وما يثبت العلاقة التعاقدية بين الطرفين إذ الأصل فيها أن تقدم عند رفع الدعوى لا أثناء نظرها، مما تنتهي إليه الدائرة بالحكم بعدم قبول الدعوى وبه تقضي. نص الحكم: عدم قبول الدعوى. لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه.