حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430476429

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470106025/1444
رقم الحكم:4430476429
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470106025 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430476429 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4470106025 لعام 1444 هـ المدعي: صالح محمد سعد العريفي المدعى عليه: شركه نقل التخصصيه العالميه المحدوده (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي علي سالم أحمد الحارثي، هوية وطنية رقم: (...)، بالوكالة رقم (42315157)، وترخيص المحاماة رقم (421239) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: سبق وأن قدم موكلي قضية رقم (٤٢٨٠٦٥٢) يطالب بمبلغ وقدره (٤٠٧.٣١٤.٧٥) ريال، وقد صدر الحكم لصالح موكلي، وبما أن المدعى عليها ماطلت موكلي وألجأته إلى تقديم دعوى ومن ثم التقدم لمحكمة التنفيذ للحصول على مستحقاته المحكوم بها، وبما أن التعويض عن الأتعاب التي تكبدها موكلي خمسون ألف ريال، وبما أن المدعى عليها هي المتسبب في إلجاء موكلي للتقدم للمحكمة، وبما أن خطأ المدعى عليها ثابت بما قامت به، وبما أن المتسبب في الخطأ هو من يتحمل الضرر، وبما أن دفع الضرر وإزالته عن موكلي واجب حسب العرف وحسب قاعدة الضرر يزال؛ فإننا نطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ خمسون ألف ريال. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 19/ 04/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن عليه إرفاق اللائحة خلال خمسة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام، وعلى المدعي الجواب على جوابها خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي جلسة 03/ 06/ 1444هـ أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن عليه الجواب على الدعوى خلال خمسة أيام. وفي 09/ 06/ 1444هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: المدعي قدم دعواه بنفسه ولم يبرز أي إثبات لأي مبلغ غرمه بسبب دعواه: 1. المدعي (صالح محمد سعد العريفي) صاحب مؤسسة عالم جزيل هو من رفع الدعوى أصالة عن نفسه ولم يبرز ما يثبت غرمه أي مبلغ لمحامٍ ورفع دعواه دون تقديم سند تعاقدي يثبت استحقاقه هذا التعويض. 2. مناط استحقاق أتعاب المحاماة شرعًا هو المماطلة وإنكار الحق، وموكلتي لم تنكره ولم تماطل فيه، بل طلبت تقسيط المبلغ وهذا ثابت في محاضر الضبط، وهذا إنما يدل على حسن النية الكامل في التعامل مع المطالبة. 3. السوابق القضائية تعضد موقف موكلتي، فقد حكمت الدائرة التجارية الأولى في القضية رقم (1591) لعام ١٤٤1هـ برفض دعوى مطالبة بأتعاب المحاماة، وذكرت في حيثياتها أن المدعية لم تقدم ما يثبت تكبدها تكاليف مالية أو أضرار مادية، كما قضت الدائرة التجارية الثالثة في القضية رقم (12052) لعام 1438هـ برفض الدعوى، وقالت في حيثياتها ما مضمونه أن المدعى عليها لم تنكر الحق ولم تماطل فيه. 4. رفع المدعي دعواه الأصلية بتاريخ 17/ 02/ 1442هـ الموافق 04/ 10/ 2020م؛ أي في أوج أزمة جائحة كورونا العالمية وذروتها والتأثيرات السلبية الناتجة عنها التي لا تخفى على أحد؛ مما أدى إلى اضطراب شديد في العمل وتراجع صرف المستحقات، ولا يوجد شركة إلا وتأثرت تأثر جسيم بسبب الجائحة، ورغم كل ذلك فإن موكلتي لم تماطل ولم تنكر، بل طلبت تقسيط المبلغ حسب ما هو ثابت في أوراق القضية. إن موكلتي خسرت ملايين خلال فترة كورونا وتراكمت عليها الديون والالتزامات وبيعت لمالك جديد وعانت وكانت مهددة بالإغلاق الكلي وتسريح العمالة وبيع سيارتها وشواحنها، حيث إنها شركة تعمل في مجال النقل ولدينا ما يثبت ذلك بالمستندات، والظرف العام الذي مر على جميع الشركات، بل حتى الدول يضع موكلتي في موضع أو محل العاجز عن سداد ديونه ولو مؤقتًا، فطلبت من المدعي تقسيط المبلغ فتعسف ورفض. وتأسيسًا على كل ما سبق فإننا نطلب الحكم برفض الدعوى؛ لعدم قيامها على سند صحيح. وفي جلسة هذا اليوم 10/ 06/ 1444هـ قرر الطرفان الاكتفاء. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره خمسون ألف ريال والتي تمثل أتعاب المحاماة، ولما كان الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به في الدعوى رقم (٤٢٨٠٦٥٢) وظهور مماطلة المدعى عليها وتعسفها في دفع الحق الثابت عليها إلا من خلال المحكمة واستنفاذ جميع طرق المرافعة، ولما كان إلجاء المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعي أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى فقد قدرتها مبلغًا قدره (40.731) ريال والتي تمثل 10% من المبلغ المحكوم فيه ورفض ما زاد عنه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة نقل التخصصية العالمية المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لصالح محمد سعد العريفي، سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسة عالم جزيل للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (40.731) أربعون ألفًا وسبعمائة وواحد وثلاثون ريالًا. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية محمد بن عبدالله البخيت

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث