حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430476856
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449022397/1444
رقم الحكم:4430476856
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449022397 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430476856 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٢٣٩٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات الكهربائية والميكانيكية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (۲۰۰%%)، ورأس مالها (۱,۰۰۰,۰۰۰) مليون ريال، وعدد الشركاء (١)، وقد تأسست في تاريخ ٢٤/٠٣/١٤٣٧ هـ الموافق ٠٤/٠١/٢٠١٦ م، وتنتهي في تاريخ ٥/٠٢/١٤٤٩هـ الموافق ۹/۰۷/۲۰۲۷. م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ٠١/١٤٤١/١٦هـ الموافق ١٥/۰۹/۲۰۱۹ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (عدم النص على قيمة رأس المال في أوراق الشركة الرسمية)، وذلك بتاريخ ٢٦/٠٨/١٤٣٧هـ الموافق ٠٢/٠٦/٢٠١٦ م، مما تسبب بأنه صدر حكم للمدعي ضد شركة المدعى عليه وهو مسئول بالتضامن وفق المادة ٢/١٥٢ من نظام الشركات)، استناداً على(مسئولية مدير الشركة وطلب المدعية بمبلغ قدره (٣,٠١٤,٩٦٨) ثلاثة ملايين وأربعة عشر ألفا وتسع منة وثمانية وستون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣,٠١٤,٩٦٨.٠٠) ثلاثة ملايين وأربعة عشر ألفًا وتسع مئة وثمانية وستون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم صادر من محكمة الاستئناف بالرياض الدائرة التجارية الثالثة في الدعوى المقامة من المدعية ضد شركة (...) للمقاولات. ٢- عقد مقاولات توريد وتركيب وفحص وتشغيل أنظمة الكهرباء والميكانيكا لمشروع مصنع مخابز (...) بمحافظة (...) مبرم بين شركة (...) للمقاولات والمدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١٠هـ، وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أجاب بأن هناك مساع للصلح، فيه وأنه يطلب من المحكمة تأجيل سماع الدعوى إلى جلسة أخرى. فأفهمته الدائرة بأن عليه بيان دعواه الآن فأجاب قائلا ما هو مرفق في مرفقات القضية. وبسؤاله هل تم تصفية الشركة وفق لنظامي الشركات أو الإفلاس فأجاب قائلا لا. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كانت المدعية تطالب بـ إثبات المسؤولية التقصيرية الموجبة للضمان على مدير الشركة (...) و إلزامه بدفع دين الشركة الصادر به الحكم القضائي بمبلغ وقدره (٣,٠١٤,٩٦٨.٠٠) ثلاثة ملايين وأربعة عشر ألفًا وتسع مئة وثمانية وستون ريال، ولكون الدعوى مقامة ضد المدعى عليه وفي دعوى لتطبيق نظام الشركات، وتأسيسا على ما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ على اختصاص المحكمة التجارية في هذا النوع من الدعاوى فق الفقرة رابعا مما يجعل المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى، ومن حيث الموضوع حيث تبين للدائرة من خلال النظر فيما احتوته لائحة الدعوى و لأن طلب المدعي تحميل مدير الشركة / (...) وذلك بإلزامه بدفع دين الشركة الصادر به الحكم القضائي بمبلغ وقدره (٣,٠١٤,٩٦٨.٠٠) ثلاثة ملايين وأربعة عشر ألفًا وتسع مئة وثمانية وستون ريال؛ ولأن من المقرر فقها وقضاء أنه لا يمكن الرجوع على مدير الشركة أو الشركاء في أموالهم الخاصة إلا بعد التحقق من أن أموال الشركة لا تفي لسداد ديونها ولا يكون ذلك إلا بعد تصفية الشركة وفقا لنظامي الشركات أو الإفلاس، وذلك بناء على المادة الثانية والثمانين من نظام التنفيذ، والتي أحالت التاجر إلى قواعد الإفلاس المقررة نظاماً وهذا ما لم يتم في هذه القضية، ولا ينال من ذلك تعذر استحصال الحق المحكوم به بواسطة قضاء التنفيذ –لأي سبب كان -؛ فإن ذلك لا يعتبر معياراً معتبراً للمركز المالي للمدعى عليها ولا يمكن من خلاله قياس الديون إلى موجودات الشركة التي في مواجهتا طلب التنفيذ ويديرها المدعى عليه، لكنه يمكن بتصفية الشركة وإنهاء نشاطها القائم التوصل لتفاصيل مركزها المالي. ولا ينال من ذلك أيضاً من أن للمدعية حق المطالبة بالتعويض متى صفيت الشركة سواء بنظام الشركات أو الإفلاس، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإصدار حكمها بعدم القبول وهو ما تقضي به. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430476856 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٢٣٩٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات الكهربائية والميكانيكية المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣,٠١٤,٩٦٨.٠٠) ثلاثة ملايين وأربعة عشر ألفًا وتسع مئة وثمانية وستون ريال، نتيجة صدور حكم للمدعية ضد شركة المدعى عليه وأن المدعى عليه مسئول بالتضامن عن الشركة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى عدم قبول الدعوى، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب نقض الحكم والحكم بما جاء في الدعوى، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المستأنف وكالة وتمسك بلائحة استئنافه، كما حضر المستأنف ضده وكالة وتمسك بالحكم محل الاعتراض، ثم قررا الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة اصدار الحكم. الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييده؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (٤٤٣٠٠٣١٠٩٣) المؤرخ في ١١ /٠٢ /١٤٤٤هـ، الصادر في القضية رقم (٤٤٩٠٢٢٣٩٧) القاضي بـ(عدم قبول الدعوى)، فيما انتهى إليه من قضاء محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.