حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430471954

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470471603/1444
رقم الحكم:4430471954
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470471603 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430471954 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470471603 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم (...) سعودي بالسجل المدني رقم (...) بصفته مدعي وكالة وذلك بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريكا ضد المدعى عليه بصفته شريكا في شركة (...) وهي شركة غير سعودية ذات المسؤولية المحدودة، عدد حصصها (1000)، ونسبة الحصص من رأس المال (100 %)، ورأس مالها (1,660,000.00) مليون وستمئة وستون ألف ريال، وعدد الشركاء (2)، وقد تأسست في تاريخ (1428/05/24ه) الموافق (2007/06/10م)، وتنتهي في تاريخ (1445/05/24ه) الموافق (2023/12/08م)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ (1441/07/9ه) الموافق (2020/03/04م)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي ويطلب إما أن تباع حصته للمدعى عليه أو أن يقوم بشراء حصة المدعى عليه بعد أن يتم تقييمها، بسبب أن المدعى عليه قام بتصرفات في الشركة تستحيل الشراكة وقد وجه والمدعي أرسل خطابا للمدعى عليه بتصفية الشركة والتخارج منها، وطالب إلزام المدعى عليه إما أن تباع حصته للمدعى عليه أو أن يقوم بشراء حصة المدعى عليه بعد أن يتم تقييمها، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- إخطار بعدم قبول التصفية خلال مدة (72) ساعة، وموجها إلى المدعي، وتاريخ (26/06/1441ه)، 20 عقد تأسيس (...) للمقاولات، بتاريخ (24/12/1440ه)، مبرم بين طرفي الدعوى، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 09/06/1444ه وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي (...) سعودي بالسجل المدني رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة والمثبتةبياناته في محضر الضبط، وبعد اطلاع الدائرة على لائحة الدعوى والمرفقات سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه وطلبه في هذه الدعوى فأحال إلى ما ورد صحيفة الدعوى، وقد ظهر أن موضع النزاع هو في حصص المدعي وبسؤاله عما يستند عليه ذكر أنه قام بأنه قام بإرفاق المستندات في ملف المعاملة وهي الخطاب وعقد تأسيس الشركة، عليه ولما أن كان البت بالإختصاص والقبول من المسائل الأولية عليه فقد ظهر للدائرة أن الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية وفقا للفقرة 4 من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وأما ما يتعلق بالقبول فقد ظهر للدائرة عدم صحة قيد الدعوى حيث ظهر انه بإطلاع الدائرة على صفة من قيد القضية فقد ظهر للدائرة أن المحامي الذي قيد القضية (...) قد انتهى ترخيص المحاماة في 2 / 12 / 1443 هـ ولازال تحت التجديد حسب المرفق في المعاملة كما لم يظهر انه قد لجا الأطراف للمصالحة لاسيما وبينهما قرابة لذا وبناء المادة الثامنة والخمسون من نظام المحاكم التجارية مما ترى معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة اللبيان و لما أن كان البت بالإختصاص والقبول من المسائل الأولية التي يجب البت بها قبل الولوج في موضوع الدعوى ولما أن كان طلب المدعي من قبيل النزاعات بين الشركاء عليه تكون الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية بناء على ما نصت عليه الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ وأما ما يتعلق بتوافر عناصر القبول ولما أن ظهر للدائرة وجود خلل في قيد الدعوى حيث ظهر أن من المحامي الذي قيد القضية هو(...) قد انتهى ترخيص المحاماة الخاص به بتاريخ 2 / 12 / 1443 هـ ولازال تحت التجديد حسب المرفق الذي اودعه في المعاملة مما يظهر معه عدم انطباق الإشترطات النظامية ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من استيفائها لشروط قبولها والتحقق من صحة قيدها وفق الضوابط المحددة نظاما، وحيث نصت المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام...)، ونصت المادة (76) من اللائحة على: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى: إضافةً إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية- الآتي:... و: رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام)، ولما أن نصت المادة السادسة والخمسون من ذات اللائحة على أنه: (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)، ولأنه باطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر وانه بنظر الدائرة إنتهاء الترخيص النظامي قادح في صحة قبول رفع الدعوى مما يتعين عدم قبولها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث