حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في حائل رقم 4430478963

أحكام محكمة الاستئنافتجاريحائل١١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470199401/1444
رقم الحكم:4430478963
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470199401 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: حائل رقم الحكم: 4430478963 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العامة السابعة وبناء على القضية رقم 4470199401 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وفيها تواصل عبر البث المرئي (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً شرعياً عن (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية برقم (...) وتاريخ 18 / 01 / 1444هـ ولم تتواصل المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلُّغــــها الكترونيا لــ "شخصها" حسب إفادة التبليغ الإلكتروني عن طريق نظام تقاضي بالمهمة رقم 194638641ولكون التبليغ الإلكتروني منتجاً لآثاره النظامية؛ واستنادًا لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ واستناداً للمادة (57/2) من نظام المرافعاتِ الشّرعية ولائحته النظامية فقد قررت الدائرة سماع الدعوى والسير في نظرها حضورياً، وبسؤال المدَّعي عن تحرير دعواه أجاب بقوله: هي المرصودة في صحيفة الدعوى وبالاطلاع عليها وجدتها تتضمن الآتي نصه ((تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في بناء بولفارد عظمة مع المواد على الأرض المبينة حدود ومساحة بالصك رقم 842107011789 وتاريخ1442/08/18، لمدة (5) خمسة أشهر، إبتداءاً من تاريخ 1443/07/15هـ الموافق 2022/02/16م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1,300,000.00) مليون وثلاث مئة ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (389,400.00) ثلاث مئة وتسعة وثمانون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (755,000.00) سبع مئة وخمسة وخمسون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (545,000.00) خمس مئة وخمسة وأربعون ألفًا ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/12/15هـ الموافق 2022/07/14م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (وأي يوم تأخير من المدة المتفق عليها يتم خصم (500 ريال)، خلال الفترة من تاريخ 1443/12/15هـ الموافق 2022/07/14م حتى 1444/03/8هـ الموافق 2022/10/04م، وطريقة حساب التعويض (500 ريال عن كل يوم تأخير) وقدره (41,500.00) واحد وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر (توقف المدعى عليه عن تنفيذ العمل). ذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (41,500.00) واحد وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، هذه دعواي)) انتهى بنصه ولحنه، وعليه أقفل باب المرافعة وأصدرت الدائرة حكمها المبني على الأسباب التالية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى، ولكون المدعي قام بالرفع ضد المؤسسة، ولما ورد من تعميم معالي نائب وزير العدل برقم 13/ت/7598 وتاريخ 24-03-1440هـ ما نصه: "بشأن الأحكام التي تصدر في مواجهة المؤسسات بما فيها الأحكام الجزائية والغرامات، وحيث إن المؤسسات مرتبطة بذمة ملاكها وليس لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الملاك، ومراعاة أن يكون سماع الدعاوى الحقوقية في مواجهة ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك المؤسسات أو عليها"، لذا كله. نص الحكم: فقد قررت الدائرة عدم جواز سماع الدعوى، مع إفهامه بأن له أن يتقدم ضد مالك المؤسسة كما هو بخطاب معالي نائب وزير العدل المشار إليه بعالية، وأمرت بإصدار صك الحكم الكترونياً، وأفهمت المدَّعي وكالة بأن له حق تقديم اللائحة الاعتراضية، وطلب تدقيق الحكم من محكمة الاستئناف استناداً للمادة (165) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، واستلام نسخة الحكم الكترونياً وأن له بعدها (ثلاثون يوماً) لتقديم اعتراضه تبدأ من تاريخ اليوم التالي لاستلام نسخة الحكم، وإذا لم يقدم اعتراضه خلال المدة المقرَّرة فإن حقه في تقديم الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعية بناء على المادة (165/3 فقرة أ) وبهذا انتهت الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث