حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630037284
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571426426/1445
رقم الحكم:4630037284
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571426426 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630037284 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4571426426 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المحدودة المدعى عليه : شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1444/06/10هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها ملابس جاهزة، بثمن إجمالي قدره (439,227.33) أربعمائة وثلاثة وتسعون ألفًا ومئتان وسبعة وعشرون ريال وثلاث وثلاثون هللة، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (439,227.33) أربعمائة وثلاثة وتسعون ألفًا ومئتان وسبعة وعشرون ريال وثلاث وثلاثون هللة، وقدمت سنداً لطلبها: 1- كشف حساب على مطبوعات المدعية للفترة 2023/01/01م إلى 2023/09/28م بمبلغ (281,618.82) مئتان وواحد وثمانون ألف وستمائة وثمانية عشر ريال واثنان وثمانون هللة. 2- كشف حساب على مطبوعات المدعية للفترة 2023/01/01م إلى 2023/10/31م بمبلغ (211,608.77) مئتان وإحدى عشر ألف وستمائة وثمان ريالات وسبع وسبعون هللة. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1445/12/27هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وسألت الدائرة المدعية وكالة عن دعواها فأحالت إلى ما جاء في صحيفة دعواها أعلاه، ثم أفهمتها بتقديم ما يثبت التعاقد بين الطرفين، وما يثبت استلام المدعى عليها للمبيع محل الدعوى وجميع ما لديها من أسانيد تتعلق بالعقد محل الدعوى وذلك خلال أربعة أيام تبدأ من اليوم التالي لهذا اليوم عبر حقل الطلبات، كما أفهمت وكيل المدعى عليها بالجواب عن الدعوى بجواب موضوعي ملاقٍ خلال أربعة أيام تلي المدة المقررة لوكيلة المدعية وبالآلية ذاتها، ووردت مذكرة من وكيلة المدعية بتاريخ 1446/01/01هـ أرفقت فيها: 1- فواتير عدد (42) على مطبوعات المدعية. 2- فواتير عدد (21) على مطبوعات (...). 3- فسح بضاعة عدد (84) على مطبوعات المدعية، باسم المدعى عليها، ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1446/01/11هـ وفيها: لم يحضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تقدم وكيلة المدعية بما طلب منها، ثم قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (439,227.33) أربعمائة وثلاثة وتسعون ألفًا ومئتان وسبعة وعشرون ريال وثلاث وثلاثون هللة؛ لقاء توريد ملابس جاهزة، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية؛ استناداً لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ والتي نصت على (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) والدائرة مختصة بنظرها؛ بناءً على المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) بتاريخ 26/10/1441هـ. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بالمبلغ آنف الذكر، وأسندت مطالبتها على كشفي الحساب، والفواتير الصادرة على مطبوعاتها، والتي تتكئ من خلالها على مطالبتها محل الدعوى، ولما كان وكيل المدعى عليها قد حضر الجلسة الأولى ثم تخلَّف عن الحضور؛ فسارت الدائرة في نظر الدعوى حضوريًا استنادًا للفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ولما تخلفت المدعى عليها عن تقديم مذكرة الجواب رغم طلب الدائرة ذلك، ولما ورد في المادة: (21) من نظام الإثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ: (...2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... 3- يسري حكم الفقرة 2 من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)؛ مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، واستنادا للفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ ونصها: (يُستحق الثمن في البيع معجلاً ما لم يُوجد اتفاق على أن يكون مؤجَّلاً أو مقسَّطاً لأجلٍ معلومٍ) وعليه فإن الثمن قد حل وثبت وتعلق بذمة المدعى عليها، وتغيب المدعى عليها وعدم تقدمها بالجواب بعد طلبه قرينةً على صحة الدعوى؛ إذ لو كان لها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة لقبول طلب المدعية. وبعد أن ثبت للدائرة ما تقرر في تضاعيف أسبابها أعلاه؛ فإنها تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) التجارية المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع مبلغًا وقدره (493,227.33) أربعمائة وثلاثة وتسعون ألفًا ومئتان وسبعة وعشرون ريال وثلاث وثلاثون هللة، لـ/ شركة (...) للتجارة المحدودة، سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق.