حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630060519

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670048121/1446
رقم الحكم:4630060519
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670048121 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630060519 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٤٨١٢١ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للتموين الغذائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها (مواد غذائية مخللات) عدد (٢٠٠٠) (سطل مخللات مشكل)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٠٦هـ بثمن إجمالي قدره (٥٧,٠٤٥) سبعة وخمسون ألفاً وخمسة وأربعون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الائتماني لتوريد مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال وآلية التوريد بين الطرفين أن تقوم المدعية ببيع المدعى عليها مواد غذائية بالأجل والسداد خلال (٤٥) يوماً من تاريخ الفاتورة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع استناداً إلى (مطابقة رصيد واتفاقية بيع بالأجل)، ٢- أضرار تقاضي متمثلة برفض السداد، خلال المدة من ١٤٤٥/٠٨/٢٠هـ إلى ١٤٤٦/٠١/٠٤هـ. وطالب بالآتي: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (٥٧,٠٤٥) سبعة وخمسون ألفاً وخمسة وأربعون ريالاً، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في اتفاقية فتح حساب بيع آجل بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٥م ممهورة بختم وتوقيع الأطراف. ٢- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٣/١١/١١م بإجمالي مبلغ قدره (٥٧,٠٤٥) سبعة وخمسون ألفاً وخمسة وأربعون ريالاً على مطبوعات المدعية ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/١٨هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة أحال إلى مرفقات الدعوى، وبعد الاطلاع على مستندات المدعي وكالة، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (٥٧,٠٤٥) سبعة وخمسون ألفاً وخمسة وأربعون ريالاً، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (٥٧,٠٤٥) سبعة وخمسون ألفاً وخمسة وأربعون ريالاً ثمن بيع وتوريد وقدم في سبيل إثبات طلبه بينته المتمثلة في (محرر عادي يتمثل مطابقة رصيد واتفاقية بيع آجل بختم وتوقيع المدعى عليها)، ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استنادا إلى الفقرة (١) الأولى من المادة (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكلية، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وبما أن المدعي طلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ولما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها/شركة (...)للتموين الغذائي سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٥٧,٠٤٥) سبعة وخمسون ألفاً وخمسة وأربعون ريالاً. ثانياً: إلزام المدعى عليها/شركة (...) للتموين الغذائي سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال تعويضاً عن مصاريف التقاضي المتمثلة في أتعاب المحاماة والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث