حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630034914

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571298258/1445
رقم الحكم:4630034914
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571298258 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630034914 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٩٨٢٥٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (لحوم) عدد (١) (توريد لحوم منوعة)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٣م بثمن إجمالي قدره (١٨١,٥٢٢.٠٠) مائة وواحد وثمانون ألفًا وخمس مئة واثنان وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (عبر التواصل الهاتفي بالاتصال ومن خلال محادثات الواتساب)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٣م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير مصادق عليها من قبل المدعى عليها). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في السداد دون مسوغ مع تكرار التواصل مع المدعى عليها مما الجأ المدعية لتوكيل محامي مما أدى إلى (توكيل محامي للترافع)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٦,٣٠٠.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٨١,٥٢٢.٠٠) مائة وواحد وثمانون ألفًا وخمس مئة واثنان وعشرون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٦,٣٠٠.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي. هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (…) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (…) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها أجابت قائلة عبر مذكرة قدمتها في محادثة برنامج الاتصال المرئي: ما ذكره المدعي في لائحة دعواه من انه يوجد تعامل بين المدعى وموكلتي بتاريخ ٠٣/٠٦/٢٠٢٣م على توريد لحوم فذلك صحيح، ولكن بخصوص ما ذكره المدعي من انه لم يستلم الثمن فذلك غير صحيح، نظراً لوجود حوالات تثبت سداد موكلتي، لذا نطلب من فضيلتكم إمهالنا لتقديم الحوالات في الجلسة القادمة نظراً لعدم توفرها حالياً وذلك لعدم تواجد محاسب الشركة. ، وأجاب وكيل المدعي بأن ما نطالب به لم يسدد، ولإمهال وكيلة المدعى عليها رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية ووكيلة المدعى عليها المدونة بياناتهما بعاليه، وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليها قدمت مذكرة عبر الطلبات بتاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٥هـ تتضمن ما مفاده: -ما ذكره وكيل المدعية في لائحة دعواه من وجود تعامل بين المدعية وموكلتي بتاريخ ٠٣/٠٦/٢٠٢٣م على توريد لحوم فذلك صحيح، وسبب عدم سداد موكلتي للمبلغ هو تلاعب المدعية بالطلبات وعدم مطابقة الفاتورة مع ما تم تسليمه، حيث ان موكلتي اتفقت مع المدعية على توريد خرفان نعيمي بلدي، ولكن المدعية كانت تتلاعب بالطلبات وتستغل صعوبة التفرقة بين الخرفان بعد الذبح والسلخ، حيث ان موكلتي كانت دائماً تطلب تغيير الطلبية كونها لا تطابق المواصفات وتستجيب لها المدعية بتغيير الطلبية احياناً. -الجدير بالذكر ان المدعية قامت بتخفيض السعر نتيجة لتوريدها بضاعة غير متطابقة مع ما تم طلبه، خصمت المدعية خمسة آلاف بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٣م، وخصمت أيضاً خمسة آلاف أخرى بتاريخ ٠٦/٠٢/٢٠٢٤م، مما يوضح لفضيلتكم ان المدعية مقرة بتوريدها لبضاعة غير متطابقة لما تم طلبه. (مرفق١ الخصومات) -وقد اتضح من خلال التعامل ان الشهادات التي تقدمها المدعية مع الذبائح تم التعديل عليها حيث ان العدد رقماً لا يطابق العدد كتابة نرفق لفضيلتكم شهادات مسلخ التاروتي التي توضح تلاعب المدعية بعدد الذبائح. (مرفق ٢ شهادات الذبح). لذا نطلب من فضيلتكم رد الدعوى لعدم الاستحقاق ، وعقب عليها وكيل المدعية بمذكرة قدمها عبر الطلبات بتاريخ ٠٤/١٢/١٤٤٥هـ تتضمن ما مفاده: اولا: اقرت المدعى عليها وفق ما ورد في جوابها على الدعوى المرصود في ضبط الجلسة الأولى أمام الدائرة القضائية بصحة التعامل بين الطرفين وفق ما هو مرصود بلائحة الدعوى كما أقرت بصحة استلامها وتمام قبضها ودفعت بسدادها للمبالغ محل الدعوى وأن بحوزتها ما يثبت السداد إلا أنها تعللت بسفر المحاسب وطلبت مهلة لإحضار ما يثبت السداد وتتمسك المدعية بهذا الإقرار القضائي حجة لها وتطلب من الدائرة الموقرة أعمال منصوص المواد ١٤، ١٧، ١٨ من نظام الاثبات القاضية بحجية الإقرار القضائي وعدم قبول الرجوع عنه. ثانيا: ناقضت المدعى عليها في مذكرتها الجوابية ما سبق أن أقرت به قضاء وفق ما هو مدون أعلاه في الفقرة أولا حيث أو ردت دفوعا جديدة محصلتها تقرير صحة التعاقد والتوريد وتقرير عدم السداد للمبلغ محل المطالبة معللة ذلك بأسباب واهية لا صحة لها بل هو أمر خارج محل النزاع، وما هو إلا محاولة من المدعى عليها للالتفات على دعوى المدعي والحيدة عن مناط النزاع وما انتهى إليه النظر القضائي المتمثل في تقديم ما يثبت السداد، والمدعية تنكر ذلك وتنفي صحة ما أوردته المدعى عليها وهو مدفوع بإقرارات المدعى عليها في الجلسة الأولى وكذا بالفواتير المصادق عليها من قبل ذات المدعى عليها ختما وإمضاء وتتمسك المدعية بإقرارات المدعى عليها القضائية سالفة البيان. ثالثا: مع التأكيد على أن مثار النزاع قد انتهى بإقرار المدعى عيلها لدعوى المدعية ودفعها بالسداد، ومن أن عدم تقديمها لما يثبت السداد سبب حاسم ومنهي للنزاع ومثبت للمماطلة إلا أن المدعية قد قدمت بينة لدعواها عدد ٢٨ فاتورة جميعها تتضمن ختم وتوقيعا عائد للمدعى عليها ولم تجب المدعى عليها عنها مطلقا، ومن ثم فإن سكوتها عن تلك المحررات دليل على صحتها والاعتداد بها إذ لم تنكره ولم تطعن فيه وذلك وفقا لمنصوص المادة ٢٩ من نظاما الاثبات وكذا كل من المواد ٣٨، ٤٠ من الأدلة الإجرائية لذات النظام. رابعا: مع استصحاب ما سبق بيانه أعلاه من ثبوت المماطلة فالمدعية تؤكد لمقام الدائرة الموقرة مطالبتها لأضرار التقاضي حيث أن الثابت هو مماطلة المدعى عليها للسداد قرابة السنة وتواصل المدعية معها مرارا عبر الواتساب والتواصل الهاتفي وتوضيح المطالبة وتوضيح أنها ستتكبد أضرار التقاضي ولو كانت محقة لدعتها للمفاوضة ولم يحصل بل كانت مستمرة في الوعد بالسداد مع عدم الالتزام وتجدون في المرفقات ما يثبت التواصل مع المدعى عليها مما حدا بالمدعية أخيرا للتوجه للقضاء، يضاف لذلك عدم حضور المدعى عليها لجلسات الصلح وكذا مما يثبت صحة طلب المدعية تناقض المدعى عليها في جوابها بالدفع تارة بالسداد وتارة بدفوع اخرى ونكولها عن الجواب الملاق وكذا من إلزام الوزارة من توكيل محام للترافع في القضايا التجارية ما ألجا المدعية لتوكيل محام، وتجد الدائرة الموقرة العقد بين المدعية وبين المحام يضاف إلى ذلك ما استقر العمل عليه من التعويض عن أضرار التقاضي ليكون كل ذلك كفيل بالحكم بأضرار التقاضي. لجميع ما ذكرت فإنني أطلب من فضيلتكم بعد كريم الاطلاع الحكم بما ورد في لائحة الدعوى ، وعقبت عليها وكيلة المدعى عليها بمذكرة قدمتها عبر الطلبات بتاريخ ٠٦/١٢/١٤٤٥هـ تتضمن ما مفاده: نوضح لفضيلتكم ان موكلتي فعلاً حولت للمدعية مبلغ ٧٥٠٦١.٣ ريال في تاريخ ٢٦/٠٧/٢٠٢٣م وبسبب تلك الحوالة ذكرنا وجود سداد وطلبنا مهلة من الدائرة للرجوع للمحاسب للتأكد من الحوالات. تبين لاحقاً ان الحوالة المذكورة أعلاه عائدة لفواتير شهر ٥، نظراً لوجود تعامل يسبق ما تم ذكره بهذه الدعوى بين المدعية والمدعى عليها. وبعد الرجوع لموكلتي تبين لنا تلاعب المدعية بالطلبات وهو الأمر الذي ذكرناه في لائحتنا المقدمة بتاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٥هـ ومنعاً للتكرار نحيل للمذكرة، لذا نطلب من فضيلتكم رد الدعوى لعدم الاستحقاق. ..وقررا الاكتفاء في الجلسة المؤرخة في ٢٥/١٢، ١٤٤٥هـ، وحجزت القضية للدراسة ورفعت الجلسة، وفي جلسة النطق بالحكم حضر وكيل المدعية ووكيلة المدعى عليها المدونة بياناتهما بعاليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١٨١,٥٢٢) مائة وواحد وثمانون ألفاً وخمسمائة واثنان وعشرون ريالاً؛ لقاء توريد لحوم موصوفة في الفواتير للمدعى عليها، والتعويض عن أضرار التقاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٣٦,٣٠٠) ستة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة ريال، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية؛ لذا فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وأما عن قبول الدعوى شكلاً فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى (٢٨) فاتورة صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها تتضمن استلام البضاعة ووصفها وبمجموعها مبلغاً يتضمن مبلغ المطالبة، ولم تنكر التعامل مع المدعية ولا الفواتير ولا الأختام المذيلة عليها، وهي كافية لإثبات الاستحقاق، ولأن مصادقة المدعى عليها على الفواتير المتضمنة بمجموعها استلام البضاعة ومبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم السداد، ولم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (١٨١,٥٢٢) مائة وواحد وثمانون ألفاً وخمسمائة واثنان وعشرون ريالاً؛ ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيلة المدعى عليها من وجود تلاعب من المدعية بعدم مطابقة الفاتورة لما تم توريده وتسليمه، لإنكار وكيل المدعية لما دفعت به، ولأن وكيلة المدعى عليها لم تنكر الفواتير ولا الأختام المذيلة عليها بختم المدعى عليها والمتضمنة استلام المدعى عليها للمواد الموردة وبمجموعها مبلغ المطالبة وهي حجة بحسب الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، وما استندت عليه وكيلة المدعى عليها لإثبات دفعها يتمثل في فاتورتين معنونة -بإشعارات مدينه- المتضمنة خصومات، وثلاثة فواتير معنونة -بشهادة- صادرة على مطبوعات شركة (...)-مسلخ بلدية (...)- تدعي أنها تدل على التلاعب وأن عدد الذبائح لا يطابق العدد كتابة، لا تدحض الفواتير المقدمة من وكيل المدعية والتي يتكأ عليها لإثبات دعوى موكله والمختمة من المدعى عليها والتي تتضمن صراحة استلامها للبضاعة الموصوفة فيها وقيمتها، ولا تثبت ما تدفع به وكيل المدعى عليها من عدم مطابقتها للفواتير المختمة من المدعى عليها لما تم توريده وتسليمه، فضلاً على أن الفواتير التي قدمتها وكيلة المدعى عليها والتي تستند عليها لم يتبين للدائرة صدورها على مطبوعات المدعى عليها أو اعتمادها إياها بختمها أو توقيع منسوب لها أو إمضاء أو موافقة منها عليها، وعلى فرض القول باعتمادها من المدعية فيما يتعلق بالفاتورتين محل الخصم فهي لا تعدو إلا خصماً من المدعية لقيمة من فاتورة وخصم المدعية وتنازلها عن بعض القيمة لا يدل على التلاعب البتة أو عدم صحة ما وردت مما ثبت للدائرة، يضاف إلى ذلك أن وكيلة المدعى عليها لم تدفع بالتلاعب في الجلسة الأولى وأقرت ضمناً في الجلسة الأولى بوجود حوالات تثبت سداد مبلغ المطالبة واستمهلت وأُمهلت لأجل ذلك ولم تقدمها ثم ذكرت في مذكرتها المؤرخة في ٠٦/١٢/١٤٤٥هـ أن الحوالة المذكورة عائدة لفواتير شهر (٥)، ما يثبت معه للدائرة عدم سداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة حيث إن الفواتير المقدمة للدائرة من وكيل المدعية محل الدعوى جميعها غير مؤرخة في شهر (٥) وما قبل، مع استصحاب الدائرة تضارب دفوع المدعى عليها وكالة فتارة تدعي السداد في الجلسة الأولى ثم تدعي وجود تلاعب وعدم مطابقة ما ورد من المدعية مع الفواتير المسلمة منها، وفي جميع الأحوال لم يثبت للدائرة صحة ما دفعت وادعت وكيلة المدعى عليها، وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي، وقدم وكيل المدعية عقد الأتعاب، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لرفع الدعوى الأصلية بتوكيل محام عنها للحصول على مستحقاتها، وقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية للمبلغ المحكوم به، وبما أن المدعى عليها حبست حق المدعية دون وجه حق، مع ثبوته للدائرة، ولم يظهر لها مسوغ معتبر شرعاً ونظاماً لحبس مستحقات المدعية، وذلك محض خطأ من المدعى عليها أفضى إلى تحقق الضرر بالمدعية من جهتين: الأولى حبس حقها الثابت، والثانية: احوجاج المدعية للشكاية برفع الدعوى من محامٍ، كما اشترط النظام، وحيث تحقق ركن الخطأ الذي ارتكبته المدعى عليها، والضرر الذي أحاق بالمدعية جراء ذلك من تعاقدها والالتزام الناشئ عن عقد الأتعاب، وكون الخطأ قد أفضى إلى تضررها بسبب صحيح على نحو ما تقدم ذكره؛ ولأن الخطأ المسبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه التعويض كما نصت عليه المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية، مما يتحقق معه الفعل الضار الموجب لقيام المسئولية التقصيرية والتعويض عنها، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسب الأسس المنصوص عليها في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نص الحاجة منها: (وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير. عند الاقتضاء وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (…) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (…) مبلغاً قدره (١٨١,٥٢٢) مائة وواحد وثمانون ألفاً وخمسمائة واثنان وعشرون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (…) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (…) مبلغاً قدره (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث