حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630060649

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670052271/1446
رقم الحكم:4630060649
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670052271 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630060649 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4670052271 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للكماليات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/03/26هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها (كماليات) عدد (6) (مواد بلاستيكية وأواني منزلية وأكياس نفايات)،وتاريخ ابتداء التعامل 1443/03/26هـ بثمن إجمالي قدره (75,274.92) خمسة وسبعون ألفاً ومائتان وأربعة وسبعون ريالاً واثنان وتسعون هللةً لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد مواد بلاستيكية وأواني منزلية واكياس نفايات لصالح المدعى عليها)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/03/26هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير - كشف الحساب). وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (75,274.92) خمسة وسبعون ألفاً ومائتان وأربعة وسبعون ريالاً واثنان وتسعون هللةً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ 2022/11/30م إلى تاريخ 2023/05/09م بإجمالي مبلغ قدره (75,274.92) خمسة وسبعون ألفاً ومائتان وأربعة وسبعون ريالاً واثنان وتسعون هللةً على مطبوعات المدعية. 2- محرر عادي متمثل في فواتير عدد (20) فاتورة بإجمالي مبلغ قدره (75,274.92) خمسة وسبعون ألفاً ومائتان وأربعة وسبعون ريالاً واثنان وتسعون هللةً على مطبوعات المدعية ممهورة بختم المدعى عليها. 3- محرر عادي متمثل في اتفاقية طلب فتح حساب بتاريخ 2021/11/01م على مطبوعات المدعية ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/01/18هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة أحال إلى مرفقات الدعوى، وبعد الاطلاع على مستندات المدعي وكالة، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (75,274.92) خمسة وسبعون ألفاً ومائتان وأربعة وسبعون ريالاً واثنان وتسعون هللةً، وبما أن محل الدعوى ثمن بيع وتوريد، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (75,274.92) خمسة وسبعون ألفاً ومائتان وأربعة وسبعون ريالاً واثنان وتسعون هللةً، وقدم بينته المتمثلة في (محرر عادي متمثل في كشف حساب وسندات تسليم ممهورة بختم المدعى عليها واتفاقية طلب فتح حساب ممهورة بختم المدعى عليها) ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (29) من نظام الإثبات ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استنادا إلى الفقرة (1) الأولى من المادة (30) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكلية، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للكماليات سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (75,274.92) خمسة وسبعون ألفاً ومائتان وأربعة وسبعون ريالاً واثنان وتسعون هللةً، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث