حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630008677

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571124639/1445
رقم الحكم:4630008677
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571124639 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630008677 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٢٤٦٣٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: كانت توجد علاقة عمل مقاولة بين موكله و شركة (...) المتعاقدة مع المدعى عليها لم تكتمل للوصول إلى عقد ابرمه موكله مع شركة (...) لأسباب مانعة، و قد قام موكله بتقديم المدعى عليها في مواجهة شركة (...) كمقاول رئيسي عقديا عملا بمبادئ حسن النية في أعمال التجار كما الزم بها نظام المحكمة التجارية، وظهرت عقبات فنية ومالية لدى المدعى عليها أدت إلى عدم قدرتها للقيام بالأعمال محل العقد مع شركة (...) وبالذات ما يخص الصرف على العمل و أجور العمالة والمصروفات النثرية الأخرى و ايضاً من عدم توفر الكوادر الفنية المتخصصة لديها، ولذلك تم الاتفاق بين موكله و المدعى عليها على أن يقوم موكله بإقراض المدعى عليها و دفع قيمة الأعمال و إكمال العمل مع شركة (...) كما هو ثابت في الإقرار، وأن الإقرار المشار إليه بعالية تضمن موافقة المدعى عليها على أن يقوم موكله بتنفيذ الأعمال محل العقد مع شركة (...)، حيث قام موكله بإقراض المدعى عليها مبلغ قدره (٨٠,٣٥٠) ثمانون ألف و ثلاثة و خمسون ريال و تم فعلا دفع جزء منه بمبلغ قدره (٣٨,٠٠٠) ثمانية و ثلاثون ألف ريال بتاريخ ٢٢\٠٦\٢٠٢٣م، و المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها قدره ( ٤٢,٣٥٠) اثنان و أربعون الف و ثلاثة مائة و خمسون ريال، و كان شرط السداد هو استلام المدعى عليها لكامل مبلغ المقاولة من شركة (...) و تم فعلا استلام المبلغ من قبل المدعى عليها من شركة (...) بتاريخ ٠٨\٠١\٢٠٢٤م بموجب الحوالة الصادرة من شركة (...) إلى المدعى عليها و المتضمنة القيمة الاجمالية للإقرار، و لم تفي المدعى عليها بالتزامها تجاه موكله و سداد المبلغ المتبقي في ذمتها، وقام موكله بتوفير جميع الكوادر الفنية للانتهاء من العمل كما يود الإشارة بأن جميع الكوادر التي عملت في الموقع محل العقد المبرم بين المدعى عليها و شركة (...) شهود على ذلك من ( عمال حداد تسليح – نجارة تسليح – عمال بناء البلوك)، بالإضافة لصديق المدعى عليها كان شاهد على هذا الاتفاق لإتمام العمل، وأن الاعمال التي قام بها موكله كانت بطلب من المدعى عليها شخصياً بذريعة انها بعد مغادرة بعض العاملين لديها نتج عن ذلك تأخير في المشروع فإنها لا تملك الخبرة لإتمام العمل وطلبت من موكله اكماله بسبب مشاكل لديها كما تم ذكره انفا و لذلك تم تقديم القرض المشار إليه بعالية إلى المدعى عليها، حيث تم توقيع الإقرار المذكور أعلاه و عليه يحتفظ موكله بحقه بالرجوع على المدعى عليها للمطالبة بقيمة الاعمال المنفذة من قبله مهما بلغت و التي استلمت قيمتها المدعى عليها من شركة (...) مع عدم استحقاقها لما سبق بيانه وإيضاحه على وجه التفصيل، وطالب: بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي بذمتها قدره (٤٢,٣٥٠) اثنان و أربعون ألف و ثلاثمائة و خمسون ريال، إلزام المدعى عليها بدفع قيمة أتعاب المحاماة و التوكيل الشرعي قدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- إقرار، على مطبوعات المدعى عليها، يتضمن: أن هناك مبلغ متبقي لديها مستحق لمؤسسة للمدعى عليه قدره (٤٢,٣٥٠) اثنان و أربعون ألف و ثلاثمائة و خمسون ريال، بتاريخ ٢٢\٠٦\٢٠٢٣م، ممهور بتوقيع المدعى عليها. ٢-حوالة مالية، بتاريخ ٠٩\٠١\٢٠٢٤م، تتضمن: حوالة مبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف من حساب مؤسسة المدعي لحساب المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٢٩هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب: أولاً/ الدفاع الشكلي: عدم تحرير الدعوى على النحو المطلوب شرعًا ونظامًا، ثانياً/ الدفاع الموضوعي: موكلته تنكر ما جاء بالدعوى جملة وتفصيلاً فلا يوجد عقد بين موكلته والمدعي، وقد ذكر المدعي أن من أسانيد دعواه (عقد مقاولة) ولا يوجد عقد بين الطرفين مرفق بملف الدعوى، وتناقض المدعي في دعواه المحررة، ولو سلم فرضاً أن المدعي عمل لموكلته أو أنه أقرضها فهل يعقل أن يعلق مطالبته على سداد طرف ثالث لموكلته فإذا لم يسدد الطرف الثالث فلا يطالب المدعي موكلته؟ مما يدل دلالة واضحة على عدم صحة الدعوى، وطالب برفض الدعوى لعدم الاستحقاق ولعدم صفة موكلته في هذه الدعوى، وإلزام المدعي بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال بما أن دعواه غير صحيحة لا شكلاً ولا موضوعاً وقد ألجأ موكلته لتوكيل محام للدفاع عنها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢٨هـ وفيها: وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونيةـ تضمنت ما يلي: يتمسك موكله بحصر دعواه في الإقرار حيث أن مطالبة موكله تنحصر بمطالبة مالية بموجب الإقرار و الإقرار حجة قاطعة على المقر، و الإقرار تضمن شرط التحصيل امن شركة (...) لاستحقاق المبلغ المطالب به، وإنكار المدعى عليها للعلاقة بين موكله و بينها لا يتفق مع الإقرار الموقع من قبل المدعى عليها و على الحوالة المستلمة من قبلها حيث قام موكله بإقراض المدعى عليه و تقديم السيولة المادية بموجب الإقرار الموقع من مالك شركة (...)، و المبالغ التي انكرتها المدعى عليها في ردها المرصود في ضبط الجلسة المؤرخ في ٢٩\١٠\١٤٤٥هـ يناقض تماما الإقرار الموقع من قبلها و على مطبوعاتها الرسمية و طلب المدعى عليها حصر الأعمال المقصد منه هو تضليل فضيلتهم فحصر الأعمال ليس محل الدعوى، وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب: الدعوى غير صحيحة جملة وتفصيلا وتشمل تناقضات تم الجواب عليها آنفا بالجلسة الماضية، ولم تأتي المدعية في مذكرتها الأخيرة بجديد، ولم تقدم ما يثبت العلاقة بين الطرفين، وعجزها عن تحرير دعواها أبلغ دليل على عدم صحتها فضلاً عن انعدام البينة، وصورة الإقرار التي أرفقتها المدعية مزيفة وغير صحيحة ولا أصل لها، وبسؤاله عن الختم الوارد في ورقة الإقرار والتوقيع فأجاب: بأنه راجع لموكلته ، واتضح بأن الختم مماثل لختمها، ولكن التوقيع ليس توقيع موكلته إطلاقا وتوقيعها مختلف عن التوقيع الوارد في ورقة الإقرار، ثم طلبت المحكمة من المدعي وكالة إحضار موكله لاستيضاح العلاقة التعاقدية، فحضر المدعي أصالة وجرى استيضاح تفاصيل العلاقة التعاقدية بينه وبين المدعى عليها وكذلك شركة (...) فأجاب بما يلي : إنه بينه وبين شركة (...) عدة عقود ومشاريع ، وبحكم هذه العلاقة قام بتقديم المدعى عليها كمقاول لشركة (...) لأعمال المشروع محل الدعوى، فتعاقد المدعى عليها مع شركة (...) عقد مقاولة لأعمال المشروع المذكور، وأما هو فقد اكتفى بالإشراف على أعمال المدعى عليها في هذا المشروع بحكم كونه من قدمت المدعى عليها لشركة (...)، وحصل أن قصرت المدعى عليها في الأعمال فجرى منه دعمها بمبلغ قدره (٨٠,٣٥٠) ثمانون ألف وثلاثمائة وخمسون ريال وهو يعتبر قرض حسن، وليس لأجل أعمال أخرى، وكان دعما للمدعى عليها لتستطيع إكمال المشروع لصالح شركة (...)، وقد أرجعت المدعى عليها جزء من هذا القرض وبقي مبلغ المطالبة لم ترده حتى الآن هذه حقيقة العلاقة بين طرفي الدعوى وكذلك حقيقة وجود شركة (...) في هذه العلاقة، وبعرضه على المدعى عليه وكالة : أجاب بأن المدعي ذكر بأنه يوجد سداد من المدعى عليها لمبلغ القرض المدعى به، قدرها (٣٨.٠٠٠) ثمانية وثلاثون ألف ريال فكيف سددت المدعى عليها هذه المبالغ، فأجاب المدعي أصالة: بأنه يوجد حوالات أستمهل لتقديمها، وبناء عليه سألته المحكمة عما ذكره المدعي وكالة سابقا من وجود أعمال بين الطرفين فأجاب :بأن أعماله تنحصر في الإشراف الذي يخص أعمال المدعى عليها، وليس بينه وبين المدعى عليها سوى مبلغ القرض محل الدعوى. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٢/٢٧هـ وفيها: وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية تضمنت ما يلي: رداً على طلب المدعى عليها لتوضيح طريقة سداد المبلغ المستلم يرفق حوالة مستلمة من شركة (...) حيث يتضح أن إنكار المدعى عليها للعلاقة مع وجود حوالات صادرة من قبلها و وجود إقرار موقع منها و صادر على اوارقها الرسمية و متضمن ختمها و حيث ان الإقرار في المحرر الصادر من المدعى عليها يعد حجة عليها، وأن المدعى عليها تتعمد مغالطات المقصد منها تضليل فضيلتهم و إطالة امد التقاضي، وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب: قرر المدعي وكالة بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٥هـ في تحرير صحيفة دعواه أن موكله استلم مبلغ قدره (٣٨,٠٠٠) ثمانية وثلاثون ألف ريال، وفي الجلسة الماضية قرر المدعي أصالة أن سداد هذا المبلغ له كان عن طريق حوالات بنكية من موكلته وقد استعد المدعي أصالة بتزويدهم بالحوالات للمبلغ الذي يدعي استلامه من موكلته، وبالاطلاع على ما قدمه المدعي وكالة عبر طلب إيداع مذكرة بتاريخ ٠٦/ ١٢/ ١٤٤٥هـ تبين وجود حوالة واحدة ومذكور بسبب الحوالة (تسوية الفواتير) وهذا يؤكد لفضيلتهم عدم صحة الدعوى أساساً فلا يوجد حوالات من موكلته للمدعي لمبلغ القرض الذي يدعيه ويطلب المدعي وكالة وموكله بتقديم الحوالات بمبلغ قدره (٣٨,٠٠٠) ثمانية وثلاثون ألف ريال كما يدعون، وتناقضت الدعوى فأصل الدعوى هي الادعاء بقيام المدعي بأعمال مقاولة لصالح موكلته، ومن ثم تحولت الدعوى إلى دعوى قرض وبينهما بون شاسع وفرق كبير مما يؤكد عدم صحة الدعوى وحتى من ناحية الاختصاص القضائي، وجاء في مذكرة المدعي وكالة الأخيرة قوله بأننا مقرين والاقرار حجة على المقر وهذا غير صحيح لكون موكلته منكرة لما جاء في الدعوى وقد بين بالمواد النظامية في دفوعهم السابقة تفصيل عدم صحة استنادها على المواد النظامية. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٠٣هـ وفيها: قد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية تضمنت ما يلي/ أن رد وكيل المدعى عليها غير ملاقي للدعوى و المقصد منه هو إطالة امد التقاضي و تضليل المحكمة حيث أن المدعى عليها متناقضة في جوابها فتاره تنكر الدعوى جملة و تفصيلاً وتارة تثبت الختم وتنكر التوقيع وذلك في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٨\١١\٢٠٢٤م. وللقاعدة أن الشركة مسؤولة عن مطبوعاتها وأختامها ويجب عليها تحمل ما تحمله المستندات وأن السندات في حقيقتها إقرار ومن الثابت شرعاً أن الإقرار حجة شرعية و عليه يتضح التناقض الواضح الذي يؤكد صحة دعوى موكله، و تعمد ادخال ما هو خارج النزاع في الدعوى ما هو إلا تهرب عن الجواب الملاقي، فالمبلغ السابق متفق على استلامه، وتنحصر الدعوى في طلب المبلغ المتبقي محل الدعوى ومحل النزاع فالثابت وجود مديونية على المدعى عليها ولم تقدم ما يثبت سدادها وعجزها عن ذلك فتطلب موكله الزامها بالسداد ولا ينال من ذلك ما طلب من موكله بإثبات لاستلام المبالغ المتفق على استلامها في الإقرار فلا نزاع في ذلك ولا تحتاج لبينة عليه بل يقع عبئ اثبات السداد من عدمه على المدعى عليه وليس العكس، وإن كانت الحوالة بجزء من المبلغ تدل على وجود العلاقة لكفى بها بينة تدحض انكار المدعى عليه للدعوى ولا تلزم موكله ببينة اضافيه لخروج هذا الموضوع عن محل النزاع، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي بذمتها قدره (٤٢,٣٥٠) اثنان و أربعون ألف و ثلاثمائة و خمسون ريال، إلزام المدعى عليها بدفع قيمة أتعاب المحاماة و التوكيل الشرعي قدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في أن موكلته تنكر ما جاء بالدعوى جملة وتفصيلاً فلا يوجد عقد بين موكلته والمدعي، وأن المدعي تناقض في دعواه حيث كان يذكر وجود تعاقد بمبلغ ١١٨.٣٥٠ ريال ثم يدعي في المذكرة ان المدعى عليها سددت له ٣٨.٠٠٠ ريال وتبقى له ٤٢.٣٥٠ ريال ، ثم يناقض نفسه بذكر أنه قام بعمل لصالح المدعى عليها ، ثم تارة يذكر أنه أقرضها مبلغا قدره ٨٠.٣٥٠ ريال وكل ذلك غير صحيح فلم يقم بأعمال ، ولم يقرض المدعى عليها ، ولما كانت بينة المدعية تتمثل في إقرار على مطبوعات المدعى عليها تضمن ما يلي (نقر نحن شركة (...) بأن مؤسسة (...) دفعت مبلغ ٨٠.٣٥٠ ريال لإتمام الأعمال الخاصة بفيلا (...) (المالك (...)) محل عقدنا مع شركة (...)، وتم تصفية مبلغ ٣٨.٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٢/٦/٢٠٢٣م وباقي المبلغ المستحق لدينا لمؤسسة (...) هو ٤٢.٣٥٠ ريال وسنقوم بتسديد المبلغ المستحق لدينا عند استلامنا مبلغ العقد مع شركة (...)) أهـ وورقة الإقرار موقعة ومختومة من المدعى عليها ، كما ان بينتها تتمثل في حوالة مالية بتاريخ ٩/١/٢٠٢٤م بمبلغ ٨٠.٠٠٠ ريال المستفيد المدعى عليها ، والمحول هي شركة (...)، ولما كانت المدعى عليها قد أقرت بالختم الوارد في الإقرار أعلاه ، فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لما يطالب به ، ولا ينال منه ما ذكره المدعى عليه وكالة من أن المدعية لم تقدم ما يثبت سداد مبلغ ٣٨.٠٠٠ ريال الوارد في الإقرار ، فإن ما جاء في الإقرار ليس لفظ سداد ٣٨.٠٠٠ ريال وإنما جاء بلفظ : تم تصفية ٣٨.٠٠٠ ريال وهذا يرد معه احتمال أن تكون التصفية ليست سدادا ، خاصة وأن المدعية أرفقت سدادا بين الطرفين ، رغم أن المدعى عليها في جوابها تنكر وجود تعاقد بين الطرفين ، وعليه فليس فيما قدمته المدعى عليها ما يدحض ورقة الإقرار المختومة منها مما تنته الدائرة معه إلى الحكم للمدعية بما تطالب به لذلك كله. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغاً قدره (٤٢,٣٥٠) اثنان و أربعون ألف و ثلاثمائة و خمسون ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث