حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630032596

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢١ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670002612/1446
رقم الحكم:4630032596
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670002612 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630032596 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٠٢٦١٢ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبنظرها في الجلسة التحضيرية المعقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٩-١- ١٤٤٦، وفيها حضرت: (...) ، تحمل هوية وطنية رقمها:(...) بصفتها وكيلة عن المدعي بموجب وكالة الكترونية رقمها: (...) وتاريخها ١٤٤٦/٠١/٠٤هـ في حين تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)، وعليه؛ قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضوريا، واستنادا على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيلة المدعي بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبالإذن لوكيلة المدعي ادعت بما نصه: مذكرة الرد على الدعوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد اقدم لفضيلتكم تحرير دعوى موكلي / (...)، ضد المدعى عليها / (...) ان الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (استثمار العقار)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكة مساهمه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٩/٠٥/٣٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٦م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب ثبوت نصب واحتيال المدعى عليها وصدور حق من المحكمة الجزائية بتبوك ، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (الحوالة) ، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٣٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٦م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة لذا اطلب الزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدرة (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال لثبوت نصب واحتيال المدعى عليها وصدور حق من المحكمة الجزائية بتبوك وعدم تسليم موكلي أرباح او عوائد او حتى رأس المال وهذه دعواي. حاصرة دعوى موكلها بكشف حساب بنكي على مطبوعات مصرف (...)تضمنت حوالة بملغ قدره (١٠٠.٠٠٠) الف ريال إلى حساب مجموعة (...)؛ مقررة اكتفاء موكلها بما قدم، عليه: و لتهيؤ الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان النزاع متفرعا عن عقد مشاركة، فإن نظر هذه الدعوى يدخل في اختصاص المحاكم التجارية استنادا للفقرة الثالثة من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٩١) وتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٤هـ والتي نصت على: (يعدل اعتبارًا من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي: الفقرة (٣) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ، لتكون بالنص الآتي: تختص المحكمة التجارية بالنظر في الاتي: المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية واستنادا لـ المادة التاسعة و العشرون بعد الخمسمائة من ذات النظام والتي نصت على أن (١- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة ...) وأما عن موضوع الدعوى: فإن وكيل المدعي يؤسس دعوى موكله على أن المدعى عليها قد تسلمت من المدعي مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال، غير أنها لم تقم بتشغيله فيما اتفقا عليه ولم تقم ردها أو رد شيء منها، ودون أن تسلمه أي ربح، وقدم لإثبات ذلك كشف حساب مصرفي على مطبوعات مصرف الانماء تضمنت حوالة بملغ قدره (١٠٠.٠٠٠) الف ريال إلى حساب مجموعة العنود البلوي، وحكما صادرا ضد المدعى عليها من المحكمة الجزائية بتبوك برقم: (٤٠١٢٨٨٠٨١) وتاريخ ٩-١٠-١٤٤٠هـ والمنتهي إلى إدانة المدعى عليها بالنصب والاحتيال، وهو ما يثبت به انشغال ذمة المدعى عليها بكامل رأس المال المدعى به، واستحقاق المدعي لما يطالب به من استعادته. استناد على الفقرة رقم: (١) من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦-٥-١٤٤٣هـ، ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ولا ينال من ذلك ما قد يرد على دعوى المدعي من احتمال الوفاء ونحوه؛ لأن الأصل استصحاب انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ المدعى به، و الدفع بما يوجب العدول عن ذلك ويرفع مغبة الالتزام حق للمدعى عليها وقد أسقطته بتخلفها عن الحضور وعن تقديم جوابها عن الدعوى رغم تبلغها، الأمر الذي يتقرر به سلامة ما قدمه وكيل المدعي عما يعارضه، و يتقرر به ثبوت المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليها، وهو ما يوجب إلزامها بدفعه للمدعي. وبناء على أن المدعى عليها قد تبلغت بموعد الجلسة وثبت ذلك للدائرة, وعملا بالفقرتين رقم (١) و (٢) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، فإن حكم الدائرة حينئذ يعد في حقه حضوريا، وتطبق على هذا الحكم إجراءات الحكم الحضوري. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...)، تحمل هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع لـ(...)، يحمل هوية وطنية رقمها (...) مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث