حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4630184355

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢١ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571376012/1445
رقم الحكم:4630184355
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571376012 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630184355 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٧٦٠١٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للاعمال الادارية المدعى عليه: شركة (...) للاستثمارات الصحية المحدودة (شركة الشخص الواحد) الوقائع: تتلخص الوقائع الكافية لإصدار هذا الحكم بصحيفة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة. وبقيدها قضية عقدت الدائرة جلسة في ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٥هـ بحضور وكيلي طرفي الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي:ة عن الدعوى قدم مذكرة نصها: (بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيلة رئيس الدائرة الثالثة عشرة في المحكمة التجارية بجدة حفظه الله أتقدم إلى فضيلتكم بلائحة دعوى في القضية رقم ٤٥٧١٣٧٦٠١٢. المقامة من موكلتي المدعي:ة شركة أدائي للأعمال الإدارية ضد المدعى عليه:ا شركة (...) للاستثمارات الصحية المحدودة. الوقائع: أولاً: تم تعاقد شركة (...) للاستثمارات الصحية مع موكلتي بتاريخ ٢٤/٠٨/٢٠٢٣م على القيام بأعمال ترتيب والتأكد من نظام الشركة وادخالات الزكاة وأعمال فنية لإتمام عملية التمويل وذلك بعد دراسة وضع الشركة المالي لقبول الجهة التمويلية وإدخال ملف شركة (...) للاستثمارات الصحية على الجهة التمويلية شركة (...) ومتابعة الطلب إلى حين الحصول على الموافقة المبدئية على مبلغ التمويل وتمّت الموافقة من قبل الجهة التمويلية وأعمال أخرى من شأنها حصول المدعى عليه:ا على تمويل تجاري بمبلغ ٢.٥٠٠.٠٠٠ مليونان وخمس مئة ألف ريال سعودي على أن يكون لموكلتي نسبة من المبلغ تبلغ٥ % وذلك عند نزول مبلغ التمويل في الحساب البنكي، وحصل ما تمّ الاتفاق عليه. ثانيًا:وقد قامت موكلتي بكامل الأعمال المطالبة بتنفيذها محل العقد ومن أعمال أخرى لم تكن من ضمن الاتفاق إلا أن موكلتي قامت بالعمل عليها بتقديم استشارات تخص خدمات التمويل وبل أنها واجهة عدد من الصعوبات والاشكاليات إلا أنها قامت بتجاوزها جميعاً ونتج عن ذلك حصول المدعى عليه:ا على تمويل من شركة (...) للاستثمار بموجب العقد المبرم مع شركة (...) للاستثمارات الصحية المرفق نسخة منه. ثالثًا:وما كان ذلك ليكون بعد توفيق الله إلا بناءً على الأعمال والإجراءات التي قامت بها موكلتي وتنفيذ ما طُلب منها على أكمل وجه. الأسباب: لقوله تعالى}يا أيها الذين امنوا اوفوا بالعقود {. قوله عليه الصلاة والسلام (والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً). واستناداً على العقد المبرم بين الطرفين والتزام موكلتي بالعقد وحصول المدعى عليه:ا على التمويل. وبناءً على ما حقق موكلي من نتيجةٍ للمدعى عليها استفادت منها وحصلت على المتفق عليه في العقد. الطلبات: إلزام المدعى عليه:ا بدفع ما نسبته ٥% وقدره (١٢٥.٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي لموكلتي والحكم بذلك هذه دعواي. ) انتهى. وبسؤال حصر البينات أجاب: بينات موكلتي نتحصر في الآتي: ١/ العقد المبرم بين الطرفين ٢/ صدور طرح الموافقة على التمويل ونشره في موقع الشركة الممولة. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه:ا قدم عبر الدردشة ما نصه: (المستند التي تم رفعه ليس مختم من قبلنانعم حصلنا على تمويل من شركة (...) ولكن لن يتم التعاقد مع أي شركة سوى كانت وساطه او تسويق او استشارات او اعمال فنية او ادخال ملف او وضع الشركة المالي او نشرة او أيا كان نطلب المستندات الكافية والختم من قبلنا) انتهى. وبسؤاله ما قيمة التمويل التي تم الحصول عليه من شركة (...)؟ أجاب: ٢,٥٠٠,٠٠٠ ريال. وبعرض ذلك على وكيل المدعي:ة قدم عبر الدردشة ما نصه: (لم يكن هناك ادخال على الجهة التمويلية شركة (...) إلا من قبل موكلتي وهم بعلم على ذلك، كما أنه كان هناك تخوف سابقا من قبل المدعى عليه:ا فيما يخص الجهات التمويلية كصكوك المرابحة أو أدوات طرح الدين، وأفادت المدعى عليه:ا بالتعاقد مع موكلتي لترتيب الأعمال الفنية واستشارتهم بالتمويل ومن ثم دخولهم على الجهة المموّلة عن طريق موكلتي. ما يخص العقد فهو تم الاتفاق والتوقيع عليه من قِبل أصحاب الشأن في شركة (...) كما أنه هناك تعاملات أخرى بشأن متعلقات عند البنوك وتم حلّها باستشارة مستقلة في مقر الشركة في جدة ) انتهى. وبعرضه على وكيل المدعى عليه:ا قدم عبر الدردشة ما نصه: (نطلب الاثبات اننا على علم كما نطلب المستندات الكافية والختم من قبلنا اما ما يخص استشارات أخرى في مقر الشركة ليس اعلم اطلب الاثبات والمستندات الكافية بخصوص شركة (...)) انتهى. ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن وكيل المدعي:ة يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه:ا بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (١٢٥.٠٠٠) ريال، تمثل النسبة المتفق عليها في اتفاقية ترتيب تمويل مبرمة بين الطرفين. وحيث قدم وكيل المدعي:ة لإثبات دعوى موكلته عقداً مبرماً بين موكلته والمدعى عليه:ا، ومذيل بتوقيع ينسب للطرفين، ويتضمن البند الخامس منه التزام المدعى عليه:ا بدفع مبلغ يمثل نسبة ٥ % من مبلغ التمويل الذي ستتحصل عليه المدعى عليه:ا. وبما أن ممثل المدعى عليه:ا دفع بأن العقد المقدم لم يختم من المدعى عليه:ا، وأنكر تعاقد المدعى عليه:ا مع أي شركة وساطة أو تسويق أو استشارات، وأقر بأن المدعى عليه:ا تحصلت على تمويل من شركة (...) يبلغ قدره (٢,٥٠٠,٠٠٠) ريال. ولما كان ممثل المدعى عليه:ا لم ينكر صراحة التوقيع المنسوب للمدعى عليها في العقد المبرم بين الطرفين، وإنما دفع بأن العقد لم يتضمن ختم المدعى عليه:ا، واستناداً إلى الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ولأن فعل النسبة المذكور في المادة الآنفة جاء بصيغة المبني للمجهول، أي الفعل الذي لم يُعلم فاعله، وهذا الصيغة تفيد العموم والشمول، ويدخل في دلالتها كافة أفعال النسبة من أي فاعل كان، ولأن المدعي:ة نسبت التوقيع المذيل به العقد للمدعى عليها ولم ينكره ممثلها، مما يثبت معه للدائرة صحة العلاقة التعاقدية محل الدعوى. ولما أدعى وكيل المدعي:ة أن مبلغ التمويل الذي تحصلت عليه المدعى عليه:ا هو (٢,٥٠٠,٠٠٠) ريال وأن الشركة الممولة هي شركة (...)، وحيث أقر ممثل المدعى عليه:ا بأن موكلته تحصلت على المبلغ الآنف من الشركة الآنفة، ولما كان الإقرار حجة على المقر، استنادا على المادة (١٧) من نظام الإثبات، فإن ذلك يثبت تحصل المدعى عليه:ا على مبلغ التمويل، وبناء على ما جاء في البند (خامساً) من العقد المبرم بين الطرفين، ولأن استحقاق المدعي:ة للنسبة المتفق عليها معلق على شرط حصول المدعى عليه:ا على مبلغ التمويل، وحيث ثبت بإقرار ممثل المدعى عليه:ا حصولها على مبلغ التمويل من الشركة ذاتها التي ادعى وكيل المدعي:ة أنها هي الجهة الممولة، وبناء على المادة (٢٠١) من نظام المعاملات المدنية، ولأنه قد تحقق الشرط الذي عُلق عليه الالتزام -بحسب ما تقرر آنفاً-، ولكل ما سبق وتقرر؛ فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليه:ا بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (١٢٥,٠٠٠) ريال، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4630184355 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4571376012 لعام 1445ه المدعي: شركة (...) للاعمال الادارية المدعى عليه: شركة (...) للاستثمارات الصحية المحدودة (شركة الشخص الواحد ) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي: وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها الحكم بإلزام المدعى عليه:ا بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (125.000) ريال، تمثل النسبة المتفق عليها في اتفاقية ترتيب تمويل مبرمة بين الطرفين.، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 21/01/1446هـ الذي قضى بإلزام المدعى عليه:ا بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (125,000) ريال، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة 29/2/1446هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليه:ا ونصه (الأسباب التي يستند عليها الاعتراض 1- عدم تقديم ما يثبت إحضار التمويل من شركة (...): لم يقدم المستأنف ضده ما يثبت بأنه قام بإحضار التمويل الصادر من شركة (...) ولم يتحقق فضيلة القاضي منهم بأنهم قام بإحضار التمويل. 2- إقرار ممثل المدعى عليه:ا : قد اقر ممثل الشركة على حصول مبلغ التمويل ولم يقر بأنه المستأنف ضده هي من أحضرت الشركة ومن قدم الطلب موكلتي وليس المستأنف ضده. 3- عدم وجود دليل يثبت قيام المستأنف ضده بأعمال الوساطة مع شركة (...) أو يثبت اداءه لأعمال لشركة (...) وقد اقر ممثل الشركة بحصول على مبلغ التمويل لكن ليس عن طريق الوساطة والعقد المبرم بين موكلتي وشركة (...) ليس كافي على اثبات استحقاقهم لمبلغ الوساطة. وعليه نلتمس من فضيلتكم نقض الحكم الصادر بصك رقم (4531178302) تاريخ الصك 21/01/1446هـ بقبول الاعتراض شكلاً ونقض الحكم محل الاعتراض والحكم مجددا برد الدعوى واخلاء سبيل موكلي. والله الموفق.)، وبعرضها على وكيل المدعي:ة اكد على صحة الحكم الابتدائي ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثالثة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (21/01/1446) في القضية رقم (4571376012) القاضي: بـ: إلزام المدعى عليه:ا شركة (...) للاستثمارات الصحية المحدودة شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية شركة (...) للأعمال الإدارية سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (125,000) ريال، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث