حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430460804

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٤٧٠٤٥٢٤٥٩/١٤٤٤
رقم الحكم:4430460804
سنة الحكم:١٤٤٤

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470452459لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430460804 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥٢٤٥٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٨م اتفق طرفي الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة (١)سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٣,٦٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة الأولى قيمتها (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٧هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٧هـ، و الدفعة الثانية قيمتها (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٠هـ والمبالغ حالة السداد هي (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٨م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٨م حتى ١٤٤٤/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٨م. وطالبت المدعية إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال. وقدمت سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد برقم(٢٢٠٢٠٠٠٥٧٨)وبتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٨م على مطبوعات امانة جدة. ٢- اتفاقية على مطبوعات المدعية حيث تضمن ان الطرف الثاني مسؤول عن سداد قيمة الحاوية بإجمالي تكلفة (١٫٨٠٠) الف وثمان مئة ريال. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٤ هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم تحضر المدعى عليها، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعية عن دعواها؟ أحالت على اللائحة ثم قررت بقولها: أتنازل عن هذه الدعوى لاستلام كامل الحق فيها. و عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبات موكلتها بالزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال. وبما ان المدعية اقرت بتنازل عن القضية لاستلامها كامل الحق ولقوله تعالى: {والصلح خير} مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: ثبت لدى الدائرة تنازل المدعي عن دعواه وبذلك تكون القضية منتهية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث