حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430460804
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٤٧٠٤٥٢٤٥٩/١٤٤٤
رقم الحكم:4430460804
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470452459لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430460804 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥٢٤٥٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٨م اتفق طرفي الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة (١)سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٣,٦٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة الأولى قيمتها (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٧هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٧هـ، و الدفعة الثانية قيمتها (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٠هـ والمبالغ حالة السداد هي (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٨م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٨م حتى ١٤٤٤/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٨م. وطالبت المدعية إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال. وقدمت سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد برقم(٢٢٠٢٠٠٠٥٧٨)وبتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٨م على مطبوعات امانة جدة. ٢- اتفاقية على مطبوعات المدعية حيث تضمن ان الطرف الثاني مسؤول عن سداد قيمة الحاوية بإجمالي تكلفة (١٫٨٠٠) الف وثمان مئة ريال. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٤ هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم تحضر المدعى عليها، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعية عن دعواها؟ أحالت على اللائحة ثم قررت بقولها: أتنازل عن هذه الدعوى لاستلام كامل الحق فيها. و عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبات موكلتها بالزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال. وبما ان المدعية اقرت بتنازل عن القضية لاستلامها كامل الحق ولقوله تعالى: {والصلح خير} مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: ثبت لدى الدائرة تنازل المدعي عن دعواه وبذلك تكون القضية منتهية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.