حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430456432

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430456432

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449034785لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430456432 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 449034785 لعام1444ه المدعي: شركة مستودع سما فارم للأدوية المدعى عليه: شركة بريق العلاج المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ سامي عثمان عبدالله الجيزاني، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم 435103841، وتاريخ 28/10/1448هـ، عن/ شركة مستودع سما فارم للأدوية، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، (بناءً على التعامل التجاري مع المدعى عليه المتمثل في/ توريد ادوية من المدعى للمدعى عليه، تم تحرير الشيك بمبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، مستحق بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٦م، المستحق منه (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، للسبب التالي: (لا يوجد استحقاق)، و غير المستحق منها (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي للسبب التالي: (انتهاء التعامل التجاري وعدم وجود مبالغ مستحقة)، ونشأ بسبب هذه الواقعة عدم استحقاق المدعى عليه للورقة التجارية)؛ انتهى فيها إلى طلب: إثبات عدم استحقاق المدعى عليه للورقة التجارية والتي قيمتها (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، والمستحق هو (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي. هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 18/01/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى مفصلة عن طريق الطلبات على القضية ونصها: اولاً: لائحة الدعوى: تم الاتفاق بين موكلتي وبين المدعى عليها على توريد أدوية طبية حسب طلب المدعى عليها حيث إن موكلتي مستودع سما فارم للأدوية شركة مرخصة في مجال توريد الدواء بالسجل التجاري رقم (...) والمدعى عليها تعمل في نفس المجال في توزيع الأدوية بالسجل التجاري رقم (...) وتكون العلاقة التجارية بينهم بأن تقوم المدعى عليها بدفع قيمة الطلبية لموكلتي ويتم بعدها إرسال الطلبية المطلوبة إلى المدعى عليها وخوفاً من المدعى عليها من تحويل الأموال وعدم التزام موكلتي في إرسال ما هو مطلوب تم أخذ شيك من موكلتي مسحوب على مصرف الراجحي بالرقم (14) بمبلغ قدره (500000) خمسمائة ألف ريال (مرفق صورة الشيك) مستحق السحب في حال عدم الوفاء من موكلتي في تسليم قيمة ما يتم دفعه من المدعى عليها وإيصال البضائع في الوقت المحدد وتم التعامل بين الطرفين من تاريخ 1/1/2021م حتى تاريخ 6/1/2022م بتعامل بمبلغ إجمالي قدره (820768.05) ثمانمائة وعشرون الف وسبعمائة وثمانية وستون ريال وخمس هللة (مرفق كشف الحساب الصادر من المدعى عليها بإجمالي التعامل) وحسب الكشف المقدم من المدعى عليها بتاريخ 6/1/2022م وهو تاريخ انتهاء التعامل بين الطرفين بأن للمدعية مبلغ قدره (1698.01) ألف وستمائة وثمانية وتسعون ريال وواحد هللة مستحق للمدعى عليها من قيمة جميع التعاملات بين الطرفين وتم سداد المبلغ من موكلتي بحوالة بنكية تاريخ 21/1/2022م على البنك الأهلي بمبلغ (1698.01) ألف وستمائة وثمانية وتسعون ريال وواحد هللة (مرفق صورة الحوالة) بعد صدور كشف الحساب من المدعى عليها بخمسة عشر يوماً وبهذا التحويل تم سداد جميع قيمة التعامل بين الطرفين وتم مطالبة المدعى عليها باسترجاع الشيك المحرر على مصرف الراجحي بالرقم (14) لانتهاء العلاقة وعدم وجود التزام بين الطرفين. وتفاجأت موكلتي بصرف الشيك من قبل المدعى عليها بتاريخ 26/1/2022م بعد سداد جميع ما على موكلتي من التزام بدون وجه حق بخمسة أيام والاستيلاء على أموال موكلتي بدون وجه شرعي وتم مخاطبة المدعى عليها بإرجاع قيمة الشيك لانتهاء العلاقة التجارية بين الطرفين ولكن دون جدوى. ثانياً: الطلبات: إلزام المدعى عليها بإرجاع قيمة الشيك المصروف بدون وجه حق مبلغ قدره (500000) خمسمائة ألف ريال). حيثُ عُقِد لها جلسة في 05/02/1444هـ، حضر أطراف الدعوى، ولوجود طلب عدم اختصاص داخلي محال من رئاسة المحكمة بإعادة توزيع القضية لدائرة فردية حسبما موضح في الطلب وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة. وفي جلسة 30/02/1444هـ حضر أطراف الدعوى المثبتة بيناتهما سلفا، وتشير الدائرة إلى انها ستواصل النظر في هذه الدعوى بناءً على توحيه رئاسة المحكمة بعد رفض طلب تحويل نظر الدعوى إلى الدوائر الفردية المختصة لوجود خلل تقني لدى رئاسة المحكمة في قبول التحويل وعليه وحيث قد استكملت الدائرة التحقق من المسائل الأولية وفق المادة 90 من اللائحة فان الدائرة تقرر المضي في الدعوى لطلب الجواب من قبل المدعى عليه فسالت الدائرة المدعى عليه وكالة عن الجواب على الدعوى فطلب مهلة لتقديم الجواب فأمهلته الدائرة لمدة 10 أيام عمل لتقديم الرد عبر النظام ثم يكون للمدعي وكالة حق الرد لمدة 10 أيام عمل تليها ثم يكون الرد الختامي لدى المدعى عليه وكالة للرد لمدة 10 أيام عمل تليها مع الالتزام بالممد المحددة للترافع الالكتروني منعاً للتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من نظام المحاكم التجارية فاستعدا بذلك. ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة رد على الدعوى بتاريخ 27/03/1444هـ ونصها: (أولا: اقرت المدعية في صحيفة دعواها بأن طبيعة العلاقة التجارية مع موكلتي كانت بناءً على الاتفاق بين الطرفين على أنه لا يتم توريد الأدوية من المدعية إلا بعد سداد المدعى عليها قيمة هذه الادوية، وبما أن موكلتي قد قامت بتحويل مبلغ وقدره (850,000 ريال) ثمان مئة وخمسون ألف ريال سعودي بموجب کشف الحوالات المبين تفاصيل التحويل والمجزأ على 4 دفعات (مرفق1) فإنه يثبت خلاف ما ادعته المدعية في دعواها بأن المبلغ الذي تم تحويله هو مبلغ وقدره (820,768 ريال) فهنا إقرار من المدعية على أن أصل الاتفاق هو الاستحقاق مقابل التوريد والذي خالفت المدعية فيه أصل الاتفاق. ثانيا: قامت المدعية بتوريد ادوية بقيمة (350,000) ثلاث مئة وخمسون ألف ريال سعودي فقط، بموجب بوليصات الشحن المرفقة في (مرفق2) خلاف ما تم الاتفاق عليه. ثالثا: نتيجة لعدم التزام المدعية بتوريد الأدوية بالقيمة المتبقية في ذمتها (500,000 ريال) وفقاً للاتفاق، طلبت موكلتي من المدعية بالاستمرار بتوريد الأدوية أو استرداد المبلغ المتبقي المذكور مسبقاً، وعليه ردت المدعية المبلغ بموجب الشيك البالغ قيمته خمس مئة ألف ريال سعودي بناء على انتهاء العلاقة التجارية بينهما. رابعاً: إن ما يؤكد بطلان زعم المدعية بعدم استحقاق موكلتي لقيمة الشيك الذي يعود قيمته من الأساس لموكلتي أنه تم تحرر الشيك رقم (14) مـن قبـل المدعية في تاريخ 2022/1/21م أي بعد انتهاء العلاقة التعاقدية حسب إقرار وكيل المدعية في دعواه أنها انتهت في تاريخ 2022/1/6م، مما يناقض الادعاء لغرض تحرير الشيك انه أداة ضمان من قبل موكلته خلال فترة التعاقد وليس رد لما هو مستحقاً لموكلتي، إضافة على ذلك تم صرفه في تاريخ 2022/1/26م أي بما يزيد عن 7 أشهر من تاريخ رفع الدعوى ولم تعترض المدعية على صرفه طوال هذه الفترة الماضية. ولما هو معلوم من أن الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان والمدعية تدعي على أنها سلمت الشيك لموكلتي كضمان على مصداقية التوريد؛ فهذا غير صحيح لأنه ليس من المقبول لشركة متخصصة بتوريد الأدوية وتعمل في مثل هذا المجال أن تقوم بتسليم شيك كضمان على توريد البضاعة قبل توريدها، مما يؤكد بأن الشيك قد حرر بناء على المبالغ المتبقية لموكلتي في ذمة المدعية وتم اعادتها بسبب عدم وفائها بالتزاماتها الكاملة حسب المتفق عليه. لذلك وبناء على ما سبق: أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية). وفي جلسة 28/03/1444هـ حضر أطراف الدعوى المثبتة بيناتهما سلفا، وتشير الدائرة إلى أنه وصلها جواب المدعى عليه وكالة عبر البريد الالكتروني للدائرة لوجود خلل في رفع المذكرات عبر النظام، وتم إرفاق الجواب بملف القضية وبسؤال المدعي وكالة إذا كان قد وصله نسخة من الجواب على الدعوى، فأجاب بأنه لم يصله شيء من ذلك فأفهمته الدائرة بتزويد المدعى عليه وكالة بعناوينه لإيصال الرد إليه وإمهاله لتقديم الرد عليه خلال 10 أيام عمل ثم يكون للمدعى عليها حق الرد خلال 10 أيام تليها وذلك عبر النظام. وفي جلسة 20/04/1444هـ حضر أطراف الدعوى المثبتة بيناتهما سلفا، وبعد الاطلاع على الترافع الكتابي المطلوب حسب الجلسة السابقة تبين أن المدعي وكالة لم يصل من قبلها الجواب المطلوب رغم ثبوت إرسال رد المدعى عليه للمدعية وكالة عبر البريد الالكتروني لذا سألته الدائرة عن المبرر عن عدم تقديم الجواب فأفاد بأنه لم يتمكن من إرفاق الجواب عبر النظام وليس لديه رقم التواصل لوكيلة المدعى عليه وأضاف بأن جوابه جاهز بإمكانه إرساله عبر البريد الالكتروني فأفهمته الدائرة بأنه لا يمكن انتظار أكثر من ذلك لبلوغ الحد الأقصى لعدد الجلسات في القضية طبقاً للمادة (2/93) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعليه تقرر الدائرة إغلاق باب الترافع تمهيداً للحكم، بناءً على المادة 58 من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: تأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، يُمثِّل قيمة الشيك؛ وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها وبعد تقديم جوابه على الدعوى، وحيث إن الدائرة قد أمهلت وكيل المدعية المهل الكافية لتقديم جوابه على رد وكيل المدعى عليها ولكن لم يرفق جوابه وتحجج بحجج لم تقبلها الدائرة كما هو في وقائع الحكم، ولأن الدائرة باطلاعها على أوراق القضية ومستنداتها تبيّن أن ما قدمه وكيل المدعية من مستندات لا يعدو أن يكون ادعاءً لا يوصله إلى الحكم بطلباته؛ ولكون أن الشيك يعتبر أداة وفاء وليست أداة ضمان وائتمان فإنه لا يقبل تراجع محرر الشيك عن وفائه بعد تسليمه للمحرر له وصرفه؛ والشيك في جميع أحواله يُعد سند وفاء لا ضمان كما نص على ذلك نظام الأوراق التجارية المادة "١٠٢": (بأن الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن)، وعلى ذلك استقرت الأحكام القضائية وصدر بذلك مبدأ مقرر من المحكمة العليا كما هو المبدأ رقم (103) من المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بالمجلس الأعلى القضاء والمحكمة العليا والصادرة عام 1438 والتي نصت على أنه: (الأصل أن الشيكات إذا دُفعت لشخص تكون مستحقة له، إلا إذا قيدها بأنها قرض ونحوه) وعلى ذلك سارت قرارات محكمة التمييز كما في التقرير رقم 1/836 والذي نص فيه: (الشيك إذا كُتب لشخص فالأصل أنه يستحقه ما لم يقيد بخلاف ذلك) فأضحى أصلا مقرراً لا يصح الالتفات عنه الا بمعارض مثله أو أقوى منه، وبما أن المبدأ المقرر بأنه لا يحرف هذا الأصل إلا إذا حُرر سبب الشيك عليه، وكما هو مستقر في الأعراف المصرفية وفق ما جاء في مبادئ الأمانة العامة للجنة تسوية المنازعات المصرفية في القرار رقم 82/1408 والقرار رقم 255/1425 ما نصه: "من المستقر عليه وفقا للعرف المصرفي أنه يجوز صرف قيمة الشيك للأمر للشخص الذي يرد اسمه بعد كلمات (مناولة) أو (بواسطة) أو (تسليم) اللاحقة لاسم المستفيد من الشيك وذلك ما اعتمدته وازرة المالية والاقتصاد الوطني بكتابها رقم 611/2/ح وتاريخ 3/4/1392ه وقررته مؤسسة النقد العربي السعودي في خطابها رقم 110/م/أ/ع وتاريخ 2/1/1403هـ تسليم قيمة الشيك للشخص الذي يرد اسمه بعد تلك الكلمات إجراء يتفق والأصول المصرفية الصحيحة"، فإذا تبين ذلك وهو أن الأصل في الشيك الوفاء، وحيث إن الدائرة قد رأت وجاهة ما دفع به وكيل المدعى عليها كما هو مثبت في محضر وقائع هذه الدعوى من كون المبلغ المثبت في الشيك هو مستحق أصلاً للمدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي، ويبقى للطرفين حق الاعتراض على الحكم لمدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم طبقاً للمادة 79 من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430456432 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 449034785 لعام1444ه المدعي: شركة مستودع سما فارم للأدوية المدعى عليه: شركة بريق العلاج المحدودة الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (٥٠٠,٠٠٠)خمسمائة ألف ريال، يُمثِّل قيمة الشيك، تم دفعه للمدعى عليها ضمانا للتعامل إلا أن المدعى عليها صرفته بغير حق، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي برفض هذه الدعوى، فقدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية التي تضمنت أولاً: قفل باب المرافعة قبل أن تكون الدعوى مهيأة للحكم استناداً على أحكام المادة التاسعة والستين من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن" يقفل باب المرافعة بعد انتهاء الخصوم من مرافعاتهم "والمادَّة التاسِعَة وَالثمَانوْن "تعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة " وهذا مالم يتم، ثانياً: الطعن في تسبب الحكم- سبب فضيلته حكمه فيما نصة (وحيث ان الدائرة قد امهلت وكيل المدعية المهل الكافية لتقديم جوابه على رد وكيل المدعى عليها ولكن لم يرفق جوابه وتحجج بحجج لم تقبلها الدائرة كما هو في وقائع الحكم) والتوضيح مما سببه فضيلته بالمهل التي منحها حيث كان رد موكلتي هوا الرد الأول في القضية بعد رد المدعى عليها اما ما ذكره فضيلته عن تقديم وكيل المدعية حجج لعدم رده فكان على فضيلته ان يبين الحجج التي لم يقتنع بها كونها مؤثرة في مسار الحكم، ثالثاً: طلب فضيلته مسبقا في بداية المرافعة بعدم اختصاص الدائرة واحالها الى رئيس المحكمة للفصل فيها الا ان رد فضيلته في جلسة لاحقة أن رئيس المحكمة رفض الإحالة واعادها لفضيلته مرة أخرى والسبب كون النظام معطل وفي هذه العلامات عدم الرغبة في نظر القضية مسبقا وتأكيد بإضاعة جلستين من أربع جلسات في تحديد الاختصاص للقضية، رابعاً: طلب فضيلته التواصل مع الخصم بشكل مباشر على الايميل كون النظام (ناجز) معطل وهذا منافيا للصواب فالصحيح توجد طلبات تبادل مذكرات على النظام معلقة لدى الدائرة الموقرة لم يتم اعتمادها او قبولها من الدائرة مما صعب علينا الارسال والرد حسب طلب ناظر القضية. (مرفق صورة منها) ولا تزال حتى الان لم يتم اعتمادها وهنا يكون تقصير من الدائرة في سير الدعوى حتى يتمكن الخصوم من تقديم مذكراتهم حسب ما نص عليه نظام التبادل ولا يكون الأصل بإرسال الرد على الايميل الخاص بالمدعى عليه دون وجود عطل وسبب نظامي، ولهذه الأسباب نطلب: قبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والإحالة إلى دائرة أخرى والسير في الموضوع.اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة بتاريخ 4/6/1444هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وبعد تبليغ الأطراف واستنادا الى المادة 78 / 2 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من اللائحة التنفيذية وبعد دراسة القضية والمداولة أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعي أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 28/ 4/ 1444 هـ في القضية رقم (449034785) القاضي برفض هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث