حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4431036529

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470742812/1444
رقم الحكم:4431036529
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470742812 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4431036529 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٤٢٨١٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بلائحة دعوى الى هذه المحكمة ذكر فيها: (الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٢٥%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع مبلغ وقدرة ٥٠.٠٠٠ ريال خمسون الف ريال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، ونشاط الشراكة محل تموينات في (...) حي (...) امام (...)، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/٠٦/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٨م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٨م)، وانتهى الى طلبه الحكم بما يلي: رد قيمة رأس المال وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال، بالإضافة الى دفع أرباحه في الشراكة وقدرها (٢٤,٠٠٠.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا ريال، بالإضافة الى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠.٠٠) ألف وخمس مئة ريال، وبقيد الدعوى قضية واحالتها إلى هذه الدائرة نظرتها في عدة جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها، ففي جلسة ٢٢/٨/١٤٤٤هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر المدعي أصالة المشار إليه أعلى ضبط الجلسة وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعي أصالة عن دعواه فأحال على لائحة الدعوى ثم أفهمته الدائرة بأن طلباته المقدمة في لائحة الدعوى لا رابط بينها فذكر بأنه يحصر دعواه في طلبه رأس المال، وعليه فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (٣) من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على المدعي وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب بأنه سبق وبحث موضوع الصلح سابقاً دون جدوى وانتهى طلبه إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال، ثم في جلسة ٣٠/٨/١٤٤٤هـ و المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ثم سالته الدائرة هل قدم نسخة من كشف الحساب فذكر بأنه تقدم به عبر الطلبات على القضية وبعد الاطلاع على كشف الحساب تبين عدم وضوح اسم المدعى عليه والاسم المذكور فقط الاسم الأول، وبسؤاله عن ذلك ذكر بأن هذا الكشف هو الموجود لدي فقط وهو من البنك، ثم سألته الدائرة هل لديه مزيد بينة فذكر بأن معي شاهد يشهد وهو حاضر في هذه الجلسة ثم سألت الدائرة الشاهد عن اسمه ورقم هويته وعمره وماذا يعمل وما علاقته بالمدعي وما علاقته بالمدعى عليه فأجاب اسمي (...) سجل مدني رقم (...) وعمري ثلاثين سنة ولا يوجد لدي عمل وعلاقتي بالمدعي صديقي من أيام الطفولة وعلاقتي بالمدعى عليه صديق وجاري، ثم أذنت له الدائرة بأداء الشهادة فشهد قائلا: (أشهد بأنه تم تسليم من (...) الى (...) مبلغ ١٠٠٠٠ ريال وقد أحضروني لأكون شاهد على الاستلام والتسليم وهي تمثل باقي الدفعة من مبلغ الشراكة خمسين ألف ريال) هكذا شهد، ثم أفهمت الدائرة المدعي أصالة بأن عليه احضار ما يثبت أن الحساب المذكور يعود للمدعى عليه وتقديمه عبر النظام التقني فاستعد بذلك، ثم في جلسة ١٧/١١/١٤٤٤هـ و المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة ثم سألت الدائرة المدعي أصالة هل أحضر بينته فذكر بأنه أحضر كشف حساب موضح فيه اسم المدعى عليه والمبلغ وأنه لم يتمكن من تقديمه عبر النظام بسبب وجود مشكلة تقنية، وبعد الاطلاع عليه من قبل الدائرة قررت ضم المرفق بملف القضية، ثم في جلسة هذا اليوم ٢٤/١١/١٤٤٤هـ و المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ثم أفهمت الدائرة أصالة بأن عليه أداء اليمين على دعواه وذكرته بالله عز وجل وبعقوبة اليمين الكاذبة فذكر بأنه مستعد لأدائها فعرضت عليه الدائرة صيغة اليمين التالية: (والله العظيم الذي لا إله الا هو أنني قمت بتسليم (...) مبلغ (٥٠٠٠٠) ريال وذلك للاستثمار وأنه لم يعيد لي رأس المال ولم يسلمني أي أرباح والله العظيم والله العظيم والله العظيم) فذكر بأنه مستعد لأداء اليمين ثم حلف قائلا: (والله العظيم الذي لا إله الا هو أنني قمت بتسليم (...) مبلغ (٥٠٠٠٠) ريال وذلك للاستثمار وأنه لم يعيد لي رأس المال ولم يسلمني أي أرباح والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، وعليه خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبناءً على ما تقدم، وبما أن العلاقة بين الطرفين تكيف على أنها شركة مضاربة، فإن هذه الدعوى تكون داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفق المادة (١٦/ ٣) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏٩٣) وتاريخ ١٥/‏‏٠٨/‏‏١٤٤١ه. أما عن الموضوع، فبما أن المدعي يطلب إعادة رأس ماله الذي دفعه للمدعى عليه وقدره ٥٠٠٠٠ ريال (خمسون ألف ريال)، وبما أنه قد ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق النظام الالكتروني، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً إلى المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وحيث استند المدعي إلى الحوالات المرفقة بملف القضية، ومجموعها ٤٠٠٠٠ ريال، بالإضافة الى شهادة شاهد على تسليم مبلغ (١٠٠٠٠) ريال من المدعي للمدعى عليه بالإضافة الى شهادته على كامل المبلغ، وبما أن الأصل بقاء المال على حاله، وحيث لم يحضر المدعى عليه ليجيب على الدعوى ويبين حال رأس المال المسلم له، وبما أن الدائرة قد رأت أخذ يمين المدعي بناء على ما نصت عليه المادة الخامسة بعد المائة من نظام الإثبات، والتي جاء فيها ما يلي: (توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله). وحيث أدى المدعي اليمين وفقا لما هو مثبت بالوقائع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم له بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث