حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430425510

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470140250/1444
رقم الحكم:4430425510
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470140250 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430425510 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470140250 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الجبر التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة محمد سعيد ال مرهون وشريكه للتجاره والمقاولات الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "إنه بتاريخ ١٤٢٥/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠٠٤/١٠/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه سيارات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٥/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠٠٤/١٠/١٠م بثمن إجمالي قدره (٣٣٢,٨٤٠.٠٠) ثلاث مئة واثنان وثلاثون ألفًا وثمان مئة وأربعون ريال سعودي سدد منه (٦٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٥/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠٠٤/١٠/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٦٧,٨٤٠.٠٠) مئتان وسبعة وستون ألفًا وثمان مئة وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور نايف فيصل هايف البصيص سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم401672490، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم تتبلغ، وبالاطلاع على مهام التبليغات تبين عدم تبلغ المدعى عليها وتعذر تبليغها بموجب مهمة التبليغ رقم 180566492، وتشير الدائرة إلى مخاطبة مدير شرطة الدمام ومدير عام وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية بشأن تبليغ المدعى عليها ومعرفة حالة سجلها التجاري بموجب الخطابين رقم (446608372) ورقم (446607390)، وقد وردت الإفادتين المتضمنة تعذر تبلغ المدعى عليها، وحالة السجل التجاري منتهي في تاريخ 1429هـ، مرفقة في ملف القضية، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها شكلاً والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن الدائرة خاطبت مدير فرع وزارة التجارة وشرطة مدينة الدمام للاستفسار عن حالة سجل المدعى عليها وتبليغها، وبما أن الإفادة وردت الدائرة وبالاطلاع على السجل التجاري تبين للدائرة انتهاؤه منذ عام 1429هـ، وبما أن المدعى عليها لم تعد تمارس أعمالها التجارية منذ ذلك العام وحالة سجلها منتهي، عليه فإن الشركة محل الدعوى قد تبين أنها لم يعد لها وجود في الوقت الحالي، ولا يتصور إقامة الدعوى منها، أو الاستمرار فيها، وبما أن السجل التجاري للكيان التجاري هو بمثابة الهوية الوطنية للأفراد وانتهاؤه أو شطبه أو تصفيته ونحو ذلك نظير الوفاة للشخص الطبيعي تنقطع في مواجهته الخصومة، بحسبان ما نصت عليه المادة (88) من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة ما نص الحاجة منها:" ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم" وبالتالي فإنه لا يمكن من الناحية النظامية إيقاع أي طلب على شركة منتهية، وبالتالي فلا محل لهذا الطلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء المحل وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من شركة الجبر التجارية شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة محمد سعيد ال مرهون وشريكه للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث