حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430466471
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٤٧٠٤٦٤٧٩٠/١٤٤٤
رقم الحكم:4430466471
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470464790لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430466471 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٦٤٧٩٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للسفر والسياحه المدعى عليه: شركه (...) للاستثمار العقاري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تقدم المدعية للمدعى عليها خدمات سفر وسياحة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/١٢/١٧هـ الموافق ٢٠١٥/٠٩/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٩٣,٩٥٤) ثلاثة وتسعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي سدد منه (٤٤,٠٧٦) أربعة وأربعون ألفًا وستة وسبعون ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وخلص وكيل المدعية في دعواه الى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٤٤,٧٠٦) أربعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة ريال سعودي. وأرفق وكيل المدعية بيناته رفق صحيفة الدعوى وهي: اتفاقية ممهورة بتوقيع وختم الطرفين، ومصادقة على صحة الرصيد بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠١٨م تتضمن مصادقة المدعى عليها على مبلغ المطالبة، ومختومة بختم الطرفين. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ٠٨/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية / (...) بموجب وكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال لما جاء في صحيفتها، وبسؤاله البينة أحال لمرفقات المعاملة ونسب التواقيع والأختام للمدعى عليها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٤٤,٧٠٦ ريال) يمثل قيمة تقديم خدمات سفر وسياحة للمدعى عليها، ولما كان النزاع ناشئاً عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وعن الموضوع؛ وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبناءً على الفقرة (١) من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية والتي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بمواجهة المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه: اتفاقية ممهورة بتوقيع وختم، ومصادقة على صحة الرصيد بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠١٨م تتضمن مصادقة المدعى عليها على مبلغ المطالبة، وممهورة بختم، ونسب وكيل المدعية التواقيع والأختام للمدعى عليها، وحيث نصت المادة (٢٩) من نظام الإثبات على: (يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم ينكر ما هو منسوب إليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة المطابقة وثبوتها في ذمة المدعى عليها؛ وإلزامها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركه (...) للاستثمار العقاري سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للسفر والسياحة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤٤,٧٠٦.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة ريال، وبالله التوفيق.