حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430464680

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470451505/1444
رقم الحكم:4430464680
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470451505لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430464680 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470451505 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) ذ م م الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: سبق إقامة دعوى من المدعية (مؤسسة (...) للمقاولات) ضد المدعى عليها (فرع شركة (...) ذ م م) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (439013378) وتاريخ 1443/03/20هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الرابعة عشر) بشأن المطالبة بـ(الزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدرة (418,691,66) اربعمائة وثمانية عشر الفا وستمائة و واحد وتسعون هللة.مقابل انجاز اعمال مقاولة)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليها شركة (...)(ذ م م) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغا وقدرة (418691.66) اربعمائة وثمانية عشر الفا وستمائة وواحد وتسعون ريالا وستة وستون هللة) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1444/01/18هـ وقد تضررت المدعية من مماطلة المدعى عليها لأكثر من ثلاث سنوات ولم تقم بسداد المستحقات مما أدى إلى تكبدها لدفع اتعاب محاماة للمكتب (...) وخلصت المدعية في دعواها الى طلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (50,000 ريال) خمسون ألفًا ريال سعودي. وأرفق وكيل المدعي بيناته رفق صحيفة الدعوى وهي: صك الحكم السابق الصادر لصالح المدعية، وسندات قبض تفيد دفع أتعاب المحاماة للمحامي. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم 08/06/1444هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر (...) وكيل عن المدعية بالوكالة ذات الرقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ورابط بثها؛ لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا، وبسؤاله عن الدعوى أحال لصحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة أحال لصك الدعوى الأصلية، وبعد الاطلاع عليها رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها 50.000 ريال التي تكبدتها موكلته عن الدعوى السابقة المنظورة لدى هذه الدائرة، والصادر فيها حكم لصالح المدعية، ولما كان النزاع يتعلق بتعويض عن أضرار ناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة؛ فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (9) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى؛ ولنص المادة (30) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى بحقها حضورياً، وعن موضوع الدعوى؛ وحيث ثبت للدائرة مماطلة وجحود المدعى عليها في سداد مستحقات المدعية دون أي مسوغ؛ إذ أنها تخلفت عن حضور جلسات الدعوى السابقة والدعوى الحالية؛ ; كما أن الحق كان ظاهرا في الدعوى الأصلية، ولما كان من المقرر فقهاً أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، وحيث جاءت المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أن تراعي المحكمة في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامة الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطلة المحكوم عليه، والعرف والعادة، ورأي الخبير عند الاقتضاء، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة؛ مع الأخذ بما نصت عليه المادة المذكورة؛ وعليه فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة بما قدره 10% من المبلغ المحكوم به، وفقا لما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...) ذ م م سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (41.869) واحد وأربعون ألفا وثمانمائة وتسعة وستون ريال، ورفضت الدعوى فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث