حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430437605

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470091559/1444
رقم الحكم:4430437605
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470091559 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430437605 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٩١٥٥٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة(.....) المدعى عليه: مؤسسة(.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها بيع مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٩٩,٩٤٣.١٥) تسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وأربعون ريال وخمسة عشر هلله سدد منه (٣٥,٤٨٩) خمسة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثمانون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢١م بمبلغ قدره (٦٤,٤٥٤.١٥) أربعة وستون ألفًا وأربع مئة وأربعة وخمسون ريال وخمسة عشر هلله، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٤,٤٥٤.١٥) أربعة وستون ألفًا وأربع مئة وأربعة وخمسون ريال وخمسة عشر هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عدد من فواتير المبيعات. ٢- اتفاقية بيع أجل بين أطراف الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٠١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعية عما انتهى الصلح بين الطرفين ذكرت المدعية بانه تم الاتفاق مع المدعى عليها على تسديد المبلغ على خمس دفعات ولا مانع لدى موكلتها من ذلك على أن يكون السداد على أقساط شهرية تبدأ من ٢٠٢٣/٠١/٠١م، وبعرض ذلك على المدعى عليه اقر بصيغة الصلح ومبلغ المطالبة وبعد التحقق من تخويلهما حق الصلح، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: جيث حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٤,٤٥٤.١٥) أربعة وستون ألفًا وأربع مئة وأربعة وخمسون ريال وخمسة عشر هلله، وحيث أن الطرفين قد قررا التصـالح والاتفاق بينهما على النحو المبين سلفاً وتراضياً، ولقوله تعالى: (والصلح خير) ولموافقة صلحهما للقواعد الشرعية ولأنهما اصطلحا وهما في أهليتهما المعتبرة شرعاً ولما جاء في المادة (٧٠) السبعون من نظام المرافعات الشرعية، بأن للخصوم أن يطلبوا من المحكمة تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات الصلح. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح والالزام بموجبه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث