حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430471440

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430471440

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439552062لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430471440 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٢٠٦٢ لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصه (تتلخص دعوى موكلي ضد المدعى عليه بأنه تم الاتفاق معه على ان يقوم موكلي بتحويل مبلغ مالي قدره (١٥٠,٠٠٠) ريال على حساب مؤسسته (...) بطلب منه لممارسة التجارة في مجال استيراد السيارات وبيعها وتم ذلك الاتفاق شفهياً بداية شهر ذي القعدة ١٤٣٥ وقام موكلي بإجراء الحوالة بتاريخ ٢٩-١١-١٤٣٥ على أن يتم توزيع الأرباح كل نهاية سنة هجري اعتباراً من نهاية شهر ذي الحجة ١٤٣٦ وبعد مرور سنة تم التواصل مع المدعى عليه لسؤاله عن وضع الأرباح وآلية توزيعها أفاد أن حالة التجارة في وضع مبشر وأنه سيقوم بإضافة الأرباح إلى رأس المال ولم أمانع في ذلك وتكرر ذلك في عامي ١٤٣٧-١٤٣٨ وفي بداية شهر صفر من عام ١٤٣٩ تواصل موكلي مع المدعى عليه وأفاد أن توزيع الأرباح سيتم توزيعه كل نهاية شهر اعتباراً من نهاية شهر ربيع الأول شهرياً كون المال نما وزاد والتجارة في صعود وأفاد بأن مجال التجارة الجديد سيكون تجارة مواد غذائية عن طريق شراءها بسعر الجملة وبيعها وأنه يملك مستودعات متخصصة في ذلك وطلب مني أن أقوم بزيادة رأس المال وذلك بإضافة (٢٠٠,٠٠٠) وبعد اجراء هذه الحوالة بتاريخ ٢٧-٢-١٤٣٩ وبعد مرور شهرين تقريباً تواصلت مع المدعى عليه وكان يتهرب من الجواب عند سؤاله من الأرباح ووضع التجارة، وقمت بطلب بيان منه يوضح في الأرباح ورأس المال ونوع المواد والسلع لرفع الجهالة فلم يستجب لذلك وقام بقطع سبل التواصل معه ما يعد اخلالاً جوهرياً للعقد، الأسانيد / ١- حديث (المؤمنون على شروطهم) ٢- الحوالة الأول بمبلغ ١٥٠٠٠٠ريال. ٣- الحوالة الثانية بمبلغ ٢٠٠٠٠٠ريال. الطلبات: اطلب من فضيلتكم فسخ هذا العقد وإلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال البالغ قدره (٣٥٠,٠٠٠) ريال مع احتفاظ موكلي بباقي حقوقه النظامية من أرباح وغيره)، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى فقدم مذكرة عبر خانة الدردشة وهي ما تم رصده في صحيفة الدعوى في بداية هذه الوقائع، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل المدعى عليه يملك مؤسسة (...) فأجاب بأنه يملكها وتمت الحوالة إلى المؤسسة بطلب منه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل نشاط المدعى عليه تجارة السيارات فأجاب بأنه لا يعلم ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه هل نشاط المدعى عليه في تجارة السيارات فأجاب بأنه لا يعلم، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم سجل تجاري للمدعى عليه كما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه احضار موكله في الجلسة القادمة، ثم عقب المدعي وكالة بأن المدعى عليه كان يمارس بيع السيارت وذلك باستيرادها من (...) وبيعها في المملكة وعليه طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم ما طلب منه في الموقع الإلكتروني، وفي جلسة ٢٠/١/١٤٤٤هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى وقد ذكر وكيل المدعي أنه أرسل السجل التجاري إلى المدعى عليها عبر بريد الدائرة ثم قام بتزويد الدائرة برقم السجل التجاري لمؤسسة المدعى عليها والتي تحمل رقم: (...) وتبين أن نشاطها الأسواق المركزية للمواد الغذائية والاستهلاكية وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها تقدم بمذكر عبر خانة الدردشة تضمنت ما يلي (جميع ما ذكره المدعي غير صحيح وباطل والصحيح ان أخ المدعي وهو (...) هو من قام باستثمار ماله مع موكلي وليس المدعي ولا يوجد أي اتفاق بين المدعي وبين موكلي أما ما يخص الحوالة المالية فإن أخ المدعي (...) المذكور أخبر موكلي أنه قام بتحويل مبلغ لحساب مؤسسة موكلي لصالحه لاستثماره ونطلب ادخال (...) في الدعوى وكذلك نطلب اليمين من المدعي على صحة دعواه) وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأن العقد مع المدعى عليه كان شفهياَ وأما (...) ليس له علاقة في هذه الدعوى ولا صفة، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي احضار موكله في الجلسة القادمة فاستعد بذلك، وفي جلسة ١٩/٢/١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالة ووكيل المدعي، كما حضر لحضورهم وكيل المدعى عليه، ثم سألت الدائرة المدعي اصالة عن استعداده لأداء اليمين التي طلبها وكيل المدعى عليه في الجلسة الماضية فأجاب نعم مستعد لأدائها، وقد اعدت الدائرة صيغة اليمين على النحو الاتي: (والله الذي لا إله هو أني قد تعاقدت مع المدعى عليه لأجل المضاربة بها في مجال استيراد السيارات والمواد الغذائية وأني قد حولت للمدعى عليه مبلغ (٣٥٠.٠٠٠) ريال لأجل ذلك الغرض وأنه لم يقم بإعادتها حتى الآن) وقد استعد لأدائها قائلاً (والله الذي لا إله هو أني قد تعاقدت مع المدعى عليه لأجل المضاربة بها في مجال استيراد السيارات والمواد الغذائية وأني قد حولت للمدعى عليه مبلغ (٣٥٠.٠٠٠) ريال لأجل ذلك الغرض وأنه لم يقم بإعادتها حتى الآن) وعليه فإن الدائرة تقرر رفع الجلسة للمداولة و النطق بالحكم، ثم أصدرت الدائرة حكمها المبني على ما يلي: الأسباب: بما أن وكيل المدعي يطلب الحكم بما هو وارد في صحيفة الدعوى، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (٣) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعى عليه وكالة قد دفوع موكله لهذه الدعوى والتي تضمنت عدم صفة المدعي حيث إن عقد الشراكة مبرم بين اخ المدعي وموكله، وقد أنكر المدعي ذلك على التفصيل الوارد في وقائع هذه الدعوى، وحيث إن الدائرة بتأملها لذلك الدفع رأت أن دفع المدعى عليه وكالة لا اعتبار له، فما دام أن الحوالة قد صدرت من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليه فذلك كاف في اثبات العلاقة التعاقدية، لا سيما مع خلو ادعاء المدعى عليه وكالة من أي بينة تثبت وجود علاقة تعاقدية بين أخ المدعي والمدعى عليه، وعليه فالأصل في هذه الحالة أن العلاقة التعاقدية تمت بين المدعي والمدعى عليه دون اعتبار لما يذكره المدعى عليه وكالة، وبما أن المدعى عليه وكالة قد طلب يمين المدعي والذي أداها وفقا للتفصيل الوارد في وقائع هذه الدعوى، وبما أن المادة (٩٨) من نظام الاثبات نصت على ما يلي (كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها) وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت الصفة للمدعي وإلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ الذي استلمه من المدعي للمضاربة به، أما عن طلب وكيل المدعى عليه ادخال أخ المدعي في هذه الدعوى فإن الدائرة لا تقبل طلب الادخال استنادا لنص المادة (٧٩) من نظام المرافعات الشرعية ونصها (للخصم أن يطلب من المحكمة أن تدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها وتتبع في اختصامه الإجراءات المعتادة في التكليف بالحضور، وتحكم المحكمة في موضوع طلب الإدخال والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك، وإلا فصلت في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية) فإن أخ المدعي لا يصح اختصامه في هذه الدعوى، فليس له صفة من الأساس، فالثابت لدى الدائرة أن العلاقة التعاقدية محصورة بين المدعي والمدعى عليه دون غيرهما، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغاً وقدره (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال و عدم قبول طلب الادخال المقدم من وكيل المدعى عليه، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430471440 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٢٠٦٢ لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٤٣٠٠٦٨٣٠٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٩هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليه برد رأس المال مبلغ وقدره (٣٥٠.٠٠٠) ريال، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغاً وقدره (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال و عدم قبول طلب الادخال المقدم من وكيل المدعى عليه) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعى عليه) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٦هـ بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٨هـ، وأبرز ما تضمنته اللائحة: "أولاً: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى؛ حيث أن الشراكة بين الطرفين هي شركة عنان والمحكمة المختصة هي المحكمة العامة. ثانياً: الخطأ في ضبط صيغة اليمين على النحو الشرعي السليم؛ حيث أنها جاءت عامة غير مفصلة، ثالثاً: الخطأ في تطبيق أحكام النظام المتعلقة بطلبات الإدخال؛ حيث أنه لا توجد علاقة مباشرة بين موكلي والمدعي وإنما كان الاتفاق مع أخ المدعي"، وطلب نقض الحكم والنظر في الاعتراض مرافعة. وقد جرى عقد جلسة للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر المستأنف وكالة فيما تخلف عن الحضر المستأنف ضده أو من يمثله رغم تبلغه، ثم جرى نظر هذه القضية، وقرر المستأنف وكالة الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي للرد على ما أورده المستأنف وتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٤٣٠٠٦٨٣٠٨ وتاريخ ٢٩ / ٠٢ /١٤٤٤هـ والقاضي بــ: (بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغاً وقدره (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال و عدم قبول طلب الادخال المقدم من وكيل المدعى عليه) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث