حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430473243

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470370929/1444
رقم الحكم:4430473243
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470370929 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430473243 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٧٠٩٢٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد قوى عاملة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٩/١٤هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣,٤٨٥,٢٢٢.٢٢) ثلاثة ملايين وأربعمائة وخمسة وثمانون ألف ومئتان واثنان وعشرون ريال واثنان وعشرون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣,٤٨٥,٢٢٢.٢٠) ثلاثة ملايين وأربعمائة وخمسة وثمانون ألف ومئتان واثنان وعشرون ريال وعشرون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (٣,١٣٥,٤٢٥.١١) ثلاثة ملايين ومائة وخمسة وثلاثون ألف وأربعمائة وخمسة وعشرون ريال وأحد عشر هللة، والمتبقي (٣٤٨,٧٩٧) ثلاثمائة وثمانية وأربعون ألف وسبعمائة وسبعة وتسعون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي للأعمال، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٤٨,٧٩٧) ثلاثمائة وثمانية وأربعون ألف وسبعمائة وسبعة وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها، بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٥م، مذيلة بتوقيع الطرفين. ٢-جدول (٤٦) فاتورة، على مبلغ إجمالي قدره (٣٤٨,٧٩٧) ثلاثمائة وثمانية وأربعون ألف وسبعمائة وسبعة وتسعون ريال. ٣-مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠م على مبلغ إجمالي قدره (٣٤٨,٧٩٧) ثلاثمائة وثمانية وأربعون ألف وسبعمائة وسبعة وتسعون ريال، مذيل بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/١١هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى لائحة الدعوى، وبسؤالها عن بينة الدعوى أحالت على مطابقة الرصيد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٠٩هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يتبن حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بمهمة التبليغ رقم (١٨٩٦٩٩٤٥٣)، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنه لم يحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ (٣٤٨,٧٩٧.٠٠) ثلاث مئة وثمانية وأربعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي وقدمت بينتها المتمثلة في مصادقة رصيد محررة على مطبوعات شركة (...) بتاريخ ٢٠٢١ نوفمبر ٣٠ متضمن فيها اسم العميل شركة (...) وتضمنت أيضاً المبلغ المستحق ٣٤٨,٧٩٧ وقد ختمت المصادقة بتوقيع وختم المدعى عليه وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) سجل تجاري (...) مبلغاً وقدره (٣٤٨,٧٩٧) ثلاثمائة وثمانية وأربعون ألفًا وسبعمائة وسبعة وتسعون ريال سعودي وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث